بدء مرحلة الدعاية لانتخابات مجلس النواب العشرين

الرابط المختصر

بدأت الاثنين، مرحلة الدعاية لانتخابات مجلس النواب العشرين، بعد أن نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب القوائم الأولية للمرشحين المحلية والعامة، بعد أن كان من المقرر بدء مرحلة الدعاية الجمعة المقبلة الموافق 9 آب.

واعتبرت الهيئة النشر بمثابة قرار تبليغ للقوائم بقبول ترشحها، على أن تصل قرارات التبليغ للقوائم وفق التعليمات التنفيذية من خلال رؤساء لجان الانتخاب الرئيسة في الدوائر الـ18 الانتخابية، والدائرة العامة بعد استدعاء مفوضي القوائم الحزبية.

واعتمد مجلس مفوضي الهيئة الأحد، القوائم الأولية للمرشحين، التي تم قبولها وعددها 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، حيث تضمن القرار رفض 11 اسماً من بين القوائم التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب، خلال فترة الترشح من 30 تموز إلى 1 آب.

وكشف القرار بأن الرفض جاء لأسباب تتعلق بعدم استكمال شرط أو أكثر من شروط الترشح ضمن القائمة الحزبية وفق أحكام قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته.

ونشر مجلس المفوضين القوائم الأولية للمرشحين صباح الاثنين على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.iec.jo) وفي صحيفتين يوميتين.

وبموجب قرار مجلس المفوضين، فإن مدة الطعن ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 6 آب 2024 ولمدة ثلاثة أيام لدى محاكم الاستئناف.

- تعليمات الدعاية الانتخابية -

وفق المادة 20 لقانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (4) لسنة 2022، تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقا لأحكام القانون، ويُسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدّد للاقتراع.

بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيّته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ويُحظر عليه ممارسة أي أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات تكلفة مالية أو تقديم أي نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح، وتحدّد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية.

وبحسب المادة (21)، فإن على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة، وعلى المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، وباحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وعدم المساس بأيّ دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في حملاتهم الانتخابية.

وللمترشحين والقوائم، وفق المادة (22)، نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه لإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

ولا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يُمنَعْ استعمال مكبّرات الصوت على وسائط النقل.

وتنشأ من قبل مجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزّع بشكل عادل بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

ويُحظر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قبّل أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يُحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضرّ بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها الحقّ في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة مَن تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم.

ولا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مترشح أو لأي قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين، وتحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مئتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

وللهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمّان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أيَ إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

ووفق المادة (23): يُحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أيْ من المترشحين والقوائم، كما يُحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأيّ مترشح أو أي قائمة.

ويُحظر على أيّ مترشح أو قائمة، وفق المادة (24) من القانون، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعيّ أو اعتباريَ سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يُحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مترشح أو قائمة.

- 697 مرشحا ومرشحة -

وكشفت الأرقام الأولية لقوائم المرشحين للدائرة العامة عن ترشح 697 مرشحاً ومرشحة، بواقع 505 من الذكور بنسبة بلغت 72%، و192 من الإناث بنسبة بلغت 28%.

وشكل الشباب تحت سن 35 عاماً ما مجموعه 160 مرشحاً، بواقع 110 ذكور ومن الإناث 50، في وقت بلغ فيه عدد المرشحين عن المقاعد المخصصة للمسيحيين 32 مرشحا و7 مرشحين عن المقعد المخصص للشركس والشيشان.

أما عن المرشحين عن الدوائر الانتخابية المحلية والتي بلغ عددها 174 قائمة مرشحة على 18 دائرة انتخابية، فبلغ إجمالي عدد المرشحين 954، منهم 759 من الذكور بنسبة 80%، و195 مرشحة من الإناث، بنسبة بلغت 20%.

أما عن الشباب أقل من سن 35 سنة، فبلغ إجمالي العدد 60 مرشحا ومرشحة، 32 منهم ذكور، و28 من الإناث بنسبة بلغت (6%).

وعن عدد المرشحين الحزبيين في القوائم المحلية، فبلغ إجمالي عددهم 269 بنسبة بلغت (28%) من بين القوائم المرشحة.

كما بينت الأرقام الأولية ترشح 58 مرشحا عن المقاعد المخصصة للمسيحيين و19 عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان و170 عن المقاعد المخصصة للمرأة، في حين أن 25 امرأة ترشحن خارج مسار المقاعد المخصصة للنساء.

أضف تعليقك