تقرير: استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب واستخدام القوة المفرطة في عمليات إلقاء القبض

الرابط المختصر

 أطلق مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، صباح اليوم في مؤتمر صحفي، تقريره السنوي الثالث حول التعذيب في الاردن.

وخلص التقرير الى الاستنتاجات العامة :

أولاً: استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب: لقد ساهم قانون العفو العام في إفلات مرتكبي التعذيب من الملاحقة على اثر صدور العفو.

ثانياً : استمرار استخدام القوة المفرطة في عمليات إلقاء القبض، وفي فض الاعتصامات السلمية كما جرى في اعتصام "المعلمين"، والمعاملة المهينة للأشخاص واحتجازهم لفترات زمنية دون توجيه اي تهم لهم.

ثالثاً :استمر التوسع في حالات التوقيف الإداري واستخدام أوامر الإعادة دون وجود أي ضوابط قانونية أو تشريعية، وإخضاعها بشكل لافت لمزاجية أفراد الأمن العام.

رابعاً:استمر توقيف الاشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم المخدرات البسيطة كالتعاطي، والحيازة بقصد التعاطي لفترات طويلة.

خامساً:عدم كفاية السياسات والتشريعات والإجراءات المطبقة على المستوى الوطني للوقاية من التعذيب 

سادساً: غياب الضمانات الإجرائية والوقائية التي تكفل حق  الاشخاص المحتجزين المحرومون من حريتهم ، في إبلاغ ذويهم عن مكان وسبب احتجازهم ، أو الاتصال بمحام وطبيب فور القبض عليهم.

سابعاً: غياب التحقيقات الفعاله :فينبغي كفالة إخضاع القادة وغيرهم من كبار المسؤولين للمساءلة شخصيا في حالة تقصير مرؤوسيهم في منع التعذيب أو سوء المعاملة.

ثامناً: عدم فعالية التدريب الموجه لموظفي إنفاذ  القانون.

 

كامل التقرير:

إن تحقيق العدالة، يستوجب وضع حداً للتعذيب، ووقف جميع الممارسات غير القانونية التي تضفي الحصانة على من يرتكب جريمة التعذيب، ويجب أن يلقى الناجون من التعذيب اعترافاً بمعاناتهم و تمكينهم من الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية الفعالة، التي يستحقونها ليمضوا قدماً في حياتهم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية. وبالرغم من تكريس بعض هذه الحقوق في القانون إلا أن الوصول الفعال للعدالة يواجه بالعديد من الصعوبات الواقعية و القانونية التي تقف عائقاً دون ذلك.

إن الكثير من حالات التعذيب لا يؤتى على ذكرها، ذلك أن الناجين من التعذيب غالباً لا يتحدثون عن مصابهم، إذ ينتابهم احيانا الشعور بالخزي حيال الطريقة التي تم استجوابهم بها، او الخوف من الافصاح عن بعض ممارسات التعذيب التي ارتكبت بحقهم، ويبقى خوفهم الأكبر من ممارسات غير قانونية قد تلحق بهم من موظفي إنفاذ القانون هو العائق الرئيس أمام الإعلان وتقديم الشكاوى عن تعرضهم للتعذيب في اثناء احتجازهم في مرحلة التحقيق الأولي إضافة الى فقدان الثقة بفاعلية الجهات المختصة بتلقي الشكاوى وتحريكها.

ووفقا للمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان في المؤتمر السنوي الخامس عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2018، فإن الضرب/ التعذيب، وسوء المعاملة يمارسان على نطاق واسع لدى بعض مديريات الامن العام، ووفقا للمقرر الخاص بالتعذيب فإن التعذيب يمكن ان يتخذ اشكالا متعددة تشمل العنف البدني، او الاساءة النفسية بجميع انواعها، بالرغم من تفاوت شدتها الا أنه لايمكن تبريرها تحت أي ظرف. ووفقا للجنة مناهضة التعذيب فإنه من الثابت انه يجب تفسير تعبير "المعاملة القاسية،اللانسانية" بحيث يشمل أقصى قدر ممكن من الحماية من الإساءة، فعندما يحرم الاشخاص من الحرية فإن حظر التعذيب يتداخل مع مبدأ المعاملة الانسانية للمحتجزين.

يصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان تقريره الثالث حول التعذيب تحت عنوان : " غياب المساءلة " والذي يأتي بعد مرور مدة طويلة على إنضمام الأردن إلى إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، ويتناول التقرير تقييم سنوي لما قام به الأردن من خطوات على صعيد إنفاذ الإتفاقية على المستوى الوطني من حيث بيان الإنجازات والقصور إن وجدت وبيان فيما إذا كان التعذيب يمارس في الأردن أم لا، ولغايات الإجابة على هذا التساؤل فقد تم استخدام منهجية القياس المعروفة بإسم "البيانات القائمة على أحكام الخبراء" وتشتمل البيانات القائمة على أحكام الخبراء البيانات المستخلصة من تقييمات مجمعة لحالة حقوق الإنسان بمساعدة عدد محدود أوعينة من الخبراء.

وعمل المركز ايضا على بناء مؤشر لقياس وفاء الأردن بتعديل السياسات و التشريعات الواجبة لمنع التعذيب في الاردن. وذلك استناداً الى استمارة تضم 42 متغيرا فرعياً، وفقا للالتزامات الاساسية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، بصفتها المعاهدة الرئيسية التي تضمنت المعايير الدولية الأساسية  والمتفق عليها عالميا في مجال مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة اللانسانية أو المهينة لحماية الحق في سلامة النفس والجسد، وهي التي حددت مضمون و نطاق الالتزامات الواجبة على الدول الاطراف في الاتفاقية، ومنها الأردن.

وبالنظر الى أن هذا المؤشر الذي طوره المركزلأول مرة لقياس مدى الوفاء بالالتزامات القانونية الاساسية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يعتبر مؤشر ايجابي يهدف من خلال اعلان نتائجه الى اثارة نقاش عام حول هذا المؤشر، من الناحيتين الكمية والنوعية، حيث يعتزم المركز اصداره بشكل دوري ، ويأمل مركز عدالة أن يثري هذا النقاش عملية بناء مقياس موضوعي ومحكم وقادر على رصد وتوثيق حالة التعذيب ومدى انتشارها، وفيما اذا كان هناك تقدم في التدابير التي تتخذها الدولة لمنع التعذيب ومواضع التقدم ومواضع التراجع. كما يطمح المركز أن يكون هذا المؤشرنموذجا يمكن تطبيقه بشكل اقليمي على عالمنا العربي.

حيث خلصت نتائج المؤشر العامة ، أن تدابير الحماية القانونية التي يوفرها الأردن لمؤشرات قياس منع التعذيب تدخل ضمن نطاق ومجال الحماية الضعيفة وفقا لتصنيف مقياس ليكرت الثلاثي: حماية ضعيفة، حماية متوسطة، حماية قوية. فقد حصل الأردن على نسبة 13.64% على صعيد حماية حق الانسان في السلامة البدنية ومنع تعرضه للتعذيب وكافة اشكال المعاملة القاسية والمهينة واللانسانية، ولم يتمكن الأردن من تحقيق ما نسبته 79.55% من المؤشرات الفرعية، كما حقق ما نسبته 6.82% من المؤشرات الفرعية بشكل جزئي وغير تام. وهذا يتطلب تفعيل الجهود الحكومية والوطنية وتلك المبذولة من المجتمع المدني لرفع نسبة الوفاء بتحقيق واعمال المؤشرات الفرعية المعنية بباروميتر منع التعذيب وتحقيق مؤشرات حماية حق الانسان في السلامة البدنية والحماية من التعذيب.

وعموما، أظهرت التحليل الاحصائية وجود فجوة في التشريع الاردني المعني بحماية الحق في السلامة البدنية، وهو ما انعكس حتما على صعيد الممارسات للمعنين بتنفيذ القانون، وخاصة فيما يتعلق بضمانات الاحتجاز والتحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة مرتكبيها.

وفي هذا الاطار نوصي بضرورة اجراء الاصلاح القانوني المطلوب وبشكل عاجل لتحقيق تطورات ايجابية لاحقة على صعيد الممارسة العملية في مجال جهود مناهضة التعذيب، حيث ان العقبات التشريعية تعتبر من العقبات البنيوية التي تعترض جهود الحماية وبخاصة الملاحقات القضائية، وحتى عندما تتوفر الارادة السياسية لمنع التعذيب ويكون الخطاب الحكومي داعيا ومليئا بعبارات الحماية، فانه يبقى خطابا عاما نظريا ولا ينتقل الى التطبيق العملي الا اذا تم التغلب على العقبات البنوية واهمها العقبات التشريعية والعقبات الثقافية التي تجعل التعذيب أمرا عاديا ومقبولا.

