بصر للمجتمع المدني القوانين المؤقتة مخالفة للدستور

بصر للمجتمع المدني القوانين المؤقتة مخالفة للدستور
الرابط المختصر

p style=text-align: justify;رفع معهد بصر لدراسات المجتمع المدني والحكم الرشيد الى اللجان المعنية في مجلس النواب مخرجات حوار المجتمع المدني حول القوانين المؤقتة (قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، وقانون العمل المؤقت، وقانون ضريبة الدخل المؤقت، وقانون الاحوال الشخصية المؤقت، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.)/p
p style=text-align: justify;و سجل المعهد على القوانين المؤقتة عدة مخالفات دستورية ومخالفة المادة 94 من الدستور لعدم انطواء هذه القوانين على اسباب ضرورية وملحة لا تحتمل التاخير،كما اشترطت المادة على ان يتم عرض القانون المؤقت على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده بعد صدوره،الا ان هذه القوانين لم يتم عرضها على مجلس الامة حتى هذا التاريخ ولم يتم اقرارها او رفضها او تعديلها./p
p style=text-align: justify;وطالب المعهد في المؤتمر الوطني الذي عقده الاثنين لترسيخ التشبيك والشراكة ما بين المجتمع المدني ومجلس النواب وصناع القرار لايصال التعديلات المقترحة على القوانين الخمس المؤقتة ومتابعتها وتشكيل واطلاق لجنة رصد القوانين المؤقتة كما طالب مجلس النواب بضروة الاخذ بالتوصيات ومخرجات الحوار المدني/p
p style=text-align: justify;ومن ابرز مخرجات وتوصيات الحوار المدني حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، ضرورة وجود رقابة مجتمعية على مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تشكيل لجنة حيادية تراجع القرارات كون اموال مؤسسة الضمان تاسست من اموال المواطنين، وطالبوا ان يرد في القانون ما يضمن عدم وجود اي مؤسسة فاسدة في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والتاكيد على وجود نظام مسائلة ومحاسبة لكل من عمل في المؤسسة واساء لها سواء اثناء خدمته او بعد خروجه من المؤسسة خاصة بالنسبة للقرارات الاستثمارية والادارية التي ترتب عليها ضياع او تلاعب باموال المواطنين، كما طالب المشاركون باعاة النظر وتطبيق حق المساواة بين شروط استحقاق الارمل والارملة لراتب كل منهما، وعدم ايقاف الراتب التقاعدي المبكر عند حصول المتقاعد على اجر او دخل./p
p style=text-align: justify;كما طالب المشاركون اجراء تعديلات على قانون العمل تتمثل بضروروة تاسيس محكمة عمالية تاخذ على عاتقها سرعة الفصل في القضايا العمالية في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما ووضع حد لطول امد التقاضي في القضايا العمالية، والنص صراحة على المساواة بالاجور بين الجنسين طالما ان قيمة العمل متساوية، والغاء الحد الاقصى للتعويض عن اصابة العمل او وفاته والتي يحددها القانون باجر الف ومائتي يوم عمل على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار كحد اقصى، وتعديل قيمة التعويض عن الفصل التعسفي بحيث يصبح شهرا واحد عن كل سنة بدلا من نصف شهر عن كل سنة، ورفع الحد الادنى لبدل الفصل التعسفي ليصبح راتب ثلاثة شهور بدلا من شهرين، والنص صراحة على عدم تقسيط المبالغ العمالية المحكوم بها من سلطة الاجور او المحكمة المختصة، والزام صاحب العمل الذي يعمل عنده مالا يقل عن عشرين عاملا وعاملة (بدلا من عشرين عاملة) ان يهيئ مكانا مناسبا لحضانة اطفال العاملات./p
p style=text-align: justify;وطالب المشاركون بالغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت جملة وتفصيلا والرجوع الى القانون الاصلي لوجود الكثير من الثغرات القانونية فيه و لعدم دستوريته ./p
p style=text-align: justify;كما طالب المشاركون بتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية المؤقت المتثملة بتعديل النص المتعلق بالرجعة بعد الطلاق بحيث تتوقف الرجعة على رضا الزوجين وليس على رضا الزوج فقط فمن حق المراة اخذ رايها والا يتم ارجاعها بالاكراه او الاجبار او العنف، والتاكيد على ضرورة ابقاء المواد المتعلقة بالافتداء (الخلع ) في حال رغبت الزوجة بتطليق نفسها من الزوج وتنازلت عن حقوقها المتعلقة بالمؤخر والنفقة، وتعديل النص بحيث لا تقوم الزوجة باعادة المهر المعجل(الصداق) في حالة التفريق بالافتداء بعد الدخول، وفي حال الطلاق يجب ان يتم اعادة تقددير المهر المؤجل (المؤخر) حسب القيمة الشرائية للمهر في الوقت الحالي اذا ثبت تآكل القيمة الحقيقية للمهر لاكثر من النصف، وتعديل النص المتعلق بالتعويض عن بدل الطلاق التعسفي بان يرتبط تقدير قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي بعدد سنين الزواج على ان لا تقل عن ثلاث سنوات وان يترك الحد الاعلى لتقدير الخبراء حسب كل حالة وظروفها،وضرورة ابقاء الزوجة المطلقة والاطفال في بيت الزوجية على ان يتم ابرام عقد الايجار مع المالك باسم الزوجة ، فضلا عن ضرروة تفعيل صندوق تسليف النفقة وتنفيذه باسرع وقت ممكن./p
p style=text-align: justify;وطالب المشاركون بتشريع قانون جديد للمخدرات والمؤثرات العقلية وفقا للمعايير الدولية والاستعانة بعلماء النفس والاجتماع والقانون عند وضع القانون،والنص على التعامل مع المتعاطي للمرة الاولى كضحية وليس كمجرم والا يسجل له قيد جرمي ، وعدم تجريم الشباب دون الثامنة عشرة من العمر ومعاقبة من يحثهم على ترويج المخدرات او يستغلهم للترويج او التعاطي، واستبدال بعض انواع العقوبات بعقوبات اجتماعية رادعة، والنظر في قضايا المخدرات امام المحاكم المدنية بدلا من محكمة امن الدولة./p
p style=text-align: justify;هذا وكان معهد بصر لدراسات المجتمع المدني والحكم الرشيد قد اطلق مشروع حوار المجتمع المدني حول القوانين المؤقتة في تموز عام 2011، حيث عقد ثماني ندوات وطنية لفتح الحوار الوطني بين منظمات المجتمع المدني حول دستورية القوانين المؤقتة واثرها على المجتمع الاردني ومناقشة عدالتها والمطالبة بتعديلها، حيث شارك في الحوار نحو مائة ناشط وناشطة من مختلف اطياف ومؤسسات المجتمع المدني في محافظات الشمال والجنوب والوسط./p
p style=text-align: justify;/p

أضف تعليقك