"تمكين" ينتقد قرار مجلس الوزراء المتعلق بالعمالة الوافدة

العمالة الوافدة
الرابط المختصر

تساءل مركز تمكين للدعم والمساندة عن أهمية ومردود ما جاء في قرار مجلس الوزراء رداً على كتاب وزير العمل رقم (و/5/2059)، المتعلق بتصاريح العمل للعمال المهاجرين وآلية منحهم إياها، وتصويب أوضاعهم وما يترتب عليهم من إلتزامات مالية لغايات تنظيم سوق العمل وفقاً لما ورد في الكتاب.

 

واكد المركز في بيان صحفي أن هذه القرارات الرامية إلى قوننة وتوثيق أوضاع العمال المخالفين، هي قرارات سلبية ستساهم في زيادة عدد العمال المخالفين وليس تنظيمهم، وسيساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من العاملين.

 

ويرى المركز أن قرار مجلس الوزارء الصادر بناء على تنسيب وزير العمل هو عبارة عن مقدمة تجميلية وترميمية للبدء في تطبيق نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (14) لسنة  2017، الذي في حال تطبيقه ستتضرر العديد من قطاعات العمل، إضافة إلى توقع زيادة نسبة العمال المهاجرين غير النظاميين ذلك للأسباب التالية:

أولا: فيما يتعلق بقرار الاعفاء

1.   من الناحية العملية إن غالبية العمال المهاجرين وأصحاب العمل لن يستطيعوا  الاستفادة من أي قرار تخفيض أو إعفاء من رسوم تصاريح العمل، من دون أن يكون مقرون أو متزامن مع قرار اعفاء أو تخفيض غرامات  للحصول على اذن الإقامة لتصويب أوضاعهم بشكل قانوني كامل وليس جزئي.

 

2.   فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الراغبين بمغادرة الممكلة نهائيا، فإن القرار الصادر من الناحية الشكلية يوحي بالإعفاء من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة بنسة  60% من المبالغ المستحقة، إلا أنه من الناحية الواقعية فإنه يتضمن زيادة فعليه في الرسوم والأعباء المالية التي تثقل كاهل العمال المهاجرين، وتمنعهم من مغادرة البلاد وبقاءهم بشكل غير قانوني، وزيادة فرصة استغلالهم ووقوعهم ضحايا للإتجار بالبشر، حيث أنه في السابق كان يستوفى عند السفر فقط غرامات تجاوز اقامة عن دينار ونصف عن كل يوم،  ولم يكن يستوفى أي رسوم لتصاريح العمل؛ كون الغاية هو مغادرة العامل نهائيا إلى بلاده وليس تجديد تصريح العمل .

وهنا يجب الإشارة إلى أن الغرامات بحد ذاتها تشكل عبئ على العامل في مغادرة البلاد واضطراره للبقاء بصورة مخالفة، و عد القرار الحالي سوف يضطر العامل المهاجر إلى دفع 40% من رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي، بالتالي مضاعفة المبالغ المستحقة عليه، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجبر العامل المهاج على دفع تصاريح العمل المستحقة في حال أراد السفر.

ثانياً: الاعفاءات الصادرة في القرار يمكن وصفها بما يلي:

أ.شكلية: حيث اقترن البدء في تنفيذ القرار مع البدء في العمل بالنظام المعدل على نظام تصاريح العمل، حيث أنه من الناحية الفعليه جرى زيادة رسوم استصدار وتجديد تصاريح العمل على شريحة واسعة من العمال المهاجرين، وجرى احتساب الخصم بناءً على النظام الجديد.

ب. اعفاء مشروط: بحيث أن الشريحة الأكبر التي من الممكن أن تنطبق عليها نصوص هذا القرار هو، هي الشريحة التي تبقى لدى نفس صاحب العمل (صاحب العمل السابق )، لن يستفد أغلب العمال المهاجرين هذه الشروط، لأن غالبيتهم تعرضوا لانتهاكات من بعض أصحاب العمل، أجبرتهم على ترك العمل ليلتحقوا بوكب العمال غير القانونيين وتراكمت عليهم الرسوم والغرامات.

ج. مؤقتة: حيث أنه عند انتهاء فترة تصويب الأوضاع المحددة في القرار سوف يجري استيفاء الرسوم المنصوص عليها في النظام الجديد، مع العلم أن جميع الدراسات أثبتت أن الزيادة في الرسوم من شأنه المساعدة على زيادة تحول العمل من نظاميين إلى غير نظاميين.

ثالثاً: توحيد رسوم العمل لكافة القطاعات يخلق نوع من الظلم خاصة لقطاع العاملين في الزراعة، إضافة إلى زيادة رسوم المستوفاه من العاملين في المنازل بزياده تختلف عن القطاعات المتبقية، ويستفيد من القرار قطاعات أخرى مثل: تجارة الجملة والتجزئة، وصيانة واصلاح المركبات، وقطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع العمارات والفلل.

وفي هذا الجانب يشير المركز أن وزارة العمل تتخبط في قراراتها الصادرة مؤخرا بحجة تنظيم سوق العمل، وكلنا يرغب في تنظيم سوق العمل، لكن ليس بهذه الطرق التي ثبت فشلها، وهذه التعليمات والخطوات التي تقوم بها الوزارة غير مدروسة، حيث أن هنالك عدة طرق لتنظيم سوق العمل تبدأ بدراسة السوق، كما أن تصويب أوضاع العمال بطريقة مدروسة تدر أموالاً على الخزينة، وبإمكان الوزارة وضع آلية جديدة مثلما فعلت دول أخرى مثل المغرب والبحرين.

أضف تعليقك