انخفاض دعاوى نفقة الزوجات 13% خلال عام 2019
توسط حكم نفقة الزوجات 82 ديناراً والأولاد 70 ديناراً والأباء والأمهات 65 ديناراً عام 2019
وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن وصل إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة الى 9795 دعوى خلال عام 2019 وبانخفاض نسبته 13% مقارنة مع دعاوى النفقة لعام 2018 والبالغة 11266 دعوى.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” أيضاً الى انخفاض عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد حيث وصلت الى 8486 دعوى عام 2019 وبإنخفاض مقداره 2.2% مقارنة مع عام 2018. كما وانخفضت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 572 دعوى عام 2019 وبانخفاض مقداره 5.3% مقارنة مع عام 2018.
هذا وارتفع متوسط الحكم بالنفقة للزوجه الى 82.1 ديناراً عام 2019 بينما كان 78.8 ديناراً عام 2018، فيما انخفض متوسط نفقة الأولاد الى 70.7 ديناراً عام 2018 مقارنة مع 71.9 ديناراً عام 2018، وارتفع متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 65.7 ديناراً خلال عام 2019 مقارنة مع 56.3 ديناراً عام 2018.
وتشير “تضامن” الى أن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الإقتصادية الحالية، كما أن النساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وإنتهاءاً بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه “تضامن” على عدم تناسب متوسط النفقة بأنواعها مع الظروف الحالية لأسباب عديدة أهمها صعوبة إثبات دخل الأزواج ومشاكل التنفيذ والتحصيل بعد الحصول على الأحكام القضائية، إلا أنها تشدد على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء إقتصادياً من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات وتوفير فرص عمل لهن والعمل على توعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.
وتنص المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه :”أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها خدم. ج- يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته إذا إمتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.” فيما نصت المادة 64 على أنه :”تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.”
وتشير “تضامن” الى أن التطبيقات العملية والأحكام القضائية تشير الى ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، كون عبء الإثبات ملقى على عاتق الزوجة لإثبات دخل زوجها، ويكون من الإستحالة بمكان الوصول الى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، وتلجأ المحاكم في هذه الحالات الى إقرار الزوج وإعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيداً كل البعد عن الدخل الحقيقي للزوج الذي يسعى جاهداً الى التهرب من الإنفاق على أولاده وزوجته في حال نشأ خلاف بينهم ولجأت الزوجة للمحكمة.
صندوق تسليف النفقة يلعب دوراً هاماً في التخفيف من معاناة النساء والأطفال
فخلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 “نظام صندوق تسليف النفقة” ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الإستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وتشير “تضامن” الى أنه وإعتباراً من موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2017، وخصص مبلغ 1.45 مليون دينار للأعوام 2018 و 2019، فيما خخص مبلغ 1.6 مليون دينار للأعوام 2020 -2022. وأعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في إستكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوف مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.
إن معاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة لم تعد تحتمل الإنتظار لفترات أخرى من أجل الحصول على النفقة المحكوم بها، وأن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والإلتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها.
وقد إشترطت المادة (8) من النظام لتسليف النفقة وجود سند تنفيذي، وأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنياً، وأن يكون متعذراً تحصيل النفقة من المحكوم عليه، بحيث يقدم المحكوم له بالنفقة نسخة مصدقة من السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. وقد يتم تسليف النفقة كاملة أو جزء منها مع مراعاة الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه، وإعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
5/7/2020