بانتظار صدور الأنظمة..قانون "العنف الأسري" غير مطبق

الرابط المختصر

عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات، يعتبر أي جرم واقع على الأشخاص الطبيعيين إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها، ضمن اختصاص قانون "الحماية من العنف الأسري".

وكانت المادة 11 الفقرة (ب) من ذات القانون أكثر المواد التي واجهت اعتراضات بإعطائها لإدارة حماية الأسرة الصلاحية لمنع المشتكى عليه (أحد أفراد الأسرة) بدخول البيت الأسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة، وفي حالات أخرى الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة 24 ساعة في إدارة حماية الأسرة أو أحد أقسامها.

أحد ما جاء به القانون هو المادة 8  الفقرة (أ) والتي ألزمت أي من مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف وإشعاره أنها  ناجمة عن عنف أسري، بعدما كان التبليغ مقتصراً على أي من مقدميأأ القطاع الصحي في قانون العقوبات.
 
ولكن وزارة التنمية الاجتماعية تحاول الخروج من مأزق المادة 8 التي أوجبت "إشعار" أحد مقدمي الخدمات السالفة الذكر بوجود حالة عنف أسري حتى وإن علم أو شاهد آثار عنف، "لذا كان من الأجدى أن تنص المادة على "أو إشعاره" بدلاً من "وإشعاره". وفق حنان الضاهر منسقة وحدة التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
 
عدم وضوح القانون في بعض الإجراءات والتنظيمات خلق مشكلة عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وهذا ما دعا وزارة التنمية الاجتماعية للعمل في هذه الآونة لاستصدار نظام وتعليمات للقانون منها ما يتعلق في آلية عمل لجان الوفاق الأسري، وآخر لحماية الأسرة وكيفية التعامل مع المشتكى عليه والمتضرر، إضافة لنظام يصدر حول إجراءات التبليغ وحماية المبلغ.
 
وتقول الضاهر: "الإجراءات التي أوجدها القانون كان معمول فيها سابقاً من قبل إدارة حماية الأسرة باستثناء إيجاد لجان الوفاق الأسري وإلزامية التبليغ، إضافة لإحالة المحكمة لأحد أو كلا طرفي الشكوى وأفراد الأسرة إلى جلسات الإرشاد الأسري أو إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي في حال موافقتهم، كما منح هذا القانون غطاءاً شرعياً لهذه الإجراءات".
 
لذا بات واضحاً بأن القانون -الذي نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 16-3-2008- غير مطبق بالشكل المطلوب، وبعبارة أدق غير مفّعل بالكامل كون ما جاء به القانون من جديد هو ما يحتاج لصدور أنظمة وتعليمات.
 
وهذا ما أكده مدير إدارة حماية الأسرة العقيد محمد الزعبي مبيناً بأن الإدارة مازالت بانتظار صدور الأنظمة والتعليمات من وزارة التنمية الاجتماعية "التي تحدد آلية التطبيق".
 
الضاهر، اعتبرت  قانون الحماية من العنف الأسري نقلة مهمة في التعامل مع قضايا وحالات العنف الأسري مع مراعاة خصوصية الأسرة والحفاظ على منظومتها، مشيرة إلى أن الإحالة إلى لجان الوفاق الأسري، التي تشكلت بموجب القانون تحت مظلة إدارة حماية الأسرة، تأخذ الأفضلية في حــال موافقة الطرفين قبل إحالة الأمر إلى المحكمة.
 
وسيصدر نظام خاص لهذه اللجان لتنظيم عملها، حيث ستعمل على إعادة النظر في القضايا المطروحة عليها وإمكانية خلق حلول لها، إضافة لتقييم المشتكى عليه فيما إذا كان بحاجة لإعادة تأهيل نفسي أم لا.
 
ممانعة العديد من النواب آنذاك لقانون الحماية من العنف الأسري، الأول من نوعه في الأردن، بحجة انتهاك خصوصية الأسرة والمجتمع العشائري لم تحل دون إقراره بجميع مراحله الدستورية.
 