ويعد هذا التقييم الذي أعده المركز، ضمن التقرير الثالث من التعذيب في الأردن بحثا في حدود مسؤولية الدولة، عن التزاماتها التعاقدية، وكشفاً للتدابير الوطنية المتحدة لضمان الحق في سلامة النفس والجسد، بما فيها ملاحفة و مساءلة مرتكبي جرائم التعذيب، ويعرض أيضاً بعض الحالات التي تعرضت للتعذيب و توصيات بشأن تطوير السياسيات و الاجراءات التي تتبعها سلطات إنفاذ القانون في مديرية الأمن العام، وتقييمها، وتقديم مقترحات استنادا إلى التجربة العالمية في بناء نہج قائم على حقوق الإنسان في سياسات مکافحة المخدرات، وتقديم مقترحات إجرائية لوضع بديل لنظام التحقيق الأولي في مديریات الأمن العام، للمساهمة في النقاش  الوطني الهادف إلى القضاء التام على ممارسة التعذيب. 

ونود التأكيد هنا أن هذا التقرير لا يشمل بأي حال حالات التعذيب او يعبر عن حجم الظاهرة المنتشرة او يتضمن جميع الحالات التي تلقاها المركز وكانت تفتقد إلى قدر من التوثيق والإثبات القانوني فتم إرجاء نشرها إلى حين إستكمال إجراءات التوثيق والإثبات ، والتي صدر بشأنها بلاغات وتقارير من قبل مؤسسات ومنظمات محلية ودولية موجهة للإعلام أوكبلاغات للجہات ذات العلاقة للتحقيق في إدعاءات التعذيب. ونظراً لصعوبة تلقي بلاغات التعذيب، وعدم السماح لأي من مؤسسات المجتمع المدني بإجراء زیارات ذات طبيعة رصدية لاي من مراكز التاهيل أو الاحتجاز المؤقت "النظارات" ، نخلص الى ان هذا التقرير لا يمثل مسحا واقعياً لجريمة التعذيب في الأردن. ويؤكد المركز على ضرورة وجود اليات فاعلة لمراقبة التطبيق الفعال للقانون و الضمانات المتاحة للضحایا، و ایجاد اطار قانوني فعال و مستقل لمراقبة أماكن الاحتجاز بشكل دوري، واعادة النظر في نظام (التحقيق الأولي) الذي تتبعه مديرية الامن العام في التحقيق بالجرائم و خاصة ادارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات.

التطورات الإيجابية في مجال مناهضة التعذيب على المستوى الوطني:

1. تعديل نص المادة 208من قانون العقوبات برفع الحد الأدني لعقوبة مرتكب التعذيب لسنة واحدة، ولكن كان يتوجب أن يتم التعديل لتصبح العقوبة جنائية.

2. إجراء بعض التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، والمتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، ومن أهمها تعديل نص المادة 114 بوضع بدائل عن التوقيف في القضايا الجنحوية، وتحديد مدة التوقيف بالجنح ، وتعديل نص المادة 208 المتعلق بتقديم المساعدة القانونية لمحتاجها ۔

3. زيادة عدد الشكاوى المقدمة والمتعلقة بادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة

4. إطلاق الخطة الوطنية لدعم قدرات مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية .







 

الممارسات الحاضنة للتعذيب وسوء المعاملة على المستوى الوطني

  أولاً: زيادة أعداد الموقوفين إداريا. 

  ثانيا: التوسع في حالات الإعادة للمراكز الأمنية. 

  ثالثا:انخفاض الشكاوى المحالة لمحكمة الشرطة بتهمة التعذيب. 

  رابعاً: شمول جريمة التعذيب بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

 

خامساً: استمرارظاهرة الإفلات من العقاب وغباب سبل الإنصاف الفعالة لضحايا التعذيب.

سادساً: زيادة كبيرة في انتشار المخدرات وتعاطيها:

 وفقا لاحصاءات إدارة مكافحة المخدرات ودائرة المعلومات الجنائية. شهد الأردن خلال الفترة ٢٠١٣- ٢٠١٨ زيادة "كبيرة" في تعاطي المخدرات وانتشارها و وزيادة عدد قضايا المخدرات بشكل ملحوظ، وزيادة نسبة الانشغال في المركز الوطني لعلاج الإدمان الى الضعف ، وبحسب تقرير المجلس، تضاعف عدد قضايا المخدرات من 6113 قضية في 2013 ، إلى 15570 قضية في 11 كانون الأول نوفمبر 2018، كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاعاً بنسبة المضبوطين في قضايا مخدرات وصلت إلى 138%.، وأشارت الدراسة إلى أن المركز الوطني لتأهيل مدمني المخدرات استقبل في عام 2016، أكثر من 1000 مدمن، 984 ذكراً، و17 أنثى، لتصل نسبة الإشغال في المركز 89%، مسجلة ارتفاعاً عن 2015 بأكثر من الضعف، حيث استقبل المركز 493 حالة إدمان .

سابعاً: غياب الشفافية والمعلومات.

ثامناً: ضعف التحقيقات التي تجريها النيابة والادعاء العام الشرطي. 

 

الحالات المرتبطة بالتعذيب:

احمد خالد مقداد: افاد المدعو أنه بتاريخ 25/5/2018، تم القبض عليه على إثر قضية مالية بعد فراره من مكان تواجد  افراد البحث الجنائي، والهجوم عليه و ضريه في مختلف أنحاء الجسد، وفقد الوعي أكثر من مرة. وفي اثناء تواجده في قسم البحث الجنائي و بعد تعذيبه بعدة وسائل، قام شخص بالطلب منه أن يوقع على افادة لا يعلم فحواها فرفض في البداية، و لكن من شدة التعذيب لم يستطع المقاومة واعترف ووقع على إفادته دون اطلاعه عليها.

‎بتاريخ 3/7/  2016وبناء على شکوى قدمها شقيقه ، حضر سعادة المدعي العام ، ومعه طبيب وتم تسجيل الإصابات بموجب تقرير طبي قضائي، وبعدها تم اصطحابه إلى المستشفى للكشف ثم إعادته إلى المركز الأمني، وبقاءه لحين الشفاء من الاصابات وثم توقيفه بموجب الإفادات التي وقعها تحت الإكراه، والضرب والتعذيب.

‎وهذه القضية منظورة لدى الادعاء العام الشرطي منذ عام 2016، ولم تتم احالتها إلى محكمة الشرطة، وفي عام 2019 تم إسقاط الدعوى لشمولہا بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.

 

‎2) خالد الجداية: في شہر 9 من عام 2012 تم القاء القبض على المدعو من قبل البحث الجنائي عندما حضروا إلى منزله و طلبوا منه الحضور معهم إلى المركز الأمني، و لكنه تفاجئ بإطلاق نار في الخارج وقام بالهروب ، وفي اليوم التالي تم  القاء القبض عليه و اجتمع 9 اشخاص على تعذيبه ووضع رأسه في سطل ماء حتى كاد يختنق لغايات الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، والاعتراف على شخص اخر معه.

 

لم يعترف المدعو بالتهمة الموجهة اليه لكونه بريئا, وفي كل يوم كان يصطحب من مديرية امن المفرق الى مركز امن المفرق, وتقييده في عدة اوقات من الليل بماسورة و شده بطريقة مؤلمة واستمرار ذلك لعدة ايام فقام بالاعتراف. وتم النظر في القضية من قبل محكمة جنايات المفرق، وصدر حكم ببراءته بتاريخ 28/2/2018.

وعند سؤال المتهم عن عدم تقديم شكوى طوال هذه الفترة، افاد بأنه اخبر المدعي العام بما تعرض له، ولم يتم تحويله للطب الشرعي، فانتظر الحكم بصدور البراءة ، وانه يعاني من حالة نفسية سيئة كلما تذكر ما حدث.

3) عبدالله الناطور : في الشهر السادس من عام 2018  تم توقيف المرحوم عبدالله إدارياً من قبل محافظ العاصمة إثر جریمة القتل في سجن معان، وبعدها تم نقلة إلى سجن ارممين وأخبر المرحوم ووالدته على الهاتف أن أحد أفراد مرتبات مركز إصلاح وتأهيل ارممين يقوم بالإساءة له وضربه أمام المساجين في ساحة المركز.

‎ بتاريخ13 /1/2019  فارق المرحوم حياته نتيجة الحروق التي تعرض لها، مع عدم اخبار الاهل عن اية تفاصيل بما يخص الحادثة. بتاريخ 2019/4/24 صرح مدير مراكزالإصلاح والتأهيل أيمن العوايشة في مقابلة على شاشة قناة الأردن اليوم في برنامج (كلام صريح) أن المرحوم عبدالله الناطور في أثناء وجوده في الحبس الانفرادي قام بإشعال سيجارة، وبعدها إشعال منديل ورقي، مما أدى إلى اشتعال الفراش الذي يرقد عليه حيث قامت النيران بإحراق النزيل.

 

4) رائد العمري: أفاد انه بتاریخ5/9/2019 تم القبض عليه، ومجموعة من المعلمين بعداجتماعهم للمشاركة في اعتصام نقابة المعلمين بعد غلق الشارع لمنعهم من الوصول للدوار الرابع. وحصول مشادات كلامية ومعاملتهم باسلوب فظ و ضربه باماكن مختلفة بشكل مبرح و شتمهم ، واعتقال زميله و اهانتهم بكلام مهين للكرامة، وجرى تفتيشہم و اخذ الہواتف الا ان المدعو تمكن من تصویرالحادثة بهاتفه الاخر وما أن لاحظ أحد افراد الشرطة ، قام باخذه والتلفظ بشتائم عليه.

