تحذير من هدم 450 منزلا في القدس

تحذير من هدم 450 منزلا في القدس
الرابط المختصر

حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء 28/5/2013م من عزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي وضع سياسة ممنهجة لتنفيذ أوامر الهدم بحق 450 منزلا في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 25 ألف منزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إحتلالها عام 1967م، حيث تم هدم 40 منزل في القدس المحتلة وحدها منذ بداية العام الجاري 2013م، وما نتج عن هذه الممارسات اللاإنسانية الأخيرة من تشريد 300 مواطن بينهم أكثر من 200 طفل.

وأكدت الهيئة على الهدف الأكبر لسلطات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة وهو إفراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين الأصليين، واستقطاب أكبر عدد من المتطرفين المستوطنين وتوطينهم فيها، لطمس الطابع العربي الفلسطيني للمدينة وتهويد كل جزء فيها، وسرقة تاريخ القدس وحضارتها وتراثها، بحيث تصبح العاصمة الموحدة لليهود ودولة إسرائيل، وما قرارات الهدم المتلاحقة وعزمها تنفيذ مجزرة تاريخية بحق 450 منزل مقدسي وتشريد سكانها الا اسلوب من اساليب التهويد الممنهجة للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، وهو ما يعكس العنصرية والتطرف الكبيرين لدولة الاحتلال ومخالفتها لكافة القوانين والاعراف الدولية.

واعتبر الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، ونمط من أنماط العقوبات الجماعية ، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967 وبحجج مختلفة، منها: الذرائع الأمنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية.

وأضاف بأن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، مؤكداً على ان  سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً"، معتبراً ان ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني.

أضف تعليقك