تضامن: ارتفاع عدد الجرائم شديدة الخطورة

تضامن: ارتفاع عدد الجرائم شديدة الخطورة
الرابط المختصر

 

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ان هنالك ارتفاعا في عدد الجرائم شديدة الخطورة التي إرتكبها الأحداث تتطلب تحركاً عاجلاً لدارسة الأسباب والدوافع ومعالجتهما

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الأحداث إرتكبوا خلال عام 2015 ما مجموعه 2646 جريمة منها 1138 جريمة جنائية، و 1508 جنحة، بزيادة نسبتها 2.7% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2014 حوالي 2576 جريمة.

19% من جرائم الإغتصاب و 17% من جرائم الإنتحار في الأردن إرتكبها أجانب

أكد التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الأجانب ذكوراً وإناثاً إرتكبوا خلال عام 2015 ما مجموعه 3587 جريمة بإنخفاض نسبته 4.4% مقارنة بعام 2014 الذي شهد 3753 جريمة.

وبمقارنة الأرقام الإجمالية لعدد من الجرائم المرتكبة في الأردن عام 2015، نجد بأن الأجانب إرتكبوا 23 جريمة إغتصاب من العدد الإجمالي البالغ 122 جريمة وبنسبة 19%. كما إرتكبوا الأجانب 19 جريمة إنتحار من العدد الإجمالي البالغ 113 وبنسبة 17%.

إنخفاض مستمر في جرائم الإغتصاب المرتكبة بالأردن
بين التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن وجود إنخفاض مستمر في جرائم الإغتصاب المرتكبة بالأردن منذ عام 2012 حتى عام 2015، حيث تم إرتكاب 591 جريمة إغتصاب خلال أربع سنوات.

بلغ عدد جرائم الإغتصاب المرتكبة عام 2012 بحدود 174 جريمة، وبدأت بعدها بالإنخفاض حيث أرتكبت 155 جريمة عام 2013، و 140 جريمة عام 2014، لتواصل الإنخفاض خلال عام 2015 حيث بلغت 122 جريمة.

إرتفاع مستمر في جرائم الإنتحار المرتكبة في الأردن لتصل الى 113 جريمة خلال عام 2015
بين التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن وجود إرتفاع مستمر في جرائم الإنتحار المرتكبة بالأردن منذ عام 2011 حتى عام 2015، حيث تم إرتكاب 446 جريمة إنتحار خلال خمس سنوات.

بلغ عدد جرائم الإنتحار المرتكبة عام 2011 بحدود 39 جريمة، وبدأت بعدها بالإرتفاع حيث أرتكبت 86 جريمة عام 2012، و 108 جريمة عام 2013، وإنخفضت الى 100 جريمة عام 2014 لتعود وترتفع خلال عام 2015 حيث بلغت 113 جريمة.

29 جريمة قتل خلال عام 2016...إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات

رصدت "تضامن" وقوع 29 جريمة قتل بحق النساء والفتيات خلال عام 2016 ، من ضمن الجهود التي تبذلها "تضامن" لرصد حالات قتل النساء فإنها توثق الجرائم التي ترد لمركز الإرشاد التابع لها وتلك التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة، إلا أنها في ذات الوقت تطالب بإنشاء مرصد وطني تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني كـ "تضامن" واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة مع الجهات القضائية ممثلة بوزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى كوزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام والطب الشرعي ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإحصاءات العامة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع الإستراتيجيات الدقيقة والفعالة لمنع و/أو الحد من هذه الجرائم، وذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة بتلك الجرائم ومرتكبيها وأسبابها ودوافعها وعلاقة الجناة بالمجني عليهن وجنسياتهم، ومناطق وأماكن إرتكابها، والأحكام القضائية الصادرة بحق الجناة وتتبع حالاتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل، والكشف عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات والتي يتم إخفائها بذرائع مختلفة كالإنتحار.

وسيسهم المرصد في إصدار بيانات تفصيلية ذات مصداقية عالية تجعل من التدابير والإجراءات المتخذه تصب في الإتجاه الصحيح، ويقدم التوصيات لمختلف الجهات ذات العلاقة والتي من شأنها منع و/أو الحد من الجرائم.

المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية والمراقبة والتجسس أبرز جرائم العنف الالكتروني ضد النساء والفتيات
إن ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية القائمة على النوع الإجتماعي والتي أصبحت تعرف بالعنف الإلكتروني ضد النساء (eVAW) ، تجعل من الصعوبة بمكان وضع سياسات وإستراتيجيات للتعامل معها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ، وحصول الضحايا / الناجيات على التعويضات المناسبة ، كما أن ضعف التوعية المجتمعية خاصة بين النساء والفتيات بهذا النوع من الجرائم ، وعدم قدرة العديد منهن على التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة المستخدمة في الحاسوب والإنترنت تجعل من الحد من هذه الجرائم أكثر صعوبة.

