خبراء: كلمات فضفاضة تحول دون إنهاء “القوانين المؤقتة”
تنظر اللجنة الملكية لتعديل الدستور في شروط اصدار القوانين المؤقتة بالدستور في حالات الحرب والكوارث العامة والنفقات المستعجلة، نهايةً لعهد صدورها من قبل السلطة التنفيذية.
في وقت أمعنت حكومات سابقة في إصدارها كحكومة علي ابو الراغب التي اصدرت أكثر من 211 قانونا مؤقتا خلال 3 سنوات، ما اعتبره كثيرون بالمجزرة التشريعية، فيما قامت حكومة سمير الرفاعي باصدار 48 قانونا مؤقتا.
فالاصل في عمل اللجنة الملكية ان لا تعطي اي صلاحية للحكومة في مجال اصدار القوانين في حالة الحروب والفتن والكوارث أو حالة الضرورة فهذه كلمة فضفاضة جدا وتستطيع الحكومة من خلالها اصدار قوانين مؤقتة، يقول الخبير القانوني صالح العرموطي الذي يرى أن اللجنة "دسترت التغول على حساب السلطتين التشريعية والقضائية”.
لكن استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة يعتقد أن ثمة ضرورة لإبقاء شروط اصدار القوانين المؤقتة للحكومات، ويوضح " قد تكون هناك ظروف لا يكون فيها متسع لدعوة مجلس النواب لتدوال إصدار القوانين، لكن في حالات مقيدة للسلطة التنفيذية في اصدار القوانين لأن اصدارها حق للسلطة التشريعية".
ويتابع بني سلامة أن حالات الضرورة، تكمن عندما يتعرض كيان الدولة أو الشعب للخطر، ولا بد من اتخاذ التدابير لحمايتها وحماية الشعب "لا تبقى متروكة للتفسيرات المختلفة ومن هنا لا بد من إيجاد ظرف قاهر استثنائي في حالة وقوع أمر ما”.
وفي حالة وقوع البراكين والزلازل أو الفيضانات أو صرف نفقات مستعجلة كما نص عليه الدستور، غير ذلك لا يمكن التوسع في الأسباب، كما يرى بني سلامة، لأن المقصود منها حماية المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ليس إلاٍ.
لكن المشكلة تكمن في تفسير النصوص الدستورية التي "تّفسر بأضيق الحدود"، كما يقول العرموطي؛ فالمادة ٩٤ من الدستور نصت صراحة على سبيل الاستثناء والحصر ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الدستورية.
في حديثه عن مبدأ وجود صلاحية للحكومات في اصدار القوانين المؤقتة، يرى نقيب المحامين الأسبق العرموطي، فما هي إلا تدخل في صلاحية السلطة التشريعية وتغول عليها، ويضيف "اصدار قوانين مؤقتة تحت هذه العناوين الفضفاضة والواسعة والتي تتسع فيها التفسيرات يؤسس ويدستر لصلاحيات للسلطة التنفيذية".
يطالب العرموطي اللجنة القانونية في مجلس النواب بتعديل هذا النص بحيث لا تجيز للحكومة اصدار اي قوانين مؤقتة لان السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية العامة، فيما يأمل بني سلامة بأن تعزز التعديلات في حال اقرارها الفصل بين السلطات وارادة سياسية للإصلاح.
النص الدستوري
تعود تلك الشروط الدستورية لإصدار الحكومات القوانين المؤقتة إلى ما أضيف من تعديلات على دستور ٥٢ وتنص المادة ٩٤ "عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة”.
ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من الدستور.
صالح العرموطي يرى أن حماية الفصل بين السلطات والحقوق والحريات واحترام المبدأ الدستوري، يكمن في انشاء جمعية لحماية الدستور من الخرق المتمثل من الحكومات من حيث القوانين المؤقتة وكانت مجزرة تشريعية اخلت بالسلطات القضائية والتشريعية.
ويتابع "أنا مع دعاة عدم اعطاء صلاحية في النص الدستوري لانشاء محاكم بقوانين مؤقتة، لان نظام الحكم في الاردن نظام نيابي ملكي وراثي فالركن الاساسي في الدول هو البرلمان بمعنى لا يجوز ان يغيب البرلمان عن الساحة السياسية وإلا يصبح لدينا فراغ دستوري، لذلك نحرص على وجود مجلس النواب لكونه ركن اساسي، وعندما نسحب الصلاحيات ولا نعطي الحكومة قوانين مؤقتة نعني في ذلك ان لا يغيب مجلس النواب عن الساحة”.
إستمع الآن