تغليظ العقوبات على المتسولين غير كاف..ومطالبات بدراسة دوافع كل حالة

بعد دخول المادة ثلاثُمئة وتسعة وثمانون من قانون العقوبات حيز التنفيذ، والتي تحد من ظاهرة التسول وخاصة المكررين منهم، يطالب خبراء بضرورة أن يتبع هذه الخطوة، برامج توعوية ومعالجات اجتماعية للحد من التسول، الذي بات منتشرا خلال الفترة الماضية نتيجة العديد من العوامل.

 

الأرقام الأخيرة تشير إلى زيادة ظاهرة التسول بشكل عام في الآونة الأخيرة، ومن ضمنها تسول الأطفال، وصلت نحو  5800 طفل متسول خلال العام الماضي، أما العام الحالي بلغ عدد المتسولين من الأطفال 1586 طفلا، من مجموع المتسولين الكلي الذي وصل إلى 4834 متسولا.

 

إقرار المادة القانونية وتطبيقها، بحسب وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح سيساهم بالحد من هذه الظاهرة، والقضاء على التسول.

 

خبير في مجال حماية الأطفال والأسرة الدكتور سيد عادل الرطروط يقول إن الإطار التشريعي والقانوني هام لمعالجة القضايا الاجتماعية المختلفة، ومن بينها التسول، الأمر الذي يمنح المزيد من الصلاحيات لمواجهة هذه الظاهرة، في ظل انتشارها.

 

ويشدد الرطروط على أهمية أن تتبع هذه الخطوة، اجراءات اضافية، كإعداد برامج موازية بجانب العقوبات، وهي عملية التقييم الشامل لمختلف حالات التسول التي يتم ضبطها.

 

ومن الأمور التي تم طرحها سابقا لمعالجة هذه الظاهرة، إجراء دراسة لكل حالة على حد، لمعرفة السلوك الذي يدفع التسول ومعالجتها، وبالتالي وضع البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتربوية المناسبة للتعامل مع مختلف القضايا.

 

خطط العمل المناسبة لمعالجة هذه الاشكالية لا يمكن أن تقوم بها وزارة التنمية وحدها، وإنما يحتاج الى شراكة العديد من الجهات المعنية للوصول إلى النتائج والمعالجات المرجوة، بحسب الرطروط.

 

تشير المادة القانونية، لمكافحة التسول، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

 

وحول الية تطبيق النص القانوني بحق المتسولين يوضح مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون التنمية والرعاية محمود الجبور أن موظفي الوزارة حاصلين على شروط الضابطة العدلية للتعامل مع عملية ضبط المتسولين بالتعاون، بالاضافة الى  كوادر الأمن العام للتعامل مع الإجراءات الأمنية.

 

ويعتبر الجبور أن هذا النص القانوني يساهم بعملية ضبط حالات التسول غير الواضحة، كالأشخاص الذين يبيعون سلعا لا قيمة لها، بهدف استدراك عطف المارة.

 

وتعاقب المادة القانونية كل من عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش.

 

ولمكافحة هذه الظاهرة ضمن حملات متواصلة تؤكد الوزارة أنها ستعمل على زيادة فرق المفتشين خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع المتسولين والتقليل من هذه الاشكالية التي أصبحت تثقل على الوزارة والمجتمع، بحسب الجبور.

 

 هذا وفي حالة تكرار أي من أفعال التسول المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه.

 

أضف تعليقك