- شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تقول إنها رفعت أسعار التذاكر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتغيير مسارات الرحلات
- الأجهزة الأمنية تعثر على جثة سيدة عشرينية وطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات متوفيتين داخل منزلهما، في ظروف غامضة، في إحدى مناطق البادية الجنوبية بمحافظة معان
- الجمعية الأردنية للماراثونات تعلن عن إغلاق وتحويل حركة السير في عدد من الطرق المؤدية إلى مسارات برومين ألترا ماراثون البحر الميت، غدا الجمعة
- دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة تعلن فجر الخميس، عن إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين دون قيود اعتبارًا من صلاة الفجر
- 12 شهيدا و3 جرحى في غارات جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على لبنان
- تكون الأجواء الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
ديوان التشريع: إضراب المعلمين غير مشروع واستمراره يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته
أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.
وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".
وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية "يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية".
وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.
وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: "إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.
وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على "استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة".















































