تخبط تشريعي في إخضاع البث عبر الانترنت لقانون الإعلام المرئي والمسموع

الرابط المختصر

يحيى شقير – رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين

وضعت الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي (بتاريخ19/8/2012) مسودة نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها و تعديلاته لسنة 2021 ويقرأ مع النظام رقم (136) لسنة 2003
وأهم جاء فيه إضافة تعريف "البث عبر الانترنت" إلى النظام الأصلي كالتالي: إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بواسطة التقنيات المختلفة بحيث تمكن الجمهور من استقبالها عبر بروتوكولات الانترنت. 
كما يضيف النظام المعدِّل حكما جديداً (للمادة 12 من النظام الأصلي) بأن تقوم هيئة الإعلام باستيفاء رسماً مقداره (2500) دينار عن منح رخص بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية عبر الإنترنت ونصف المبلغ رسماً سنوياً. 
كما نص النظام المعدِّل (المادة 7- ب) على أن يكون رئيس التحرير المعتمد للمطبوعة الإلكترونية هو المدير التنفيذي إذا جرى البث البث الإذاعي أو التلفزيوني عبر الإنترنت من خلال مطبوعة الكترونية مرخصة  لدى هيئة الإعلام. 
اعتقد أن هذه النظام مخالف للدستور وللقانون لأنه يضيف حكماً جديداً للقانون كما أنه يخالف قرار الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن رقـم (11) لسنــة ‏2012 (الصادر بتاريخ 2012/12/31) بتفسير تعريف كلمة (البث). 
أضف إلى ذلك أن المادة (16/أ) من قانون قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ رقم 26 لسنة 2015 تنص: يقتصر حق طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الإعتباري. 
أي أنه يحظر على الشخص الطبيعي البث المرئي والمسموع عبر الانترنت ووسائل التواص الإجتماعي حسب التعديل المقترح. 
وكان قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 يعرِّف البث في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع ( المؤقت ) رقم (71) لسنة 2002 () بما يلي: " إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)".
وسبق للديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن في قــراره رقـم (11) لسنــة ‏2012 (الصادر بتاريخ 2012/12/31) بتفسير تعريف كلمة (( البث)) الواردة في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة والتي تستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)، وهل يقصد بها ما يبث وما يشاهد مباشرة عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنـت " فقط أم أنها تشمل ما يشاهد على شاشة التلفاز من خلال إيصال إشارة البث من الاستديوهات عبر الانترنت الى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة مما يمكن الجمهور من استقبالها عبر أجهزة التلفاز؟ 
وقال الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن في تفسيرم أنه "وعلى ضوء ما ورد بتعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (71 (لسنة 2002 والمشار إليه فإن المقصود بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنــت) هو الاستعمال العادي لهذه الشبكة فقط وليس القيام بإرسال إشارة البث من الاستوديوهات عبر الانترنت إلى القمـر الاصطناعـي باستخدام ترددات صاعدة تمكن جمهور المشاهدين من استقبال البث عبر أجهزة التلفاز، وعليه فإن البث بهذه الوسيلة ( موضوع طلب التفسير ) هو من أعمال البث المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، مما يتوجب على المحطات الفضائية التي تمارس أعمال البث بهذه الوسيلة الحصول على رخصة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والأنظمـة الصادرة بموجبه". 
خلاصة الكلام أنه إذا جرى إقرار هذا التعديل فسيكون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية وأنصح المتضررين اليوم قبل غد بتوكيل محامين للطعن بأي قرار يستند إلى النظام المعدِّل إذا جرى إقراره.