- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
بدء العمل بقانون الاجتماعات العامة المعدل
تضمن قانون الاجتماعات العامة المعدل الذي نشر بالجريدة الرسمية اجراء تعديلات على المواد الرابعة والخامسة والثامنة.
وبحسب هذه التعديلات فقد جرى تعديل المادة الرابعة من القانون ليصبح نصها: ضرورة ان يقدم المنظمون اشعارا للحاكم الاداري قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بثمان واربعين ساعة على الاقل.
ويجب تضمين الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما.
وكان نص المادة قبل التعديل يقضي بتقديم طلب عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة للحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثلاثة ايام على الاقل. وضرورة تضمين الطلب اسماء الطالبين وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع والمسيرة ومكان وزمان اي منهما.
كما شمل التعديل المادة الخامسة من القانون السابق التي تم تضيمنها بندا ينص على اعتبار كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه عملا غير مشروع وعلى من صدرت اليهم الموافقة على عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزير بهذا الشأن تحت طائلة المسؤولية.
وكانت هذه المادة تنص في السابق على انه يجب على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على الطلب او رفضه قبل 48 ساعة على الاقل من الوقت المحدد لتلك الفعالية وعلى من صدرت لهم الموافقة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتضمن القانون كذلك تعديل المادة الثامنة التي اصبح نصها: اما اذا عقد الاجتماع دون موافقة فيتحمل طالبوا عقد الاجتماع او منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار مع الاشارة الى ان نص المادة الاصلية اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصلت اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة, فانه يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية.
وقال المحامي مهند الصمادي ان التعديل الذي تم على قانون الاجتماعات العامة يعد عصريا ويتلاءم مع الظروف السياسية وتطورات الانفتاح التي تشهدها المنطقة, مؤكدا ان هذا التعديل جاء لتخفيف الاجراءات المطلوبة لتنظيم الفعاليات السياسية والشعبية.
واضاف ان الجميع يتفق على ضرورة تشجيع المسيرات البناءة والهادفة لمصلحة وطننا العزيز وتعزيز مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي فنحن بحاجة ماسة الى ترسيخ مفاهيم الامن والاستقرار التي يتميز بها الاردن بما يسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد والموسم السياحي.












































