تعرف على أبرز التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية
وأخيرا أفرجت الحكومة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد صياغته من دون تشاور مع المعنيين كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
على السريع ملحوظات على المشروع:
– بقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.
– تجريم نشر الأخبار الزائفة بالحبس من سنة إلى ٣ سنوات. للعلم اليونسكو لا تستخدم هذا المصطلح الذي أشاعه ترمب.
-تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من ٣ أشهر لثلاث سنوات وبغرامة ٢٥ إلى ٥٠ ألف دينار. والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، وهذا ما يريده أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.
– على الرغم من رد مجلس النواب السابق مشروع تعديل القانون عام ٢٠١٩ إلا أن الحكومة أعادت قص ونسخ المادة ١٥٠ من قانون العقوبات لكن زادت الغرامة إلى ٢٥ الفا كحد أدنى و٥٠ الفا كحد أعلى.
– حتى لا أطيل كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي فتنص على تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديره وقناعته بأن الشخص المدان يمكن إصلاح ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذه القانون كله الجزاء يكون بالحبس والغرامة وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا.
وبالنسبة للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني اقترح تسميته قانون تسكير الأفواه الإلكتروني.
الأمل في مجلس النواب أن لا يمرر مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء.
ولو جرى تمرير القانون كما هو لا سمح الله اعتقد أن ترتيب الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لأئحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام ١٩٩٧ عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٧ لكن تسبب في إغلاق ١٣ صحيفة لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون.
خبير قوانين الاعلام والحريات