النائب نصر الحمايدة كان قد طالب وسط انفعالات حادة بشطب هذه المواد من القانون مشيراً إلى أن معظم النواب ينتمون  لعشائر "هذه المواد تطبق في الدول المتقدمة وليس في مجتمعنا العشائري، لن يستطيع أحد إخراج رب الأسرة من البيت ولو جاء كل جهاز الأمن العام".
 
رئيس اللجنة القانونية، النائب عبد الكريم الدغمي أشار إلى أن الهدف من القانون إصلاحي وليس عقابي،  حيث أن الأفضلية في حل النزاعات الأسرية هي للجنة الوفاق الأسري "كما ينص القانون، وتمر هذه النزاعات بمراحل قبل اتخاذ إجراءات قانونية عقابية".

ووجهة نظر نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، جاءت على لسان عضوها وعضو اللجنة القانونية النائب حمزة منصور  الذي اعتبر أن هذه المواد تشكل انتهاكات سافرة للمنظومة الأسرية في مجتمعنا، كما انتقد  مواد القانون التي تنص على أن العنف الأسري هو الإيذاء الجسدي أو التهديد به أو التحريض على ذلك قائلاً "يجب الاكتفاء بالإيذاء الجسدي وبتقرير من الطبيب الشرعي".
 
ولكن تتمثل أشكال العنف كما نصت كل المواثيق الدولية التي وقّع عليها الأردن، بالعنف الجسدي والنفسي واللفظي والجنسي الذي لا يمكن الحديث عنه فيبقى طي الكتمان.


وبحسب إحصائيات صادرة من منظمات أردنية تعنى بشؤون المرأة، تتعرض ما بين 250 - 300 سيدة سنوياً للعنف الأسري.
 
قانون "الحماية من العنف الأسري": المادة 11 و14 و15 و16


 
المادة11-
يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رئيس قسم حماية الاسرة في قضية متعلقة بالعنف الاسري اتخاذ أي من
الاجراءات المبينة ادناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة  :-
أ- تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة  0
ب- في حال وجود خطر على المتضرر او احد افراد اسرته يمكن اتخاذ أي من الاجراءات التالية :-
1-عدم السماح للمشتكى عليه بدخول البيت الاسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة اذا لم يكن هناك وسيلة
اخرى لتأمين الحماية للمتضرر او أي من افراد الاسرة .
2-الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة لا تزيد على (24) ساعة في ادارة حماية الاسرة او احد اقسامها لحين تأمين
الحماية للمتضرر او لاي من افراد الاسرة اذا تعذر اتخاذ الإجراء المشار اليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة
 
 
المادة14-
أ- يصدر أمر الحماية من المحكمة لمدة لا تزيد على شهر ، قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذه المادة 0
ب- يجوز تجديد أمر الحماية على ان لا تتجاوز مدة الحماية ستة اشهر وذلك في أي من الحــالات التالية  :-
1- اذا تم انتهاكه او خرقه من المشتكى عليه 0
2- اذا اقتنعت المحكمة بضرورة حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذين تم ذكرهم في امر الحماية 0
ج- لاي من طرفي النزاع اثناء نفاذ قرار الحماية التقدم الى المحكمة بطلب الغائه او تعديله بناء على اي
مستجدات  0
د- تصدر المحكمة اي قرارات لاحقة بأمر الحماية عند الضرورة لضمان تنفيذه وسلامة افراد الاسرة 0
 
المادة15-
 للمحكمة توقيف المشتكى عليه لمدة لا تزيد على اسبوع في أي من الحالات التالية كتدابير حماية :-
أ-اذا اقتنعت ان امر الحماية الاحترازي او امر الحماية لا يفي بغرض حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذي
يحتاج للحماية  0
ب-اذا لم يلتزم المشتكى عليه بأمر الحماية الاحترازي او امر الحماية قاصداً 0
المادة16-
  أ- اذا تم خرق امر الحماية او أي من شروطه من المشتكى عليه قاصداً متعمداً فيعاقب من قبل المحكمة على
النحو التالي :-
1-بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بكلتا هاتين العقوبتين 0
2-بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين اذا اقتـــرن
خرق امر الحمايــة باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به 0
 ب- اذا تكرر خرق امر الحماية لاكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقــل عن ثلاثة ايام ولا تزيد
على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار  0