تعليمات بتوفير وحدات سكانية للتجمعات العمالية

الرابط المختصر

نصت تعليمات جديدة صادرة استنادا إلى قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، على أنه عند قيام صاحب أي حرفة أو مصنع أو عمل بتوفير وحدات سكنية للتجمعات العمالية للمستخدمين لديه، ألا تكون بجانب مصادر التلوث والضجيج، وألا تقل المسافة بين الوحدة الواحدة وهذه المصادر عن 500 متر. كما نصت التعليمات ذاتها، الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المنشور في الأول من تموز (يوليو) الحالي، على أن يخصص في الوحدة السكنية أماكن مستقلة مخصصة لغايات النوم والجلوس والطهي وطهي الطعام وتناوله ومرافق صحية.

ولم تجز استعمال الوحدات السكنية أو أي جزء منها، لغايات العمل أو تخزين مواد أولية أو منتجات خاصة بالعمل.

كذلك نصت على توفير يافطة أو لوحة باسم الوحدة السكنية، مثبتة على نحو واضح عند مدخل الوحدة، فضلا عن تعيين مشرف لكل منها، تتوافر لديه المعرفة بأمور الصحة والسلامة العامة.

واشترطت التعليمات توفير مساحة أرضية لا تقل عن 3.5 متر مربع لكل عامل، وألا يقل ارتفاع الغرفة عن 2.8 متر، وألا تؤوي الغرفة الواحدة أكثر من 8 عمال. واشترطت احتواء كل غرفة سريرا وخزانة مناسبين لكل عامل، على ألا يقل ارتفاع السرير عن 30 سم عن سطح الأرض، وأن تفصل الأسرّة عن بعضها مسافة لا تقل عن 70 سم من جميع الجوانب.

وأوجبت التعليمات أن تكون الأماكن المخصصة لطهي الطعام، ذات جدران مبلطة بالبلاط الصيني وعلى ارتفاع لا يقل عن مترين، ومزودة بمصدر مياه آمنة، وأحواض للجلي وخزائن كافية، ومناسبة لتخزين المواد الغذائية وثلاجة لحفظ الأغذية.

وأوجبت كذلك احتواء، كل وحدة سكنية أو مجموعة وحدات سكنية على مرافق صحية بأعداد مناسبة، على أن تكون ذات جدران مبلطة، شريطة أن تبعد عن الأماكن المخصصة للنوم مسافة لا تزيد على 30 مترا، وألا يفتح باب المرفق الصحي مباشرة على المطبخ أو غرفة تناول الطعام، وألا تقل المسافة بين المرفق الصحي والمطبخ أو غرفة تناول الطعام عن 4.5 متر.كما نصت التعليمات على ضرورة أن تكون الوحدة السكنية بجميع مرافقها وأجزائها، مزودة بوسائل تهوية وإضاءة جديدتين، وأن تحتوي الوحدات السكنية على مكان خاص لحفظ وتخزين أمانات العمال، ووسائل آمنة للتدفئة في كل منها، عدا عن أن التمديدات الكهربائية يجب أن تكون آمنة ومطابقة للمواصفات الأردنية.

إلى ذلك، حدد مجلس الوزراء تسعيرة خدمات وسائل تنظيم الأسرة لغير الأردنيين في المستشفيات الأردنية الحكومية، إذ حدد تسعيرة (اللولب) شاملة كشفية الطبيب وجميع الإجراءات والمستلزمات الطبية بـ 7 دنانير، بينما حدد تسعير "الواقي الذكري" لكل 10 قطع بدينارين ونصف الدينار.

وحدد سعر الحبوب الأحادية (Exluton) والهرمونية (MEGSTROIN) بـ 3 دنانير، والمركبة (Marvelon) بـ 4، والغرسة (implanon) بـ 25 دينارا.

وقرر تسعير مطعوم كزاز الحوامل لغير الأردنيات بدينار واحد لكل جرعة.

أضف تعليقك