صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الضمان المؤقت
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010.
وتاليا نص الإرادة:
نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ16/3/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-
المادة1-يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة2010.
الفصل الأول التعاريف ومجال التطبيق
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير :وزير العمل.....
.صندوق الاستثمار: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون
رئيس صندوق الاستثمار: رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون
التأمين: أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون
المؤمن عليه: الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى
إصابة العمل : الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب إلى مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد
العجزالكلي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%
العجزالجزئي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%
العجزالكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتـقاضى عنه
أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً
العجزالجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنة أخرى تدر عليه دخلاً
التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية
المرجع الطبي: اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون
راتب التقاعد: راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئةعن اصابة العمل
معامل المنفعة: أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون
راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة إصابة العمل وفق أحكام هذا القانون
الأجــر: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية
المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون
المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون
التعطل: الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه
المتعطل: المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل
إجازة الأمومة: المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة
ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او عامة او أي شركة او مؤسسة او جمعية او أي شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية
المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة
المدير العام : مدير عام المؤسسة
مجلس التأمينات: مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون
مجلس الاستثمار :مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون