وافق مجلس النواب في جلسته صباح اﻷربعاء على طلب رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي بإعادة القانون المؤقت لسنة 2010 قانون استقلال القضاء إلى اللجنة لمزيد من البحث وسط أحاديث ملأت أروقة مجلس النواب بأن القانون كما عدل جاء مفصلاً لصالح ابنة أحد النواب من أعضاء اللجنة القانونية.
طلب الدغمي وموافقة النواب على إعادة القانون للجنة رافقه تصفيق حار من خريجي المعهد القضائي اﻷردني لعام 2010 الذين حضروا الجلسةن حيث قدموا ورقة للجنة القانونية قبلها بيوم يطلبون إنصافهم فيما يتعلق بشروط التعيين، ما حدا بالدغمي ليطلب استرداد القانون وخصوصاً بعدما تردد لمسامعه ان القانون فصل لصالح ابنة أحد أعضاء اللجنة القانونية.
ويقضي التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية النيابية على المادة الخامسة من القانون المؤقت برفع سن تعيين القضاة إلى 29 عاماً بعد أن كان في القانون المؤقت 25 عاماً كشرط للتعيين، إضافة إلى إلغاء اللجنة للاستثناء الذي حصل عليه خريجي المعهد بتعيينهم دون إجراء المسابقة القضائية، وبالتالي فإن التعديلين يحرمان خريجي المعهد لعام 2010 من التعيين حتى يصل البعض منهم إلى سن الـ29 من جهة وعليهم العودة للتقدم بامتحان المسابقة القضائية واجتيازه من جهة أخرى.
أما الحديث عن تعديل المادة الخامسة المتعلقة بالتعيين لصالح ابنة أحد النواب من أعضاء اللجنة القانونية، فتمثلت باﻹبقاء على الاستثناء فيما يتعلق بالسن لمن اجتاز المسابقة القضائية فقط، أما من يتخرج من المعهد القضائي فلا يعين ما لم يتقدم للمسابقة القضائية، رغم أن القانون المؤقت لسنة 2010 لم يشترط على خريجي المعهد تجاوز المسابقة القضائية للتعيين.
وقال عدد من خريجي المعهد القضائي لعمان نت أن تعديل المادة الخامسة فصلت على مقاس ابنة أحد النواب التي تبلغ من العمر 24 عاماً حيث اجتازت المسابقة القضائية في 2009، وبقي الاستثناء لها من شرط السن كونها اجتازت المسابقة القضائية، فيما حرم خريجو المعهد لعام 2010 من الاستثناء الذي منح لهم في القانون المؤقت لنفس العام.
وأكدوا أن التعديل القانوني التي أجرته اللجنة بالابقاء على الاستثناء من شرط السن لمن تجاوز المسابقة القضائية لم يستفد منه سوى 3 أشخاص فقط من بينهم ابنة النائب.
وطالب الخريجون في ورقتهم التي قدموها إلى اللجنة القانونية بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة من خلال القانون المؤقت لسنة 2010، بحيث يبقى لهم الحق بالتعيين في القضاء بعد إكمال 25 عاماً مع إعفائهم من المسابقة القضائية كما جاء في القانون المؤقت، مستندين في طلبهم على المادة 94 من الدستور الأردني التي تؤكد ان تعديل القوانين المؤقتة أو رفضها لا يجب أن يؤثر في العقود والحقوق المكتسبة.