خفايا التحرك الاردني لمحاكمة اسرائيل
اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الاردن يعمل وبشكل حثيث وضمن تحرك دبلوماسي عربي جماعي على توثيق الجرائم الاسرائيلية واعداد ملف متكامل بغية النظر في الاسلوب الامثل لتحقيق الملاحقة القانونية على هذه الجرائم.
وقال الذهبي في توضيح ارسله اخيرا الى مجلس النواب بشأن قراره الذي اتخذه في دورته الماضية بالطلب من الحكومة القيام باجراءات لمقاضاة اسرائيل على جرائمها في قطاع غزة ، ان مجلس الجامعة العربية الوزاري وفي اجتماعه بالكويت بتاريخ 16/1/2009 قد قرر تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتوثيق الجرائم الاسرائيلية المرتكبة في عدوانها على قطاع غزة واعداد ملف قانوني لرفعه الى الهيئات القضائية المعنية بمحكامة مجرمي الحرب والطلب من الدول الاعضاء توفير الموارد المالية لذلك.
واضاف في رده الذي اعده وزير الخارجية ناصر جودة ، ان قمة الكويت التي عقدت بتاريخ 19ــ 20 / 1/2009 قررت الطلب من الامين العام للامم المتحدة تكليف المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ارسال لجنة تقصي حقائق بشأن الاوضاع الصحية والاجتماعية والمعيشية في قطاع غزة ورفع تقرير عن الاثار المباشرة وغير المباشرة لاستخدام اسرائيل للاسلحة المحرمة دوليا على الصحة العامة للشعب الفلسطيني والاضرار الناجمة عنها.
كما قررت الدعوة لعقد اجتماع عاجل للدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري لاعمال مبادىء الاتفاقية وتطبيق بنودها لحماية المدنيين في قطاع غزة من الاعتداءات العسكرية عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وكان مجلس النواب قرر في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية التي عقدت في (28/1/2009) الطلب من الحكومة :
اولا: تقدبم دعوى لدى محكمة العدل الدولية لمقاضاة اسرائيل وذلك استنادا الى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لسنة 1948 واتفاقية ابادة الاجناس لسنة 1949 .
ثانيا: السير بالاجراءات الدبلوماسية من اجل دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة لعقد جلسة للاستماع الى شهادة الامين العام للامم المتحدة كشاهد اثبات عما جرى في قطاع غزة.
ثالثا : دعوة الدول الاطراف الموقعة على اتفاقية جنيف للقانون الدولي الانساني لعقد مؤتمر عام.
كما طلب المجلس من الحكومة في حينه تقديم دعوى لدى المحاكم الاوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية برفع مثل هذه الدعاوى لمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة. وبهذا الخصوص قال الذهبي ان الطلب المتعلق بالاختصاص العالمي لمحاكم عدد من الدول الاوروبية فيما يخص جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية فهنالك دول اوروبية تمنح الاختصاص لمحاكمها بالنظر في قضايا الجرائم الدولية حتى لو لم ترتكب على اقليمها او من قبل مواطنيها” وليس من قبل دول اخرى” او ضد مواطنيها وهو ما يعرف بالاختصاص العالمي. واضاف انه وبموجب حكم محكمة العدل الدولية بين الكونغو وبلجيكا العام 2002 فهنالك قيود على ممارسة الاختصاص الوطني على الجرائم الدولية اذا كان المتهم يمثل سيادة دولة، اي حالة رئيس الدولة ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها، حيث تنتهي حصانة هؤلاء بمغادرتهم لمنصبهم، وهنا لا بد من قيام متضررين”وليس دول” برفع دعاوى لدى محاكم تلك الدول بالاستناد لذلك الاختصاص العالمي.
وفيما يتعلق بتوصية مجلس النواب للحكومة تعديل قانون العقوبات ليشمل جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والجرائم الواقعة على المدنيين اثناء الحرب ، اوضح رئيس الوزراء ان الاردن مصادق على الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جرائم الابادة الجماعية لسنة 1948 بتاريخ 3/4/1950 ويتعين اجراء دراسة مستفيضة حول اي تعديلات يتعين اجراؤها في قانون العقوبات لغايات تلك الاتفاقية ونطاق تطبيق تلك التعديلات عند اجرائها وشروطها واحكامها.











