وبعد اصطحابهم الى مركز امن العبدلي امتنع رجال الامن عن اسعاف المدعو مدّعين أنه ليس بحاجة للعلاج وتم رفض طلب المتهمين بالاتصال بمحام فامتنعوا عن الادلاء بإفاداتهم الا بوجود بمحام ، وتم اصطحابهم الى محافظ العاصمة بزنزانة صغيرة تكاد لا تسعهم وهناك وقعوا على تعهد بعدم التجمهر او الاعتصام، ثم أُفرج عنهم، لكن المدعو لم يتوجه لاخذ تقرير طبي خوفا من الاعتقال مرة أخرى. 

 

ملاحظات عن إحصاءات الشكاوى المتعلقة التعذيب :

عدم إمكانية متابعة القضايا لدى الادعاء العام الشرطي؛ للحصول على معلومات فيما إذا تم فتح تحقيق من قبل الادعاء العام الشرطي لملاحقة أي موظفي إنفاذ  القانون بتهمة التعذيب .

إنه لغاية إعداد هذا التقرير لم يصدر أي قرار إدانة بحق مرتكبي جرائم التعذيب بحدود المادة 208 من قانون العقوبات، وإن جميع أحكام الإدانة التي صدرت يتم فيها تغيير الوصف الجرمي  للفعل .

كما تضمن التقرير مقترحات بشأن تطوير السياسات و الممارسات لموظفي إنفاذ القانون ، انسجاما مع معايير حقوق الانسان الدولية و الممارسات الفضلى في مجال منع التعذيب، وخلق بيئات احتجاز خالية من التعذيب ، حيث عمد المركز الى تقديم مقترحات بما يلي :

 

تطوير  منهجية التحقيق  الأولي ضمانة أساسية للحد من التعذيب في الأردن : حيث يقترح المركز وضع بروتوكول خاص للتحقيق الأولي في التحقيقات يرتكز على عدد من العناصر الأساسية التي تسهم في منع سوء المعاملة وضمان حقوق المحتجزين و الحصول على معلومات دقيقة للوصول الى الحقيقة. 

 

ويجب أن يكون  الهدف المحدد للتحقيق الأولي هو:

الحصول على معلومات دقيقة وموثوق بها من أجل التوصل إلى الحقيقة. 

 يجب ألا يكون الهدف من عمليات التحقيق الأولي هو الحصول على اعترافات، أو أي معلومات تعزز افتراضات الإدانة، أو أي افتراضات أخرى لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ  القانون .

يجب أن تجري عمليات التحقيق الأولي من أجل إعمال افتراض البراءة، وأن يقوم موظفوا الضابطة العدلية ببناء افتراضات بديلة، واختبارها بصورة نشطة من خلال الأعداد  المنهجي.

بناء علاقة ودية تقوم على التعاطف، وطرح أسئلة مفتوحة، والإصغاء باهتمام، ، والإفصاح عن الأدلة المحتملة. وتتسم عمليات التحقيق الأولي هذه بدرجة كبيرة من الفاعلية، والامتثال لحقوق الإنسان.

 

الإعداد  المنهجي للتحقيق الأولي: وهو ما يزيد من جودة عمليات التحقيق الأولي، واحتمالات نجاحها وبالعكس، وإذا لم يكن كافيا فمن المرجح أن يتسبب بانتكاسات، و ينشئ مخاطر لجوء الموظفين إلى ممارسة الضغوط، أو الإكراه البدني للحصول على المعلومات، أو الاعترافات. 



 

كيف نضمن فاعلية التحقيق الأولي؟

- إقامة علاقة ودية مع المشتبه به: وهو هو عامل بالغ الاهمية في تحديد فاعلية عمليات التحقيق الأولي  غير القسرية.

الاعتماد على  الاسئلة المفتوحة :تهدف الأسئلة المفتوحة، والمحايدة إلى تشجيع المشتبه به على استرجاع الأحداث من الذاكرة، ويرجح بدرجة أقل أن تسفر عن إقرارات رغما عن إرادته.

- اعتماد منهجية التحقيق على الشهود والضمانات: يشجَّع المشتبه به على البدء عند الضرورة بتوجيه أسئلة استكشافية مصممة؛ لاستخلاص معلومات، تختبر جميع التفسيرات البديلة الممكنة التي سبق تحديدها في أثناء إعداد التحقيق الأولي.

مضمون التدريب :

يتضمن تدريب المكلفين بضبط الإفادة عدة عناصر، و منها:

التدريب الفعال في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المعرفة النظرية بالمعايير، والمبادئ التوجيهية الدولية والمحلية المتصلة بالتحقيق الأولي.

