تقرير الوطني لحقوق الإنسان يسجل ارتفاعا في أعداد الموقوفين قضائيا

تقرير الوطني لحقوق الإنسان يسجل ارتفاعا في أعداد الموقوفين قضائيا
الرابط المختصر

سجل تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان السابع، انخفاضا في أعداد الموقوفين إداريا، من ١٦ و٥٠ حالة في العام ٢٠٠٩ إلى ١٢ ألفا و٣٤٥ موقوفا، فيما انخفضت أعداد الشكاوى الواردة للمركز من١١٠ حالات في العام ٢٠٠٩ إلى ٤١ حالة في العام ٢٠١٠.

أما بخصوص التوقيف القضائي، فيلاحظ المركز استمرار ارتفاع أعداد الموقوفين قضائيا حيث شهد عام ٢٠١٠ توقيف ‫(٣٠٢٧) شخصاً وعدد الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة (٥٠٠٤)أشخاص، وهو ما دعا الجهات ذات العلاقة الى‬ ‫اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة وهي ارتفاع اعداد الموقوفين قضائيا.

شهد عام2010 توقيف (23502) شخص ، وهو ما دعا الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة وهي ارتفاع إعداد الموقوفين قضائيا، والذي تجاوز عددهم عدد المحكومين1 للأعوام 2008-2010 ، علما بأن التعديلات التي طالت قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم (19) لسنة 2009 فيما يخص الجرائم التي يجب التوقيف فيها وشروط التوقيف ادت الى تقليص عدد الموقوفين القضائيين، فان المركز يدعو الى قيام السلطات القضائية بدراسة اسباب عدم الاسراع بالبت في القضايا المعروضة على القضاء في ضوء المعايير الدولية والقوانين الوطنية، اذ شاع استمرار التوقيف لمدد طويلة تتجاوز احيانا مدة العقوبة، او استخدام التوقيف وتجديده كوسيلة ضغط على الاشخاص من اجل السعي الى مصالحة خصومهم، وقد تم رصد حالات لاشخاص تم توقيفهم لمدد تجاوزت الثلاث سنوات وبالنتيجة اصدرت المحكمة قرارات ببراءتهم او عدم مسؤوليتهم، اذ لا يجوز ان يكون التوقيف عقوبة لان ذلك يعتبر اخلالا واضحا بضمانات المحاكمة العادلة، اذ انه من المعايير الدنيا لحقوق المتهمين حق الفرد أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛ وهو ما توجبه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واوضحه تعليق اللجنة المعنية بحقوق الانسان رقم 13 الخاص بالمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويسجل المركز الوطني في التقرير الذي أعلن مؤخرا، تحفظه على عدم إعلان الأردن رسميا توقفه عن تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم امتناع الأردن التصويت أمام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عدم التوصية في إلغاء العقوبة، بعد أن صوت سابقا بعدم إلغاءها. حيث توقف الأردن عن تنفيذ العقوبة منذ العام ٢٠٠٦.

‫ودعا المركز الحكومة الى الإعلان رسميا عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام انسجاما مع تصويتها في الجمعية العامة ‫في االمم المتحدة. "كما تم تقليص عدد النصوص القانونية التي تعاقب بعقوبة الإعدام في قانون العقوبات بعد تعديل‬ مادتين استبدلت فيهما عقوبة اإلعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهذه المواد هي (731/1).

كما تلقى المركز (4) شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة ب(6) شكاوي خلال عام ٢٠٠٩‬ وبحسب الاحصاءات المتوفرة في المركز شهد عام ٢٠١٠ ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في اماكن التوقيف‬ ‫المؤقت التابعة للمراكز الامنية ومديريات الشرطة بينما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون بالمقارنة مع‬ ‫عام ٢٠٠٩، كما لم يحاكم أي شخص خلال عام ٢٠١٠ بموجب المادة (٢٠٨) معدلة من‬ ‫قانون العقوبات.

