رد دعوى لاستنادهاعلى إرادة ملكية غير دستورية

الرابط المختصر

من القرارات الفريدة في ملفات المحاكم التي وصل إليها البرنامج القانوني "حقي" كان رد دعوى ضد الحكومة لاستنادها على إرادة ملكية غير دستورية خاصة بهيئة الطفولة.

 

ففي قرار قضائي فريد استنفذ مراحل الطعن، ردت محكمة صلح حقوق عمان في 26 / 1 / 2004 دعوى ضد الحكومة لاستنادها على إرادة ملكية سامية خاصة بإنشاء هيئة العمل الوطني للطفولة برئاسة الملكة نور غير مستوفية للشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور وذلك لخلوها من توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين.

واصدر القاضي في المحكمة كمال الريماوي قراره برد الدعوى الموجهه ضد كل من مجلس الوزراء، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والمحامي العام المدني والتي أقيمت من قبل المدعي المدير المالي والإداري السابق للهيئة للمطالبة بحقوق عمالية على سند ان جلالة الملك المغفور له الملك حسين بن طلال قد اصدر إرادة ملكية سامية يعهد الى جلالة الملكة نور الحسين بإنشاء ورئاسة هيئة العمل الوطني للطفولة وان المدعي قد عمل لدى الهيئة بوظيفة مدير مالي وإداري وقامت المنسقة العامة للهيئة بفصل المدعي تعسفياً.
حيث استندت المحكمة في قرارها الى نص المادة 30 من الدستور "الملك رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية"،
والمادة 40 من الدستور " يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة"،
كما جاءت المادة 49 من الدستور "أوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم".

وفي وقائع الدعوى:

أقام المدعي ضد مجلس الوزراء حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمحامي العام المدني لدى محكمة صلح حقوق عمان دعوى يطالب فيها بحقوق عمالية بقيمة (21901 دينار و850 فلس) على سند من القول ان جلالة الملك المغفور له الملك حسين بن طلال قد اصدر إرادة ملكية سامية يعهد الى جلالة الملكة نور الحسين بإنشاء ورئاسة هيئة العمل الوطني للطفولة وان المدعي قد عمل لدى الهيئة بوظيفة مدير مالي وإداري وقامت المنسقة العامة للهيئة بفصل المدعي تعسفيا.

وقدم مساعد المحامي العام المدني طلبا لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس طالبا قبوله ووقف السير في الدعوى ورؤية الطلب بانياً دفعه على ان الحكومة لا تنتصب خصما للمدعي ذلك ان هيئة العمل الوطني للطفولة قد شكلت بناء على إرادة ملكية سامية وان الخصم في هذه الدعوى هو ناظر الخاصة الملكية حيث قررت المحكمة وحيث ان الخصومة من النظام العام ويحق للمحكمة أثارتها في أي حالة تكون عليها الدعوى ضم الطلب لموضوع الدعوى على ان يفصل بهما بحكم واحد.....

والمحكمة وبالرجوع الى نص المادة 30 و40 و49 من الدستور تجد ان مناط الفصل في هذا الدفع هو بيان متى تقوم مسؤولية الحكومة عن أوامر الملك الشفوية والخطية ومدى انطباق هذا الواقع مع البينات المقدمة في الدعوى وبتفسير هذه النصوص وجدت المحكمة انه لا يجوز تفسير نص المادة 49 من الدستور بمعزل عن نص المادة 40 من الدستور ذلك ان المادة 40 قد رسمت الطريق الذي يمارس جلالة الملك بواسطتها حقوقه والحقوق المتصلة بالشؤون العامة حتى تنهض المسؤولية على الحكومة حيث أوجبت المادة 40 من الدستور على شكلية خاصة فيما يتعلق بالارداة الملكية التي يباشر فيها جلالة الملك احد صلاحياته المتصلة بحياة الدولة العامة ذلك ان الإرادة الملكية لا تكون مستوفية شروطها الدستورية بموجب المادة 40 من الدستور الا اذا وقعها مع الملك كل من رئيس الوزراء او الوزير والوزراء المختصين وحيث تجد المحكمة وبالرجوع الى الإرادة الملكية انها خلت من توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين مما يجعل هذه الإرادة غير مستوفية لشرائطها الدستورية المنصوص عليها وفق المادة 40 من الدستور.

وعليه وحتى تنهض مسؤولية الحكومة يجب ان يشترك على التوقيع على الإيرادات الملكية التي يمارس فيها جلالة الملك صلاحياته المتصلة بالحياة العامة وحتى تتحمل الحكومة المسؤولية يجب ان تكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين مما يجعل الدعوى المقامة على غير ذي خصم ورد الدعوى.

* يعرض برنامج حقي الذي تقدمه المحامية تغريد الدغمي أبرز القضايا التي يصل لها في ملفات المحاكم.