قررت محكمة جنايات عمان، الثلاثاء برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة وقف النظر مؤقتا في القضية المرفوعة على قناة جوسات والتي يمثل فيها متهمون من بينهم النائب رولى الحروب.
وكان وكيل الدفاع عن النائب المتهمة رولى الحروب المحامي راتب الطراونة قد طعن لدى محكمة الاستئناف بقرار محكمة جنايات عمّان الذي قضى بالسير بإجراءات محاكمتها وعدم اعتبارها مستفيدة من الحصانة النيابية.
و استند في طعنه إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، والدستور الأردني، في موادهما المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
كما استند الطراونة كذلك للمادة 83 من الدستور التي تتحدث عن أن النظام الداخلي لمجلس النواب يضبط وينظم إجراءاته، والمادة 86 من الدستور التي تقول: "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته، او يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً"، وإلى الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد ماهية الحصانة النيابية، ويرسم في مواده الثماني، آلية رفع الحصانة عن النائب.
ويقول النظام الداخلي في المادة 142 منه " ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس".
وكانت المحكمة قررت السير بإجراءات محاكمة الحروب، باعتبارها أصبحت نائباً بعد أن نسبت إليها الواقعة الجرمية، مشيرة في قرارها إلى "أن العبرة من الحصانة هي حماية النائب من كيد خصومه وكيد السلطة، إذا كان معارضاً لها".
ورأت المحكمة في قرارها الذي اتخذته ، أن الجرم المنسوب للحروب، على فرض ثبوته، وقع قبل إعلان فوزها في انتخابات مجلس النواب السابع عشر.
وتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن فوز الحروب في 29 كانون الثاني الماضي، فيما حرّكت القضية ضد الحروب وفضائية "جوسات" وضيوف إحدى حلقات برنامج "كلام في الصميم" في تموز الماضي
وكانت قناة جوسات أُوقفت عن البث في وقت سابق بعد بث القناة برنامج «كلام في الصميم» الذي استضافت به عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وأمين عام حزب الأمة - تحت التأسيس - غازي أبو جنيب الفايز.
وبحسب تصريح للحروب في وقت سابق فإن المدعي العام وجه للقناة تهمة مناهضة نظام الحكم والمس بكرامة الملك والاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية ومخالفة المادة 22 من قانون المرئي والمسموع.