علمت عمان نت من مصادر قانونية ناشطة في المجتمع المدني أن العمل يجري على تغيير مصطلح اغتيال الشخصية في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعدل في اروقة الحكومة.
وقالت المصادر إن مصطلح "اغتيال الشخصية" وهو مصطلح سياسي بالأساس بمصطلح "حملات منظمة للاساءة" وهو المصطلح الدولي المشار له في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت الأردن عليه.
ومن المتوقع ان تجري في الأيام القادمة إجراء تعديلات على مشروع القانون تمهيدا لارسالة الى مجلس الامة، وكان مشروع القانون المثير للجدل سحب من قبل الحكومة العام الماضي بعد احالته الى مجلس النواب.
وشملت التعديلات على مشروع القانون المسحوب 13 بندا من القانون الذي سنته في عام 2015، ليشمل إضافة تعريف خطاب الكراهية، وهو (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات)، الأمر الذي اعتبره مناهضو مشروع القانون "مطاطا وقد يستخدم في التضييق على حرية التعبير".
وغلظ القانون عقوبة الحبس لتصل إلى ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار، ولا تزيد على (1000) دينار، لمرتكبي تلك الجرائم، بعد أن كانت، الحبس أسبوعا ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار.
وردا على هذه التعديلات، دعت مؤسسات مجتمع مدني الى تعديل بنود جدلية في مشروع القانون اعتبرتها "فضفاضة" مثل المادة التي تعرف خطاب الكراهية، كما وشملت التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، تطبيقات الهواتف الخلوية، إلى جانب البرامج الإلكترونية، الترددات الفضائية، ما يوسع صلاحيات القانون.
وكان ديوان تفسير القوانين، أكد في فتوى له عام 2016، أن جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.