تفسير القوانين: يجوز للهيئة المستقلة تنظيم ممارسة حق الناخب
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني في مكتب رئيسه في مبنى محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابة رقم (51/13/2/18711 ) المؤرخ في 10/7/2012 لتفسير نص المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 والمادة 4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 .
وفي ضوء ذلك بيان ما اذا كان يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لأحكام المادتين المشار اليهما اعلاه تنظيم ممارسة حق الناخب المنصوص عليه في المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب بحيث يقوم الناخب باختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته فيه ضمن دائرته الانتخابية المحلية عند تسلمه بطاقته الانتخابية.
وبعد التدقيق والاحاطة بمضمون النصوص المطلوب تفسيرها والمداولة يتبين ما يلي : 1- ان المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 تنص على ما يلي : (يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية ) 2- وان المادة 4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 تنص على ما يلي : أ-تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية تديرها في كل مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
يستخلص من هذه النصوص ما يلي: اولا : ان المشروع اعطى للناخب الحق في ان يدلي بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية .
ثانيا : ان المشرع اوجب على الهيئة المستقلة للانتخاب ان تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في جميع مراحلها وتحقيقا لهذه الغاية يتعين عليها قانونا اتخاذ القرارات والاجراءات التي يتسنى لها معها اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد.
وحيث ان واضع القانون القى على عاتق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واجب اصدار تعليمات تنفيذية تحدد بمقتضاها اوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها تنفيذا لحكم الفقرة أ من المادة 4 من قانون الانتخاب التي نصت (تحدد التعليمات التنفيذية اوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها ) وحيث ان تخيير الناخب عند استلامه بطاقة الانتخاب في تحديد مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الادلاء بصوته فيه لا يتعارض مع الجواز الممنوح للناخب في المادة 30 من قانون الانتخاب المتمثل بحقه في الادلاء بصوته في اي مركز من هذه المراكز .
وحيث انه يحق للهيئة المستقلة للانتخاب اصدار التعليمات التنفيذية التي تحدد بموجبها اوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها وتضمين هذه البطاقة اسم مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب الناخب في الادلاء بصوته فيه.
لهذا واهتداء بما بيناه نقرر بالإجماع جوابا على ما طلبه رئيس الوزراء انه يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لأحكام المادتين 30 من قانون الانتخاب و 4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المشار اليها اعلان تنظيم ممارسة حق الناخب وخياره المنصوص عليه في المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب بحيث يتعين على الناخب اختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الادلاء بصوته فيه ضمن دائرته الانتخابية المحلية ليتم ادراج اسم مركز الاقتراع والفرز في بطاقته الانتخابية عند تسلمه اياها.