دراسة: اتفاقية الأردن لاستيراد الغاز من إسرائيل باطلة قانونا

الرابط المختصر

خلصت دراسة قانونية لمحاميين أردنيين إلى بطلان اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.



ويرتكز المحاميان احمد مصطفى أبو عرقوب والمحامي مصطفى محمد نصرالله، معدّا الدراسة، على كون الغاز مستخرجا أصلا من المياه الفلسطينية المحتلة؛ مياه قطاع غزة، وتؤكد الدراسة: "وفقا لأحكام اتفاقية لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف لسنة 1949، فإن قوانين الدولة التي احتلت أراضيها تبقى سارية وواجبة التطبيق، أي أن السلطة المحتلة لا ينتقل إليها أي مال منقول أو غير منقول، وإنما تبقى ملكيته لأصحابه، وعلى سلطات الاحتلال المحافظة عليه، مع التأكيد على أن (إسرائيل) ملزمة بحكم القوانين الدولية بالتقيد والالتزام بهذه المعاهدات؛ لأنها عضو في الأمم المتحدة، وقد انضمت إلى المعاهدتين بالتوقيع عليهما".



وتؤكد الدراسة أن "تفاصيل الاتفاقيتين المذكورتين تؤكد على عدم جواز قيام المحتل باستثمار واستغلال ثروات الأرض التي يحتلها، كما يمنعه من استثمار واستغلال مياهها الإقليمية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة".



وعليه، فلا يجوز للسلطات الإسرائيلية استخراج الغاز من المياه الإقليمية الفلسطينية، فضلا عن استثماره، كما لا يجوز شراؤه.



وفي ما يلي نص الدراسة:





بطلان اتفاقية الغاز قانونا وانعدامها وطنيا ودوليا



بعيدا عن الاندفاع العاطفي باللجوء إلى الحجة القانونية التي تستند على النصوص القانونية والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الأولوية في التطبيق فإنني سأقوم باستعراض كافة الجوانب الواقعية والقانونية ذات الصلة بموضوع بطلان اتفاقية الغاز وانعدامها.



وليكون الأمر واضحا وقريبا جدا من مرافعة قانونية تصلح لأن تكون حجة بما جاء فيها لدحض أي قول يزعم بأن هذه الاتفاقية ملزمة ويستحيل التخلص منها.



على هدي ما سبق وتأكيدا وتأييدا له أبدي ما يلي:-



أولا: من الوقائع الثابتة بخصوص الاتفاقية موضوع البحث أن الطرف الآخر فيها هو الكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) وهي الدولة التي احتلت أراضي فلسطين وكذلك مياهها الإقليمية.



وبأي حال هي الكيان الذي احتل الضفة الغريبة وقطاع غزة واستولت بذلك على مياه قطاع غزة الإقليمية وبامتدادها الدولي المعروف.



ثانيا: كما هو ثابت من الإعلان عن الاتفاقية فإن مصدر الغاز وعلى الأغلب منه سيكون من امتداد المياه الإقليمية لفلسطين/ وبحده الأضيق من المياه الإقليمية لقطاع غزة.



ثالثا: من الثابت كذلك أن تمديدات خطوط نقل الغاز سوف تعبر من خلال الأراضي الفلسطينية (من أراضي الضفة الغريبة) المحتلة وبدون أية شرعية لهذا المرور وإنما استثمارا واستغلالا من المحتل للأرض.



رابعا: أن الاتفاقية توقيعا وتنفيذا يعني استثمارا واستغلالا واستعمالا للأراضي الفلسطينية الأردنية (الضفة الغريبة) من سلطة محتلة.



بعيدا عن الإسهاب الذي يضيّع المعني فإن الوقائع التي ذكرتها جميعا تعني وبالقطع ارتكاب سلطات الاحتلال لجرائم دولية لمخالفتها المعاهدات والقرارات الدولية وعلى النحو التالي:-



أولا: وفقا لأحكام اتفاقية لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف لسنة 1949 فإن قوانين الدولة التي احتلت أراضيها تبقى سارية وواجبة التطبيق أي أن السلطة المحتلة لا ينتقل إليها أي مال منقول أو غير منقول وإنما تبقى ملكيته لأصحابه وعلى سلطات الاحتلال المحافظة عليه مع التأكيد على أن (إسرائيل) ملزمة بحكم القوانين الدولية بالتقيد والالتزام بهذه المعاهدات لأنها عضو في الأمم المتحدة وقد انضمت إلى المعاهدتين بالتوقيع عليهما.



