تعليمات معدلة لنظام التأمين الصحي المدني

الرابط المختصر

صدرت تعليمات جديدة معدلة لنظام التأمين الصحي المدني، لأسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى أو المركز لاشخاص وحالات صحية معينة.

وحددت التعليمات التي نشرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاشخاص والحالات المعفاة من اجور المعالجة بالمصابين بالامراض النفسية والعقلية والنزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية. كما شملت المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالادوية ولدغ الافعى والعقرب، اضافة الى المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي المكتسب(الايدز).

ويشمل الاعفاء المصابين باي من امراض الدم المزمنة بما في ذلك مرضى الناعور والثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واللانسيجي والعوز المناعي الوراثي ونقص العامل المناعي (غاما) بالدم والمصابين بالتليف الكيسي وبالامراض السرطانية ومضاعفاتها.

واشترطت التعليمات ان يكون الشخص المصاب باحدى الحالات السابقة أردني الجنسية باستثناء المصابين بالايدز فتشمل الشخص غير الأردني لزوج أردني واطفالهم المصابين. كما استثنت التعليمات المصابين بامراض الدم المزمنة اذ نصت على شمول غير الأردني المقيم على ارض المملكة بصفة قانونية بالاستثناء من اجور المعالجة.