معلومات نظرية وتدريب عملي على الإعداد و الممارسة في مجال عمليات ضبط الإفادة،  والتحقيقات بمهارة عالية .

استخدام التدريبات القائمة على سيناريوهات تسجيل الاستجوابات واستعراضها.

أنشطة للتوعية بالحماية الفعالة للضعفاء، والتكيف مع احتياجاتهم الخاصة.

التدريب على المعايير الدولية المتصلة بحظر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

أساليب التحقيق الأولي  المراعية لحقوق الإنسان.

كيفية التعامل مع  إدعاءات التعذيب، و سوء المعاملة، وتوثيقها، بصورة فاعلة والتحقيق بها.

التدريب الفعال للمحققين في مجال استخدام أساليب التحقيق الحديثة والعلمية المتاحة.

 

الضمانات الأساسية للاشخاص المحتجزين التي يجب كفالتها في أثناءعمليات التحقيق الأولي  في البرتوكول :

تساعد الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 من العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع التعذيب عن طريق الحدّ من فرص سوء المعاملة والإكراه و حوافزهما، خلال الاحتجاز وتعد الرقابة القضائية للاحتجاز ضمانة أساسية للأشخاص المحرومين من الحرية في سياق التهم الجنائية.

- كفالة اطلاع الأشخاص المحتجزين على الحقوق المكفولة لهم:- ويشمل ذلك الحق في أن يُبلغ الشخص دون تأخير بالأسباب، و/أو الأساس الوقائعي والقانوني - التي تبرر الاعتقال، أو الاحتجاز، والحق في رفع دعوى أمام المحكمة والوصول إلى سُبل الانتصاف الملائمة.

- الحق بالاستعانة بمحامٍ: وهو أحد أهم الضمانات الأساسية ضد التعذيب، وسوء المعاملة، ، فهو يمكن أن يحمي المسؤولين أيضاً من مواجهة ادعاءات لا أساس لها متعلقة بممارستهم التعذيب، و/أو سوء المعاملة.

- الحق بالتزام الصمت: يجب أن يُبلغ الأشخاص المعتقلون، أو المحتجزون بتهم جنائية بحقهم بالتزام الصمت عندما يقوم المكلفون بإنفاذ القانون في التحقيق الأولي معهم.

- تسجيل ضبط الافادة: يجب أن تسجل جميع عمليات التحقيق الأولي للمشتبه بهم على الأقل صوتياً، ويفضل أن تسجل بالفيديو، وينبغي أن تغطي أجهزة التسجيل بالفيديو غرفة ضبط الإفادة بكاملها، بما في ذلك جميع الأشخاص الحاضرين. فالتسجيلات بالفيديو تُثني عن التعذيب بتقديمها تسجيلاً كاملاً، وحقيقياً يمكن استعراضه خلال التحقيق.

- الفحص الطبي: يجب توفير الفحوص الطبية حالما يدخل المحتجز مرفق الاحتجاز ،أو التحقيق وعند كل عملية نقل. ويجب إجراء الفحوصات المهنية المحايدة.

* آليات الشكاوى والتحقيقات والجزاءات : يجب أن يتاح لضحية التعذيب، أو سوء المعاملة الوصول إلى آليات نزيهة، وفاعلة لتقديم الشكاوى، والحماية من الثأر، والأعمال الانتقامية. 

وينبغي أن تحال جميع الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة إلى الهيئات المستقلة الخارجية دون فرزها، من أجل إجراء تحقيق فوري، ونزيه وشامل وفعال و يجب استبعاد الاقوال أو الوثائق او غيرها من الادلة المنتزعة عن طريق التعذيب، في حين يتوجب على المهنيين الطبيين أيضا أن يبلغوا عن أي علامات يلاحظونها تدل على سوء المعاملة.

 

* استبعاد الادلة: تشكل هذه القاعدة معياراً غير قابل للتقييد في القانون الدولي العرفي. ومن الأساسي احترام حظر أعمال التعذيب، وسوء المعاملة من خلال إيجاد مثبّط لها. وتنطبق القاعدة الاستبعادية بالكامل على جمع أي معلومات مشوبة بسوء المعاملة، وتقاسمها وتلقيها .

 

اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسة مكافحة المخدرات لكفالة الحق في السلامة الشخصية والكرامة الإنسانية:

أ-الحصول على العلاج  فيتعين على الدول، بموجب المادتين 2(2)، و3 من العهد، إنفاذ  الحق في الصحة دون أي تمييز، ويشمل ذلك منح هذا الحق لمتعاطي المخدرات.