هذا من ناحية السلطات المحتلة، ومن باب أولى فإن المملكة الأردنية الهاشمية وهي عضو في المعاهدتين وهي الطرف الذي احتلت أرضه ولم يراع المحتل تطبيق قوانينه التي كانت سائدة ومطبقة قبل الاحتلال فإن ذلك يلزم بأن لا تعترف المملكة بأفعال سلطات الاحتلال والتي قامت باستغلال ثروات الأرض المحتلة وتمادت بالاستيلاء على هذه الأرض وأنشئت محطات عليها ومررت أنابيب من خلالها.



وكل ذلك يتعارض مع نصوص الاتفاقيات والقرارات الدولية على النحو الآت.



خامسا: أن تفاصيل الاتفاقيتين المذكورتين تؤكد على عدم جواز قيام المحتل باستثمار واستغلال ثروات الأرض التي يحتلها.



كما يمنعه من استثمار واستغلال مياهها الإقليمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة.

 

في القانون والاتفاقيات والقرارات الدولية:-

 

أن الدليل القانوني القاطع على بطلان اتفاقية الغاز تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (38/144) في 19 ديسمبر 1983 ، لتؤكد بذلك على قرارها رقم (37/135) المؤرخ في 17 ديسمبر 1982 ،الذي يؤكد على أن جميع التدابير التي اتخذتها "إسرائيل" لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة تدابير غير شرعية، والمطالبة بأن تضع "إسرائيل" حدأ نهائيا وفوريا لتلك الإجراءات كافة.



لقد وضع القرار في اعتباره مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وأحكام الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وأيضا ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول.



وقد أدان القرار دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلالها الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الأخرى، وأكد أن اتفاقية لاهاي 1907 وجنيف الرابعة 1949 ،تنطبق على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الأخرى، وقد أكد ، في جانب آخر، على حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة الدائمة الكاملة والفعالة والسيطرة على الموارد الطبيعية وجميع الموارد الأخرى.



أكد القرار أيضا على أن جميع التدابير التي اتخذتها "إسرائيل" لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية وغيرها من الثروات والأنشطة الاقتصادية هي تدابير غير قانونية، ودعا القرار" إسرائيل" إلى الكف عن مثل هذه التدابير، إلى جانب تأكيده على حق الشعب العربي الفلسطيني وغيره من الشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال الإسرائيلي في استرداد ثرواتهم ومواردهم وتعويضهم بشكل كامل من أي استنزاف لثرواتهم أو استغلالها.



من ناحية أخرى فقد أكد القرار (465) الصادر عن مجلس الأمن في جلسته 2203 في مارس 1980 الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية ، من ضمن ما أكد عليه، على وجوب التحقق من الأنباء عن الاستنزاف الخطير للموارد الطبيعية الفلسطينية التي تقوم باستنزافها "إسرائيل" وخصوصا الموارد المائية، وذلك بهدف ضمان حمايتها، وكذلك ضرورة إعادة النظر في الممارسات الإسرائيلية التي تعيق حركة المواطنين وعدم تمكينهم من التنقل والاستفادة من مواردهم وثرواتهم الطبيعية ويشكل هذا القرار قيمة مرجعية قوية للفلسطينيين كونه صادرا عن الجهاز المركزي لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يتمتع بقوة وإلزامية قراراته.



وإسرائيل بجميع تصرفاتها وغرورها وغطرستها لم تحترم أي مبدأ قانوني أو أي اتفاقية وقعتها بما في ذلك الاتفاقيات التي وقعتها مع الحكومات العربية .



وللبيان فإنني أورد نصا ورد في الاتفاقيتين المذكورتين :-



"على السلطات أن تبقى على النظام القضائي وعلى التشريعات والقوانين والأنظمة التي كانت سائدة ومعمولا بها قبل الاحتلال في المناطق المحتلة وانه ليس للحاكم العسكري أو من ينتدبه أو يفوضه نيابة عنه بأمر منه ، أي صلاحيات تشريعية في هذه المناطق إلا ما تعلق منها بالنواحي الأمنية والعسكرية لحماية وضمان امن وسلامة القوات المسلحة التابعة لسلطات الاحتلال".



في ضوء ما سبق من وقائع ثابتة ونصوص دولية ملزمة يتضح أن توقيع اتفاقية الغاز لا يقتصر خطرها على أنها باطلة وإنما تتجاوز ذلك بكثير ولان الدولة التي احتل أرضها عليها المطالبة بتطبيق المعاهدات الدولية التي تحمى الأرض والإنسان وتمنع المحتل من استغلال واستثمار الأرض التي احتلها.



