تجار الزرقاء يدعون الى اعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

الرابط المختصر

دعا تجار محافظة الزرقاء مجلس النواب الى اعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وتعديل بعض المواد المجحفة بحق عدد كبير من المواطنين .

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم خلال لقاء مع التجار ، جرى خلاله التباحث في القانون انه يبدو مستغربا قيام بعض اعضاء مجلس النواب بتهريب النصاب القانوني أثناء مناقشة المادة المتعلقة بأجرة المثل في القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

واشار الى ان التجار أوقفوا حراكهم بعد وعود جادة من الحكومة بإيجاد صيغة توافقية ترضي الأطراف ، مبينا ان الغرفة ارسلت كتبا إلى نواب المحافظة لحثهم على تبني المقترح المقدم من النائبين محمد الحجوج وخليل عطية بالمادة الخامسة والتي تتضمن أن يكون تحديد زيادة بدل الإيجار من خلال نظام خاص يصدره مجلس الوزراء وعلى أن تكون الحكومة هي الكافل والضامن لعدالة التطبيق على أرض الواقع.

وقال احد اصحاب محال بيع الذهب زياد محمد ، ان المستأجرين هم الاكثر تضررا من القانون، لاسباب تتعلق بارتفاع الايجارات بشكل دعا الكثيرين الى اغلاق محالهم لعدم قدرتهم على الاستمرار خاصة بعد قرار بدل المثل (الجائر ) .

واشار الى ان القانون ، احال موضوع تقدير الاجور الى الخبراء دون وضع اي ضوابط او نصوص تحدد طريقة تحديد الاجر الامر الذي يعني ان ذلك يعتمد على مزاج الخبير ونظرته الشخصية، اضافة الى جعل قرار الحكم قطعيا وعدم جواز الاستئناف وهو ما جعل استمرار ارزاق التجار والمواطنين تحت رحمة هؤلاء الخبراء.

وقال صاحب احد المكتبات سالم بدر ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل مثل هذا القانون، مطالبا بسرعة تعديل القانون وفق مصلحة الجميع وبخاصة المادة الخامسة منه والغاء الاحكام التي صدرت بحق بعض التجار ، ووقف التقاضي للقضايا المنظورة حاليا امام المحاكم .

وبين ان بعض المحال ارتفعت اجورها من الف دينار سنويا الى 16 الفا والبقالات ارتفعت اجور الواحدة منها من 700 دينار الى 10 الاف دينار ، ما يعني ان عددا كبيرا من التجار سيفقدون ارزاقهم في حال تطبيق بنود القانون .

ودعا التاجر محمود دولة احد اصحاب النوفوتيه الى وقف العمل بالبند (ب) من المادة الخامسة من القانون والغاء عبارة من تاريخ نفاذ هذا القانون او الوفاة والواردة ضمن البند ( أ ) من المادة السابعة والغاء عبارة ويكون القرار باجر المثل قطعيا والواردة ضمن الفقرة 2 من المادة الخامسة والغاء عبارة البلدية والاستعاضة عنها بالمنطقة والواردة ضمن البند 10 من الفقرة (ج ) من المادة الخامسة وفقا لقانون الادارة المحلية في تقسيم المناطق، واضافة عبارة للمطلقة واولادها والواردة ضمن الفقرة ( ب )من المادة السابعة والغاء عبارة يعتبر القرار المستعجل في قبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ والواردة ضمن الفقرة ( ب )من المادة 19 .

أضف تعليقك