حقوقيون يطالبون ببيئة تشريعية و آلية للتحقيق بادعاءات التعذيب

حقوقيون يطالبون ببيئة تشريعية و آلية للتحقيق بادعاءات التعذيب

عقدت لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين بالتعاون مع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان  وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني ندوة حول نتائج اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المتعلقة بالأردن.

 

وبين رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان سليمان صويص أن ما نُفذّ من الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب جاء متواضعا تشريعياً وسياسياً، مؤكداً أن التجاهل والإهمال هو الأسلوب الأكثر استعمالاً من جانب السلطات الرسمية تجاهها، وهذا السلوك يعزز الاعتراف الرسمي عام 2010 بأن الدولة لم تنفذ الاتفاقية قبل نشرها.

 

وطالب صويص بوضع آلية تتوفر فيها شروط الاستقلالية والحيادية للتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة أو القاسية أو المهينة التي ترد من منظمات حقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

 

 

وأشرّ مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين وليد العدوان على أهمية دور النقابة في حماية حقوق الإنسان وحرياته، مؤكداً ضرورة التدريب المتخصص سواء في الأجهزة الأمنية أو الجهات الرقابية وأن يكون هناك مراقبات دورية بشأن تقارير الرصد والتقارير الدورية، بالإضافة إلى ضرورة وجود محامي في كل حالة مهما كانت عند التحقيق فيها.

 

وأشار العدوان إلى أهمية دراسة التعديلات التي يجب أن تتم على جميع القوانين والأنظمة المعنية بهذا الشأن وأهمها قانون منع الجرائم ودراسة قانون خاص لمنع التعذيب في الأردن، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات تربط مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لرصد حالات العنف وإيجاد دراسات علمية متخصصة حول ارتفاع نسبة الجريمة.

 

من جانبها قالت المحامية فاطمة الدباس إنه يتوجب على الدولة التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب أن تهيئ البيئة التشريعية الرادعة واللازمة للقضاء على جميع أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية.

 

وأضافت الدباس أنه لغاية الآن لا تؤخذ قضايا التعذيب واقعياً بجدية وحزم فمن الصعوبة بمكان الحصول على قرار أو أمر إداري للطعن فيه أمام القضاء الإداري أو أمام القضاء الجزائي كما أن قرارات إدانة مرتكبي جرائم التعذيب وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم قد تكون نادرة أو قليلة جداً.

 

وأكدت الدباس أن الدستور الأردني يخلو من النص صراحة على حق الضحايا بتعويض عادل من قبل الدولة وهي المسؤولة عن أعمال موظفيها.

 

وانتقدت الدباس قانون منع الجرائم الذي مازال يطبق منذ عشرات السنين بالرغم من المطالبات بإلغاءه حيث أسند للحاكم سلطة مطلقة في تفسير نصوصه وعموميته وأعطى للمتصرف سلطات واسعة بتحديد ما إذا كان شخصا ما يشكل خطراً محتملاً من عدمه.

 

ومازالت محكمة أمن الدولة قائمة بالرغم من توصيات اللجان الدولية لإلغائها وهذه المحكمة تختص بقضايا المخدرات والإرهاب والقضايا الماسة بأمن البلد كما يشكل العسكريون الغالبية من بين أعضائها وتمنح درجتين للتقاضي وليس ثلاث أسوة بالقضاء المدني، حيث أشارت الدباس إلى ما قالت إنه "قصور البيئة التشريعية الأردنية عن الملاحقة الفعالة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب" كما أن هناك قصور في آليات التظلم والتحقيق مع المشتكى عليهم بشكاوى التعذيب فضلا عن أن هذه التشريعات تحرم ضحايا التعذيب من الحصول على التعويض بما ينسجم مع المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

06000

05000

02000

أضف تعليقك