ب-الحد من الضرر فقد جزمت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، ولجنة حقوق الطفل() والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بأن اتباع نهج يقوم على الحد من الضرر أمر أساس لمتعاطي المخدرات. 

ج-الرعاية الصحية في السجون إن العلاج من إدمان المخدرات فعالٌ جدا في خفض الجريمة.

د-معوقات إعمال الحق في الصحة إن تجريم تعاطي المخدرات وحيازتها  يمس بشكل أساس إعمالَ الحق في الصحة، ويدعو الى النظر في اتباع نهج أقل تقييداً ازاء مكافحة المخدرات بما في ذلك، ازالة الصفة الجنائية أو إالغاء العقوبات.

ه- الحصول على الأدوية الأساسية فقد أشار المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة إلى أن الحصول على هذه الأدوية يخضع في كثير من الأحيان لتقييد مفرط خوفا من تحويلها عن الاستعمالات الطبية المشروعة. وإزالة الصفة الجنائية أو إلغاء العقوبات عن حيازة المخدرات وتعاطيها.

                 الإشكاليات المتعلقة بإدانة أشخاص بجرائم تعاطي المخدرات .

حظر التمييز:  هناك أشكال شتى من التمييز التي قد تنشأ عن إدراج اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية(الاسبقيات)؛ بسبب إدانته بارتكاب جريمة تتعلق بالمخدرات. 

- الحقوق ذات الصلة بالعدالة الجنائية

‬ 1) حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين: ‬ فمن الممكن أن يستمر اعتقال الشخص الذي يشتبه بارتكابه جريمة دون أن يوجه إليه الاتهام ويحال للمحكمة المختصة، وهي مدة تفوق بكثير ما يقضيه الشخص المتهم بجرائم أخرى في الاحتجاز .

حظر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.

الحق بمحاكمة عادلة : وجهت للأردن العديد من المطالبات بإلغاء محكمة أمن الدولة، وذلك كونها لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة().

 

الاستنتاجات العامة للتقرير:

أولاً: استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب: لقد ساهم قانون العفو العام في إفلات مرتكبي التعذيب من الملاحقة على اثر صدور العفو.

ثانياً : استمرار استخدام القوة المفرطة في عمليات إلقاء القبض، وفي فض الاعتصامات السلمية كما جرى في اعتصام "المعلمين"، والمعاملة المهينة للأشخاص واحتجازهم لفترات زمنية دون توجيه اي تهم لهم.

ثالثاً :استمر التوسع في حالات التوقيف الإداري واستخدام أوامر الإعادة دون وجود أي ضوابط قانونية أو تشريعية، وإخضاعها بشكل لافت لمزاجية أفراد الأمن العام.

رابعاً:استمر توقيف الاشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم المخدرات البسيطة كالتعاطي، والحيازة بقصد التعاطي لفترات طويلة.

خامساً:عدم كفاية السياسات والتشريعات والإجراءات المطبقة على المستوى الوطني للوقاية من التعذيب 

سادساً: غياب الضمانات الإجرائية والوقائية التي تكفل حق  الاشخاص المحتجزين المحرومون من حريتهم ، في إبلاغ ذويهم عن مكان وسبب احتجازهم ، أو الاتصال بمحام وطبيب فور القبض عليهم.

سابعاً: غياب التحقيقات الفعاله :فينبغي كفالة إخضاع القادة وغيرهم من كبار المسؤولين للمساءلة شخصيا في حالة تقصير مرؤوسيهم في منع التعذيب أو سوء المعاملة.

ثامناً: عدم فعالية التدريب الموجه لموظفي إنفاذ  القانون.



 

التوصيات

 

أولاً : في مجال التدابير التنفيذية

الانضمام لكل من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة الإعدام، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الأفراد عن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور .

إنشاء صندوق وطني خاص لتعويض ضحايا التعذيب، وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المالي المناسب، وإعادة تأهيل الضحايا .

تبني برامج تدريبية على مستوى عال من المهنية، والاحتراف، موجهة للأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون؛ لضمان مراعاتهم لمقتضيات المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وأن يكون اجتياز تلك الدورات التدريبية جزءاً من معايير اختيارهم لتولي مناصبهم، وأساساً لتقييمهم، ومكافأتهم ومعاقبتهم .

مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، والحد من سلطة جهات التحقيق على تلك الأماكن.

السماح بإجراء زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني الأردني.



 

ثانياً: في التدابير التشريعية

تعديل قانون العقوبات بالنص على تجريم جميع ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والقاسية، والمهينة وفق التصور التالي :

إدراج تعريف واضح ومحدد لكل من جرائم : التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والمعاملة القاسية، والمعاملة المهينة يتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب .

