ردت محكمة جنايات عمان، الاربعاء طلبات وكيل المتهمين في قضية شركة سرى المعروفة بـ (اموال انفست 2) بإعلان عدم اختصاصها وبطلان اجراءات التحقيق ومنع النشر مقررة السير في القضية حسب الاصول.
وكان وكيل المتهمين في القضية المحامي يوسف الفاعوري المتضمن قد طلب من المحكمة في جلسة سابقة اعلان عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وكذلك اعلان بطلان لائحة الاتهام وقرار الضن وقرار الاتهام ومنع النشر في هذه القضية .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور انه وبعد التدقيق في موضوع طلب وكيل المتهمين فإنها تجد ان طلبهما لا يستند الى نصوص او اسباب قانونية تسوغه وهو حري بالرد .
وأضافت بان اتصال المحكمة بالدعوى قد جاء منسجما وصحيح القانون ومستندا الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف المستند بدوره لنص قانوني منحها ولاية تحديد المحكمة التي تنقل اليها الدعوى.
اما بخصوص طلب اعلان بطلان لائحة الاتهام وقرار الضن وقرار الاتهام لكونها بنيت على اجراءات باطلة لعدم مراعاتها الاصول المقررة في قانون الشركات وانتهاء بالطلب من المحكمة اعادة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ليصار الى تصحيح الإجراءات
فان المحكمة تجد بان ما اشار اليه وكيل المتهمين من نصوص وردت في قانون الشركات لم يبين الاجراءات والأصول التي يتعين اتباعها من قبل المدعي العام او ضابط التحقيق وان الاصول المقررة لذلك هى ذات الاصول المقررة للتحقيق في اي جريمة ورد النص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية مما لا محل معة للاحتجاج بنصوص قانون الشركات للقول بان المدعي العام قد خالف بعض الاجراءات والأصول الواردة في قانون الشركات .
وقالت المحكمة ان ما ورد في قانون الشركات من صلاحيات لمراقب الشركات او للجان التدقيق لا يسلب النيابة اختصاصها باعتبارها موكلة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وانه لا يضع اي قيد على حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الحق او يوكل الى غيرها هذه المهمة او يضع اجراءات او اشكال خاصة للملاحقة الجزائية .
وأضافت ان المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد بينت وظائف المدعي العام ومنها تقصي الجرائم وتعقب مرتكبيها وكذلك ما ورد في نص المادة 23 من ذات القانون كما ان قانون الشركات لم يأتي بأية احكام تجب الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام او تلغيها او تقيدها .
وحول طلب منع النشر لمخالفته لقانون اصول المحاكمات الجزائية فان المحكمة تجد ان المبدأ المقرر في المحاكمات الجزائية امام المحكمة وخلافا للتحقيق الابتدائي التي تجريه النيابة العام هو علانية الجلسات مشيرة الى ان المشرع الاردني قد نهض بهذا المبدأ الى مرتبة المبادئ الدستورية عندما نص في المادة 101 /2 من الدستور الاردني لعام 1952 على ان جلسات المحاكم علانية الا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب كما قررت ذلك المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 39 /ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
ووجدت المحكمة ان المبدأ المقرر هو علانية المحاكمة الجزائية الذي من مظاهره حضور جلسات المحاكمة ونشر اجراءات جلسات المحاكمة وعلانية الحكم وما النشر الا امتدادا طبيعيا لمبدأ العلانية وهو الاصل المقرر وحرية النشر تعد القاعدة وحجب النشر يعد استثناء .
وقالت اذا كان لابد من اعمال حكم الاستثناء ان تتوافر له دعائمه القوية التي تؤيده باعتبار ان الغاية من تشريع ذلك الاصل ان يطمئن الناس الى حسن سير العدالة .
ووجدت المحكمة بان ما ساقه وكيل المتهمين من اسباب ومسوغات لأعمال هذا الاستثناء وتحقيق طلبه بمنع النشر كونه سيؤثر على سمعتهم او اطلاع الشهود على ما يكتب حول المحاكمة لا تعد اسبابا سائغة ومقبولة بمنع النشر .