ونظرا لعدم تعديل المادة (٢٠٨) من قانون العقوبات بما ينسجم مع احكام اتفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫أو المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، فقد اضطر المركز الى مخاطبة رئيس مجلس النواب بتاريخ وتزويده بنص مقترح لتعديل المادة ٢٠٨ عقوبات اثناء قيام اللجنة القانونية في مجلس النواب بالنظر في قانون‬ العقوبات المؤقت رقم 01 لسنة ٢٠١٠، الا انه لم يؤخذ بما ورد في هذا الكتاب.‬

وقد شهد عام ٢٠١٠ تقديم الحكومة الأردنية لتقريرها الجامع (الثاني والثالث والرابع) الى لجنة مناهضة التعذيب، وقد ‫اكدت اللجنة ضمن ملاحظاتها الختامية على وجود الانتهاكات منها عدم ورود نص خاص بمنع التعذيب وغيره من‬ ‫أنواع سوء المعاملة في الدستور األردني وانما ورد تعريف التعذيب في المادة (٢٠٨) من قانون العقوبات. (ب) غموض‬ ‫المادة (٢٠٨) التي تنص على ( أي نوع من التعذيب غير المسموح به بموجب القانون ) بما يعني ضمناً وجود أشكال أو‬ ‫حالات تعذيب يسمح بها القانون (ج) عدم اعتبار جريمة التعذيب جناية وانما جنحة، وعدم خضوعها لعقوبات تتناسب ‫وخطورتها حيث عاقب عليها القانون بالسجن من 6 شهور إلى ثالث سنوات (هـ) عدم إحتواء قانون العقوبات على ‫نص يستثني جريمة التعذيب من التقادم، اذ ان قوانين التقادم المطبقة في أحكام قانون العقوبات قد تمنع التحقيق ‫وملاحقة ومعاقبة هذه الجرائم الخطرة. (و) ان بقاء التحقيق والمحاكمات لمرتكبي اعمال التعذيب أمام محاكم شرطية ‫خاصة لا يحقق العدالة المنشودة من وجهة النظر القانونية والدولية، كون هذه المحاكمات والتحقيقات لا تتوافر فيها ‫معايير المحاكمة العادلة من حيث تشكيل المحكمة والنيابة ومن حيث طرق الطعن بهذه الاحكام.

ورصد التقرير محاولة ‫(64) شخصا الاقدام على الانتحار مقارنة باقدام (٦٥) شخصا خلال عام ٢٠٠٩ و(٦٠) شخصا خلال عام ٢٠٠٨، وفقا ‫لإحصائيات المركز الوطني الأردني للطب الشرعي. كما كشفت الاحصاءات ان غالبية المنتحرين هم من الذكور اذ يقبل ثالثة من الذكور على الانتحار مقابل ‫لا يقوم المركز الوطني للطب الشرعي بالكشف الطبي على ضحايا التعذيب الا بناء على طلب من القضاء او مديرية االمن العام، وهو ما يشكل عائقا امام‬ ‫الضحايا في اثبات التعذيب الواقع عليهم. كما ان المركز الوطني لحقوق الانسان يجد صعوبة في التحقق من صحة الشكاوى الواردة اليه بخصوص التعذيب.

ويرى‬‫ المركز ان استمرار حالات الانتحار ومحاولة القيام بها‬في المجتمع الاردني خلال السنتين المنصرمتين قد‬ ‫تشكل تعبيرا عن الاحباطات الاقتصادية والسياسية‬ ‫والاجتماعية التي يستشعرها المقدمون عليها وعدم قدرتهم على تلبية مطالب الحياة. اما بخصوص‬ ‫حالات الانتحار في مراكز االصالح والتأهيل، فقد ‫رصد المركز خلال عام ٢٠١٠ وجود حالتي انتحار في مركزي اصالح وتأهيل البلقاء والموقر 2- ،كما سجل المركز ( ٤٢‬) ‫محاولة انتحار في مختلف مراكز الاصلاح والتأهيل، في حين شهد عام ٢٠٠٩ حالة انتحار واحدة في سجن الموقر- 2و(711) محاولة انتحار في مختلف المراكز.

يلفت المركز الانتباه الى ان خفض دعم مخصصات شبكة الامان الاجتماعي ودعم المواد التموينية في عام 2010 قد ادى الى حرمان أوساط اجتماعية واسعة من ذوي الدخل المتدني من بعض الخدمات وتوسيع دائرة الفقر.

كما تم إخضاع المشتقات النفطية وبعض السلع الغذائية للضريبة العامة على المبيعات بعد ان كانت معفاة منها. كما رصد المركز ازدياد ما بثته وسائل الاعلام من شكاوى للمواطنين من ذوي الدخل المحدود جراء ارتفاع أجور النقل العام نتيجة تعديلات اسعار المحروقات، ويكفي للدلالة على حالة ارتفاع تكلفة المعيشة الاشارة الى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5% عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة "النقل" التي ارتفعت بنسبة 12.9%، ومجموعة "الإيجارات" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.7%، ومجموعة "اللحوم والدواجن" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5.9%، ومجموعة "التعليم" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 6%لفت المركز الانتباه الى ان خفض دعم مخصصات شبكة الامان الاجتماعي ودعم المواد التموينية في عام 2010 قد ادى الى حرمان أوساط اجتماعية واسعة من ذوي الدخل المتدني من بعض الخدمات وتوسيع دائرة الفقر.