تحديد عقوبة رادعة بحق مرتكبي جرائم التعذيب تتناسب شدتها مع كل من: شدة الفعل المرتكب و خطورته على الضحية والمجتمع ،وطبيعة المركز القانوني لمرتكب الجرم فيما إذا كان من الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون، أو من الأشخاص العاديين .



 

ونقترح إضافة النص التالي :

كل موظف، أو مستخدم عمومي أمرَ بتعذيب متهم، أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات، واذا توفي المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل القصد.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام، و كل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه، أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً.

لا تسقط بالتقادم الدعوة الجنائية، ولا المدنية الناشئة عن التعذيب، و تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ".

تعديل أنواع العقوبات التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها؛ لتشمل طائفة أوسع من بدائل العقوبات السالبة للحرية .

د- الحد من عقوبة الإعدام في الجنايات التي لا تعد أشد خطورة  على المجتمع .

 

إجراء تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية تشمل الجوانب التالية :

تعديل المادة (159) لتصبح : " إن الإفادة التي يؤديها المتهم، أو الظنين، أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام، ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا أداها بطوعه واختياره، وكررها أمام المدعي العام، أو المحكمة المختصة، أو كان قد أداها بحضور محاميه " .

تعديل نص المادة (64) بحيث يتيح للمتهم حق الاستعانة بمحام في التحقيق الأولي (الاستدلالي) . وتعديل واجبات المدعي العام  المنصوص عليها في المادة (63) عند مثول المتهم المقبوض عليه، أو المحتجز لدى الدوائر الأمنية لتشمل سؤال الشخص فيما ، فيما إذا كان يرغب 

بتقديم شكوى بتعرضه للتعذيب، وإننا نقترح إضافة عبارة "بما فيها التحقيق الأولي" بعد عبارة "حضور جميع إجراءات التحقيق" على الفقرة 1 من المادة 64 . كما نقترح إضافة عبارة " يسأله إن كانت لديه شكوى، أو إدعاء بتعرضه للتعذيب " بعد عبارة "يتثبت من هويته". 

إضافة فقره إلى المادة (114)  تنص على " إذا قرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه فيجب عرضه على طبيب لفحصه، وتنظيم تقرير بحالته الصحية قبل إيداعه مركز التوقيف" .

إضافة نص صريح يتضمن بطلان الإفادة المنتزعة بوسائل تنطوي على عنف،أيا كانت شدته، ونقترح إضافة فقرة للمادة (7)،  أو للمادة (159) تتضمن :" تقضي المحكمة ببطلان الإجراءات إذا تبين أن الإفادة التي أداها المتهم، أو الظنين ،أو المشتكى عليه ويعترف فيها بارتكابه جرما قد أخذت  بوسائل تنطوي على عنف، أو ترهيب أيا كانت شدته، وعلى المحكمة أو المدعي العام لديها ملاحقة منظمي الإفادة، أو مرتكبي العنف بجرم التعذيب "

إعادة صياغة جميع المواد القانونية الباحثة في صلاحية الضابطة العدلية في القبض، و ضبط الإفاده و صلاحية الاحتجاز في مرحلة التحقيق الاستدلالي .

إضافة نص قانوني يسمح للمعتقل فور إلقاء القبض عليه الاتصال بمحام للمثول معه في مرحلة التحقيق الاستدلالي، و كذلك حق الاتصال بأقربائه، و طبيبه الخاص .

تقصير مدد التوقيف الواردة في القانون سواء أكانت في الجنح، أو الجنايات، وتحديد أسباب التوقيف وموجباته بصورة واضحة، وضمن أسس موضوعية بديلاً عن معيار مصلحة التحقيق الذي يتيح المجال للتوسع في التوقيف، انتظارا للمحاكمة، ويجعله القاعدة ،وليس الاستثناء .

استحداث نصوص تتضمن معايير مقبولة، وضمانات فاعلة لسرعة إجراء التحقيق، وانهائه، والإحالة إلى المحكمة، ومدة إجراءات المحاكمة لكل من الادعاء العام والقضاء، مثل " على المدعي العام إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين في الجنايات، وأسبوع في الجنح  محسوبة من تاريخ بدء التحقيق" .

استحداث نص قانوني يوجب على الادعاء العام التحقيق في في مزاعم التعذيب أيا كان مرتكبوه.

النص بشكل صريح على اختصاص المحاكم النظامية بالنظر في جرائم التعذيب دون سواها من المحاكم .

استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة الجزائية، وربطه بالافراج الشرطي كأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية .