- الملك عبدﷲ الثاني، يبدأ الاثنين، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
- مجلس النواب، يواصل خلال جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط فجر الاثنين، محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة، من خلال رصد بالونات موجّهة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
- انتهاء مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة اليوم
- مستوطنون يحتجزون الأحد، عددا من الفلسطينيين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية
- تنخفض درجات الحرارة قليلا الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
جناية الشروع بالقتل لمطلقي عيارات نارية في حفلي زفاف
أسند مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد جناية الشروع بالقتل وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص لمتهمين اثنين اقدما في واقعتين مختلفتين على اطلاق النار في حفلي زفاف بمنطقتين مأهولتين بالسكان وتسببا بالأذى الجسدي للمعتدى عليهم.
وأحال القاضي أبو زيد القضيتين إلى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص، استنادا إلــى المادة (64) من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل، إذا توقع حصولها وقبل المخاطرة.
وكان مساعد النائب العام القاضي كايد الكايد أصدر قرار الاتهام بحق أحد المتهمين ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية والاختصاص.
واعتبر وزير العدل هشام التل في تصريحات صحفية اليوم الاحد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وما ينجم عنها من وفاة وإصابات هي أفعال مجرمة قانونا ومخالفة لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية إلى جناية القتل القصد أو الشروع فيه وفقا لأحكام المواد (326) و (68) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (64) منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية.
وقالت الناطق الإعلامي لوزارة العدل منى أبوهنـطش إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، أزهقت العديد من ألارواح البريئة، وأقعدت آخرين عن ممارسة أعمالهم، وسببت الاذى للكثيرين من أفراد المجتمع.
واضافت ان إطلاق العيارات النارية ستبقى جرحا نازفا يحيل الأفراح إلى أتراح، ويجعلها ظاهرة متفاقمة في المناطق السكنية المأهولة من دون رادع لحمل الأسلحة غير المرخصة.
واكدت في هذا السياق ضرورة توفير حماية قضائية من خلال محاكم المملكة لتشكل رادعا ضد كل من يتهاون بأرواح وممتلكات الآخرين.
وأضافت أبوهنطش أن النيابة العامة اتخذت هذا الموقف الحازم من متسبب الأذى إثر إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية تنفيذا لبلاغ رئيس النيابة العامة، بمقـتضى المادة (5/ج) من قانون النيابة العامة،المتضمن ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق الأصول وتقديمهم للقضاء على وجه السرعة.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، حيث أخذت وزارة العدل على عاتقها وضمن أولويات برامجها وأجندة خططها واستراتيجياتها الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الناجزة من خلال تنفيذ الإجراءات القانونية.












































