تعليمات للاجتماعت العامة: الالتزام بمكان وزمان التجمع ومنع الدعوة قبل تقديم الإشعار

تعليمات للاجتماعت العامة: الالتزام بمكان وزمان التجمع ومنع الدعوة قبل تقديم الإشعار
الرابط المختصر

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 الصادرة استنادا لأحكام المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة رقم "7" لسنة 2004 وتعديلاته، حيث تضمن التأكيد على الالتزام بالزمان والمكان الذي يتضمنه إشعار منفذي المسيرة أو الاعتصام المقدم للحاكم الإداري، إضافة إلى منع الدعوة أو الإعلان عن التجمع قبل تقديم الإشعار، وفقا لما أوردته صحيفة الدستور الرسمية.

فبحسب التعليمات التي أصدرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس سعد هايل السرور ودخلت حيز التنفيذ أمس الأول الاحد بصدورها في عدد الجريدة الرسمية الأخير فانه يجب على مقدمي الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالالتزام وتحت طائلة المسؤولية القانونية بالزمان و المكان الذي تضمنه الإشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة .

وأوجبت التعليمات الالتزام بعدم القيام بأي دعوة أو إعلان قبل إشعار الحاكم الإداري بعقد الاجتماع او التجمع أو المسيرة بالإضافة الى الالتزام بعدم استخدام أي شعارات او هتافات او رسومات أو صور أو رموز تمس بسيادة الدولة او الوحدة الوطنية او الأمن او النظام العام وعدم حمل الأسلحة والأدوات الحادة أو أي أدوات تساعد على ارتكاب الجريمة او الإخلال بالأمن أو النظام.

وأكدت التعليمات على تعاون المنظمين مع الجهات الأمنية لمنع دخول أصحاب السوابق أو معتادي الجرائم في الاجتماعات والتجمعات والمسيرات بالإضافة إلى عدم عرقلة حركة السير أثناء المسيرات وعدم التعرض للمنشآت العامة او الخاصة .

وألزمت التعليمات جميع مقدمي الإشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بعدم السماح لاي كان بالإخلال بالأمن او النظام داخل اماكن الاجتماعات وان يراعوا رفع العلم الأردني وفقا لما هو مقرر في قانون الاعلام الأردنية النافذ .

وأكدت التعليمات على انه اذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الاشعار المقدم خط سير المسيرة من مكان انطلاقها الى مكان انتهائها والوقت المتوقع ان تنتهي به.

وألغت التعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات و المسيرات لسنة 2004 و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2004 .