أما القول بأن الذي وقع اتفاقية الغاز ليس طرفا حكوميا مباشرا وإنما شركة مساهمة هذا القول لا يغير من الأمر شيئا لان الالتزام بالاتفاقيات الدولية له أولويته سواء على الأفراد أو على المؤسسات أو على الحكومات بل أن مخالفة نصوص الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية على النحو الذي ذكرناه يجعل التصرف باطلا وفي حالتنا يكون باطلا من باب أولى وتحت طائلة المسؤولية لتعامله مع غاصب ومحتل ألغى القوانين الأردنية التي لا يجوز المساس بها كما استولى على ثروات وطن محتل مع تجاهل واستخفاف متعمد بالمعاهدات الدولية على النحو الذي أبديناه.



الخلاصة أن الاتفاقية موضوع هذه المذكرة باطلة بطلانا مطلقا لان محلها (الغاز) من ثروات بلد محتل كما أن مرورها من أراض محتلة.



كما أن طرفها سلطة معتدية محتلة ممنوعة بحكم النص القانوني (المعاهدات الدولية والقرارات الدولية) من استثمار واستغلال ثروات الأرض المحتلة وكذلك مياهها الإقليمية .



سادسا: 1. قد يقال أن توقيع اتفاقية وادي عربة لها اثرها في تبرير توقيع اتفاقية الغاز.



إن هذا القول غير وارد لأن الأراضي الفلسطينية ومياهها الإقليمية تبقى أراض محتلة بالمفهوم القانوني الدولي ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.



كما أن أراضي فلسطين (الضفة الغريبة) تبقى أراض محتلة تابعة ومحكومة بالقوانين الأردنية بحكم الاتفاقيات الدولية.

 

وفي جميع الأحوال لا تملك سلطات الاحتلال أي حق بإجراء أية تصرفات أو توقيع أية اتفاقيات تمس الأرض والمواطن الذي يعيش عليها.



ومن باب أولى لا يعني توقيع اتفاقية وادي عربة التنازل عن الأرض الأردنية وأو الفلسطينية.



وبذلك لا تأثير لاتفاقية وادي عربة على الوضع القانوني الدولي للأراضي المحتلة إذ تبقى وفقا لهذا القانون أرضا محتلة.



2. كما أن قيام بعض الدول العربية بعقد اتفاقيات مع الاحتلال لتزويدها بالغاز لا يبرر اتفاقية الغاز الموقعة مع المحتل لأن تلك الاتفاقيات مخالفة لأحكام القانون الدولي كما وأنها مخالفة تماما لاتفاقية الدفاع المشترك والاتفاقيات الأخرى من خلال الجامعة العربية.



كما أن إقامة العلاقات التجارية مع العدو لا يبرر للآخرين السير في هذا الطريق.



سابعا: وهناك ناحية على جانب من الأهمية وهي المتعلقة بمدى التزام المحتل بالاتفاقيات الدولية وغيرها، وأن المتتبع لهذا الأمر يجد أن السلطات الإسرائيلية لم تلتزم قيد أنمله بأي بند من بنود الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية بل استولت على الأرض واعتدت على الإنسان وقامت بضم الأراضي المحتلة ومارست صلاحياتها التعسفية عليها وقد قامت بإلغاء القوانين الأردنية وجميع أجهزتها القضائية ولم تبق أي اثر قانوني لجميع القوانين والأجهزة الإدارية والتنفيذية والقضائية التي كانت سائدة قبل الاحتلال.



بل قامت بإعلان القدس عاصمة لها وهي أرض أردنية فلسطينية.



كل ما سبق يؤكد أن الطرف المحتل لا يمكن أن يكون طرفا عقديا مؤهلا لتوقيع عقد معه ولأنه يتعاقد لبيع مال لا يملكه وفي هذه الحالة يكون العقد باطلا أيا كان الطرف الآخر المتعاقد سواء كان شركة خاصة أو شركة حكومية ولأن شروط العقد تعتبر قواعد عامة تطبق على جميع العقود.

 كما أن الحكم والنتيجة لا تتغير إذا كان موقع الاتفاقية عن المحتل شركة ما ولأن الممنوع على الاحتلال استثمار واستغلال الثروات والموارد للأراضي المحتلة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأن الاستغلال والاستيلاء والاستثمار حاصل في الحالتين.



كما أن الطرف الأردني الذي وقع الاتفاقية لا يملك أي حق بالتعامل مع سلطة محتلة ولأن هذا الطرف ملزم بالتقيد بالمعاهدات الدولية وبقرارات الشرعية الدولية كذلك من باب أولى لأن الأرض المحتلة هي أرض أردنية عربية وبالتالي لا تملك الشركة التي وقعت الاتفاقية حق التعاقد على مال تعلم يقينا أنه مال مسروق من أرض ومياه عربية فلسطينية اردنيه.



وكل ما سبق يجعل من الاتفاقية باطلة قانونا ومنعدمه وطنيا وقوميا.