إن ما يميز العنف الالكتروني عن غيره من أنواع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، أنه عنف يقع في فضاء إفتراضي عابر للدول والقارات لكن إثاره تمتد لتصل الى الحياة الواقعية، والتي تكون مدمرة في أحيان كثيرة وقد تدفع النساء والفتيات حياتهن ثمن له.

2305 جرائم الكترونية في الأردن عام 2015

أوضحت مديرية الأمن العام الى أن قضايا إنتحال الشخصية والتشهير والإبتزاز الإلكتروني وقضايا الإحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بطاقات الإئتمان من الجرائم التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي بحيث وصلت عدد القضايا إلى 600 قضية عام 2010. وفي العام 2008 بدأت مكافحة الجرائم الإلكترونية عملها بإسناد فني من إدارة البحث الجنائي، ومن ثم أنشئ قسم للجرائم الإلكترونية عام 2013، وفي عام 2015 ومع إقرار قانون الجرائم الالكترونية تحول القسم الى وحدة الجرائم الإلكترونية والتي تعاملت خلال عام 2015 مع 2305 جرائم الكترونية.

رفض التعديل الحكومي على المادة 308 كونه يضع الفتيات الأشد حاجة للحماية في خطر محدق

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت خلال شهر نيسان من هذا العام (2016) عدد من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الأردني شملت المادة 308 منه والتي تجيز وقف المحاكمة إذا كانت جارية أو وقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد صدر حكم مما يمكن الجاني من الإفلات من العقاب في الجرائم الجنسية إذا تزوج الضحية.

وتشير "تضامن" الى أن التعديلات (المنشورة على موقع ديوان الرأي والتشريع) أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء. وهي في هذا الجانب تستجيب لمطالب كل من "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308.

وفي المقابل فقد أصبحت الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.

وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بإخراج أغلب الجرائم الجنسية من نطاق تطبيق المادة 308، إلا أنهما بنفس الوقت يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، وسيواصلان العمل على تحقيق ذلك بالإستعانة بأعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان حينما يحال مشروع القانون على المجلس.

ترحيب بفتوى دائرة الإفتاء العام حول حرمة القتل شرعاً بذريعة "الشرف"

ترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بصدور الفتوى البحثية رقم 3258 تاريخ 1/12/2016 عن لجنة الإفتاء في دائرة الإفتاء العام في الأردن حول حكم ما يعرف بالقتل من أجل الشرف.

وقد جاء في الفتوى المذكورة " إن ما يسمى بـ "جرائم الشرف" واحدة من أبشع الجرائم التي تنتشر في المجتمعات اليوم، يظن القاتل أنه من خلالها يُطهر عن نفسه العار والمذمة، ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر وأكبر، وهو سفك الدم الحرام، الذي يزيد فساده على فساد أي جريمة أخرى، وأنه بذلك يستوجب على نفسه القصاص في قول كثير من الفقهاء؛ لاعتدائه على نفس معصومة لم تقم البينة قضاءً على زوال عصمتها، ولأن القاتل تقحَّم ما لا شأن له به بتوليّه إنزال العقوبة بنفسه، والأصل في بلاد المسلمين أن يتولى القضاة النظر في مثل هذه القضايا، كي يستتب الأمن، وتستقر المجتمعات، ويقوم كل بما عليه من واجبات، وينال ما له من حقوق".

كما جاء فيها "إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعاً، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وأن لا تكون القرابة أو الشك عذراً مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد. والله تعالى أعلم"

وتجد "تضامن" بأن صدور هذه الفتوى يجب أن يكون دافعاً ومحفزاً إضافياً الى جانب المطالبات المستمرة من منظمات المجتمع المدني ومن بينها "تضامن"، لصانعي القرار خاصة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإتخاذ خطوات نحو تعديل وإلغاء بعض النصوص في قانون العقوبات والمتعلقة بالجرائم تحت ذريعة الشرف وعلى رأسها المواد 340 و 97 و 98 و99 من قانون العقوبات الأردني.

نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" رقم 171 لعام 2016، والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956.

وتشير "تضامن" الى أن المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الإجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الإجتماعية وغير ذلك".

وترحب "تضامن" بصدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر، وتعتبره خطوة هامة في سبيل إنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.

وتشير "تضامن" الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.وتأمل "تضامن" أن يقوم وزير التنمية الإجتماعية بإصدار التعليمات اللازمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام

أضف تعليقك