دراسة توصي بتفعيل التزامات الدولة تجاه "سيداو"

الرابط المختصر

أوصت دراسة متخصصة بتفعيل التزامات الدولة تجاه اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو)، بإعادة دراسة القوانين الوطنية وتعديلها، بما يتفق مع الاتفاقية ومبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس والمشاركة في صياغة القوانين المتعلقة بالمرأة، ومطالبة الجهات الرسمية بإشراكها في لجان إعداد وصياغة القوانين.
وأكدت الدراسة التي أعدها المستشار في مجال حقوق المرأة المحامي عاكف المعايطة، وتبنى إصدارها مركز عدالة، على أهمية العمل لإيجاد وخلق تدابير وسياسات تعمل على تعجيل المساواة "وهي تدابير خاصة مؤقتة للعمل على هدم فجوة التمييز بين الرجل والمرأة".
ونادت الدراسة التي حملت اسم "قانون الأحوال الشخصية الأردني، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، بمحاربة الأنماط الاجتماعية والسلوكية والثقافية والتعليمية التي تتضمن تمييزا ضد المرأة، عبر وسائل الإعلام، والتركيز على مشاركة أصحاب القرار في ورشات عمل معنية بحقوق الإنسان والمرأة.
وطالبت بتشجيع تأسيس منظمات تعنى بشؤون المرأة، على أن تكون متابعة لجميع التعليمات والقوانين التي تهم المرأة، والعمل على تقديم تقارير دورية للجان المتخصصة بمتابعة التمييز ضد المرأة لضمان كشف المخالفات، ومدى التزام الدولة بتطبيق نصوص الاتفاقية، ومشاركة كافة الهيئات المعنية بإعداد تقرير الظل ومحاولة تمريره لوسائل الإعلام.
ودعت الى تشكيل فريق وطني مشترك، يضم كافة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة "بحيث أن العمل غير المنظم، قد يهدم الهدف الأساسي لقضايا المرأة وحقوق الإنسان".
وأوصت الدراسة بتوسيع مهمة الحكمين في الإصلاح بين الزوجين، بحيث يكون الهدف الأول هو الإصلاح بين الزوجين وبذل الجهد من أجل الإصلاح.
وانتقدت عدم إشراك المرأة في القضاء الشرعي، بحيث أن القانون الأردني والمتعلق بتعيين القضاة الشرعيين والمسابقة القضائية لم يرد به نص يمنع المرأة من ذلك.
وقالت الدراسة "نحن نرى أن إشراك المرأة في القضاء الشرعي، أساس المساواة، وهذا حصل في دول عربية اذ عين عدد من النساء في القضاء الشرعي، وفي الأردن أثبتت القاضية الأردنية قدرتها وتميزها في هذا المنصب، ولدينا من تسلمت رئيسة محكمة وتم تعيين مدعي عام سيدة أيضا في الأردن".
وتطرق الباحث في الدراسة إلى بيان مدى التوافق بين قانون الأحوال الشخصية الجديد و"سيداو"، بحيث تم تعديل سن الحضانة إلى سن 15 عاما لكلا الجنسين، الطفل والطفلة، وأعطي حق الخيار لهما ايضا بين 15 - 18، وألغي نص المادة التي كانت تعتبر الفتاة في حال رفض الانضمام إلى والدها (متمردة)، وتقطع نفقتها ونفقة تعليمها، واعتبر سن الزواج 18 عاما للذكر والأنثى.
ومن حيث مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية وإلزاميتها في المحاكم الشرعية، بين المعايطة أن الاتفاقيات الدولية أولى بالتطبيق من القانون الوطني، إذا كانت الاتفاقية منشورة ومصادقا عليها، والمحاكم النظامية أخذت بتطبيق الاتفاقية إذا تعارضت مع القانون الوطني، وهناك اجتهادات عديدة لمحكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص، وهو ما يعرف بسمو الاتفاقية، ولكن الأمر مختلف في المحاكم الشرعية.
وتنص المادة (106) من الدستور على ان المحاكم الشرعية تطبق احكام الشرع الشريف، ومعنى ذلك ان الاتفاقيات الدولية لا تطبق على المحاكم الشرعية، عملا بنص الدستور الذي يسمو على الاتفاقيات الدولية.
وأشار المعايطة الى ان هناك من يحتج على الاتفاقية من دون معرفة موادها، لذلك نسمع أصواتا كثيرة تصدر أحكاما إجمالية بأن "سيداو" تخالف الشريعة، مع أن هدف الاتفاقية وغايتها الأساسية، هو المساواة والدين يقوم على المساواة والعدل، لذلك كان على من يحتج على الاتفاقية مراجعة مواد الاتفاقية، والأردن يتحفظ على مواد منها، ولم يتحفظ عليها كاملة مع أن دين الدولة الإسلام.

أضف تعليقك