كما تم إخضاع المشتقات النفطية وبعض السلع الغذائية للضريبة العامة على المبيعات بعد ان كانت معفاة منها.1 وقد رصد المركز ازدياد ما بثته وسائل الاعلام من شكاوى للمواطنين من ذوي الدخل المحدود جراء ارتفاع أجور النقل العام نتيجة تعديلات اسعار المحروقات، ويكفي للدلالة على حالة ارتفاع تكلفة المعيشة الاشارة الى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5% عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة "النقل" التي ارتفعت بنسبة 12.9%، ومجموعة "الإيجارات" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.7%، ومجموعة "اللحوم والدواجن" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5.9%، ومجموعة "التعليم" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 6%.

وفيما يتعلق بتكاليف المعيشة، يسجل المركز ان الحكومة ما تزال غير قادرة على ضبط اسعار المواد الغذائية الاساسية كاللحم والسكر والبقوليات في الاسواق المحلية بطريقة فعالة ، ما يلحق افدح الضرر بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة ويفسح المجال امام العديد من الاضرابات والتوترات الاجتماعية.

ومن أبرز توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان: وضع تشريع يضمن انشاء محكمة دستورية في الأردن والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم جواز اصدار قوانين مؤقته تنظم عمل السلطة القضائية، الامر الذي ‫يتطلب: إعاة النظر في قانون النيابة العامة المؤقت رقم 11 لعام 0102 بما يضمن الحاق النيابة العامة بالمجلس ‫القضائي من الناحيتين القضائية والادارية. فضلا‬ عن تعديل قانون محكمة العدل العليا بحيث يصبح التقاضي على اكثر من درجة ضمانا للحق في محاكمة عادلة.‬

وتعديل قانون استقلال القضاء رقم 12 لسنة ٢٠١٠ بما يضمن استقلال المجلس القضائي خاصة فيما يتعلق‬ ‫بآلية تعيين القضاة، ووضع ضوابط ومبررات النهاء خدمة القاضي او احالته للاستيداع، والحاق جهاز التفتيش القضائي بالمجلس القضائي، واعادة النظر في الاجراءات المتبعة لترفيع القاضي من الدرجة الرابعة الى الثالثة، ورفع سن القاضي عن التعيين بما يضمن تمتعه بالنضج الفكري والعلمي والخبرة المتراكمة التي تؤهلة للنظر ‫في منازعات قد تكون على درجة من الجسامة وتمس حقوق الخصوم.

ويوصي المركز بالغاء قانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات فضفاضة للحاكم الإداري في حبس المواطنين، كما ومن القوانين التي طالب المركز في تقريره تعديلها قانون الاجتماعات العامة وقانون الانتخاب واقراره بصفة دائمة لتعزيز التوجه الديمقراطي في المملكة، وتوسيع قاعدة المشاركة‬ ‫الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وذلك حسب ما ورد في تقرير المركز عن رصد الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٠. ‬

وطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يضمن حلول جذرية ودائمة تراعي التوفيق والتوازن بين مصالح طرفي ‫العلاقة التعاقدية (المالكين والمستأجرين) واستقرار الوضع القانوني لطرفي العالقة. والإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك.‬

تفعيل التعليمات الصادرة بموجب نظام العاملات في المنازل والتأكد من حصول العاملات على حقوقهن ‫وخاصة مسألة عدم حجز جوازات السفر الخاصة بهن بغية تقييد حركتهن ومنع اجبارهن على العمل بصورة‬ ‫قسرية في قطاعات لا يجوز العمل فيها، بالاضافة الى المراقبة المكثفة لمكاتب الاستقدام.‬

تعديل نظام المعهد القضائي االردني رقم 6 لسنة ٢٠١٠ بحيث يتضمن اهداف المعهد بندا يتناول رفع وعي ‫القضاة في مجال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. كما وطالب باعادة تقييم اداء المحاكم الكنسية على ضوء التطورات والاصلاحات التي تجري على النظام القضائي الاردني.‬

والملفت في توصيات المركز، رصدهم استمرار عدم قدرة الاحزاب على استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظرها وشرح مبادئها وبرامجها وفقا للمادة (20/ب) من قانون الأحزاب واستمرار الحكومة في التحكم بحجم المساحة المتاحة لهذه الاحزاب في هذه الوسائل.

اطلعوا على تفاصيل التقرير

أضف تعليقك