" دسترة " غير مرحب بها لمحكمة امن الدولة..صوت

" دسترة " غير مرحب بها لمحكمة امن الدولة..صوت
الرابط المختصر

لم ينجح تقليص القضايا التي تنظر بها محكمة امن الدولة الى ثلاثة تهم في التعديلات الدستورية في كسب ود الرافضين لفكرة وجود المحكمة، فيجد العديد من الحقوقين والقانونين انه في الوقت الذي تصاعدت به الاصوات تطالب بإلغاء محكمة امن الدولة ، يأتي التعديل الدستوري لتثبيتها بالدستور مع تقليص لمهامها وهو أمر غير مرحب به، حسب قانونين وناشطين.

نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي ،المقاطع لمحكمة امن الدولة يجد ان وجود المحكمة مع تقليص مهاما ما زال يعرقل الإصلاح السياسي والديمقراطية وذلك كون محاكم امن الدولة هي محاكم غير معترف بها دوليا .

ويقول " تثبيت محكمة أمن الدولة في التعديلات الدستورية رسالة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور لعدم ثقتها بالقضاء النظامي بالرغم من التأكيد على استقلال القضاء ".

وطالب العرموطي مجلس النواب بما يملك من صلاحيات بإلغاء محكمة امن الدولة ليعود المواطن الأردني رافضا في ذات الوقت ما اسماه " دسترة " محكمة امن الدولة .

الناشطة الحقوقية نسرين زريقات، تجد ان التهم الثلاث التي احيلت لامن الدولة للنظر بها " التجسس، الإرهاب، الخيانة العظمى " قضايا من الممكن ان ترسل الى المحاكم النظامية للنظر بها دون اللجوء لمحاكم خاصة .

واعادت زريقات سبب رفضها لوجود محكمة امن الدولة ، بقولها " ان من حق المواطن الأردني المدني أن يمثل امام قاضٍ نظامي " بالإضافة " الى فقدان محكمة امن الدولة الى ضمانات المحاكمات العادلة بحسب المعايير الدولية " .

اما الصحفي علاء فزاع ، الماثل امام المحكمة بتهمة العمل على تغيير الدستور فبالرغم من نظرته " الإيجابية " لتقليص عدد القضايا التي تنظر بها امن الدولة ، الا انه يرفض وجود محكمة تشرعن مبدأ المحاكم الخاصة ، معتبرا ان المدني لا وبد وأن يمثل امام محكمة مدنية .

ويشير فزاع ، ان تجربته الشخصية تفيد ان محكمة امن الدولة هي محكمة يسهل بها " التعسف" مستشهدا بما حدث مع الطالب الجامعي حسن ابو شاوربإثارة النعرات العنصرية وتحقير العلم بسبب شكوى مقدمة ضده انه داس على العلم الأردني ، ليأتي قرار المحكمة بعد سنة من الإيقاف بعدم المسؤولية .

وحول مضمون التهم الثلاث " التجسس، الإرهاب ، الخيانة العظمى" يقول العرموطي انه نص " مطاط يدخل به الكثير من الإحتمالات " ، متخوفا اتهام المشاركين في المسيرات الشعبية فيما بعد بتهم الإرهاب، وذلك بالإشارة على ما وجه من تهم ارهاب للمشاركين في مسيرة التيار السلفي في الزرقاء قبل عدة شهور .

وتتفق زريقات مع العرموطي ، واصفة التهم " بالفضفاضة " ، مستنده الى تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان بوجود اعداد كبيرة من المتهمين يتم ايقافهم بتهم الإرهاب .

الا ان الفزاع ، يؤكد ان القانون هو المسؤول عن توضيح تهم الإرهاب والخيان العظمة والتجسس وليس الدستور ، لكن التخوف هو اعادة صياغة القوانين بما يزيد الضغط على المجتمع بحسب الفزاع .

العين السابق ، عضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور مروان دودين ، يؤكد ان وجود محكمة امن الدولة هو امر يتطابق مع كل دول العالم ، مؤكدا على حرص التعديلات على الا يمثل المدني الا امام محاكم نظامية ، بإستثناء التهم الثلاثة " التجسس ، الإرهاب، والخيانة العظمى " وذلك بحسب دودين "كون المحكمة الخاصة لديها امكانية للنظر بالقضايا أسرع من غيرها ، كونها لا تنظر بغيرها من القضايا " .

واضاف دودين ، ان تعديلا ادخل على قانون محكمة امن الدولة يحفظ حق المواطن من التعسف ، الا وهو السماح بالتمييز .

واقر دودين ان صلاحيات امن الدولة فيما سبق كانت " كبيرة "، الأمر الذي تم تصويبه بالتعديلات عند التأكيد على ان المواطن الاردني يمثل امام محاكم نظاميه فقط بإستثناء 3 تهم وصفها " بالبشعه " .

ورفض دودين وصف التهم " بالفضفاضة " ، معتبرا ان الخيانة واحده والإرهاب واضح، اضافة الى ورود تعريفات لهم في قانون العقوبات ما يضمن عدم حدوث لبس في القضايا التي تنظر بها امن الدولة .

هذا وتنظر محكمة امن الدولة بأحد عشر قضية منذ صدور قانونها في 1959 وهي :

1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239) الى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة

1960.

3- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

4- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.

5- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

6- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة

1952.

7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة

1960.

8- مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160) و (162) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين

(ب) و (ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985.

10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11- اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.

ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحليها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.

أضف تعليقك