امتحان واحد للشهادة الثانوية العامة

امتحان واحد للشهادة الثانوية العامة
الرابط المختصر

نشر "نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016" بالجريدة الرسمية

 

وبموجب أحكام النظام فإن مسار التعليم الثانوي الشامل ينقسم إلى قمسين: مسار أكاديمي ويشمل فرعي الأدبي والعلمي، والمسار المهني ويشمل فروع الزراعي والصناعي والفندقي والسياحي.

 

وعرف النظام المشترك بأنه كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام، فيما حدد الدورة بالمدة الزمنية التي يرتب فيها للامتحان العام وينفذ سواء أكانت في الدورة الصيفية أم في الدورة التكميلية.

 

وبموجب النظام فإن الوزارة ستعقد كل عام دراسي امتحانا واحدا في المدارس الحكومية، ويبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أيار، وستعقد امتحانا تكميليا واحدا يبدأ في الأسبوع الأول من شهر آب من نفس العام الدراسي للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام.

 

 

ومنح النطام المشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام، الحق في التقدم للامتحان التكميلي وبما لا يزيد عن ثلاث مرات. وحدد النظام الفئات التي يسمح لها بالتقدم للامتحان، وهي الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة على أن يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني المعمول بها في الوزارة .

 

وتشمل الفئات أيضا، كلا من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة أو ما يعادله، ومن يحمل جواز سفر أردني ومضى على انهائه بنجاح الصف العاشر الأساسي أو ما يعادله أربع سنوات، وكذلك من يحمل جواز سفر أردني وأتم الثلاثين من عمره، ومن يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقبي بنجاح.

 

وأناط النظام مسؤولية وضع أسئلة الامتحان العام وتصحيحها بالمشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة، فيما سيكون رؤوساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين من العاملين في الوزارة كذلك.

 

كما حدد النظام مجموعة من العقوبات للمشترك المخالف لأنظمة وتعليمات الامتحان العام، ولكل من أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بسير الامتحان العام، وذلك وفقا لجسامة المخالفة المرتكبة، بحيث يمكن إيقاع أكثر من عقوبة على المخالف، فيما منح صلاحية إيقاع العقوبة بقرار من اللجنة المحلية وبناء على تقرير منظم من رئيس قاعة الامتحان ومساعده والمراقبين فيها ويكون قرارا قطعيا.

 

وتشمل العقوبات التي وردت في النظام: الإنذار، إلغاء المبحث الذي وقعت فيه المخالفة، إلغاء جميع المباحث للامتحان الذي تقدم له المشترك، إلغاء جميع المباحث للامتحان الذي تقدم له المشترك والامتحان اللاحق له، حرمان الطالب النظامي من التقدم للامتحان العام لعامين دراسيين، وحرمان طالب الدراسة الخاصة من التقدم للامتحان العام لأربعة أعوام دراسية.

 

وبموجب النظام، يصدر وزير التربية والتعليم تعليمات تحدد المخالفات التي تستوجب إيقاع العقوبة، فيما تسري الأحكام المتعلقة بالامتحان العام المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الامتحان التكميلي.

 

ويصدر وزير التربية والتعليم، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام من حيث المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة، والإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعلميات الامتحان العام.

 

ويشكل بموجب النظام مجلس يسمى "مجلس الامتحان العام" يرأسه وزير التربية والتعليم بعضوية كل من الأمين العام نائبا للرئيس، ومدير المركز الوطني للاختبارات، واثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على تنسيب الأمين العام، بالإضافة إلى مدير الإدارة ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة ومدير إدارة التعليم المهني ومدير إدارة الامتحانات العامة في الوزارة مقررا للمجلس.

 

ويناط بالمجلس مهام رسم السياسات العامة للامتحان العام، وإقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح، ومناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للوزير، وأية أمور أخرى تهدف إلى تطوير الامتحان العام.

 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، فيما يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضاءه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 

ويحق لرئيس المجلس بموجب مشروع النظام، دعوة أي من المختصين أو المهتمين للمشاركة في الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

 

ويشكل وفق النظام، لجنة في وزارة التربية والتعليم برئاسة الأمين العام تسمى "لجنة الامتحان العام" تضم في عضويتها: مدير الإدارة نائبا للرئيس وثلاثة من مديري الإدارات في الوزارة، ومدير الامتحانات العامة ورئيس قسم الامتحانات مقررا.

 

وتتولى اللجنة بموجب النظام، مهام إقرار الإطار العام للامتحان العام وخطته بما في ذلك: مواصفات أوراق الامتحان، وأسس اعتماد مراكز الامتحان وإغلاق قاعات الامتحان العام أو إعادة فتحها وأسس اختيار واضعي الأسئلة ورؤساء لجان التصحيح والمصحيين، وكذلك أسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان ومساعديهم والمراقبين، وفتح مراكز التصحيح في المحافظات وإغلاقها.

 

كما خول النظام لجنة إدارة الامتحان العام، مهمة النظر في القضايا التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، وإقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها تمهيدا لإعلانها وتحديد الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام والتكميلي، وتحديد الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام.

 

ونصت المادة الخامسة في النظام على تشكيل لجنة في كل مديرية للتربية والتعليم تسمى" لجنة الامتحانات المحلية" برئاسة مدير المديرية وعضوية مساعد مدير التربية ورئيس قسم الامتحانات فيها مقررا للجنة.

 

وتتولى اللجنة المحلية، مهام اختيار قاعات عقد الامتحان وفق الأسس التي تقررها اللجنة، واختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأسس التي تقرها اللجنة، واستلام مغلفات أسئلة الامتحان من الوزارة وتخزينها في غرفة محصنة وتسليم مغلفات الأسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام المغلفات، واستلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان وزيارة قاعات الامتحان والتنسيب للجنة بإغلاق قاعات الامتحان وتنفيذ أعمال الامتحان التي تحددها اللجنة.

 

ويعتبر كل مغلف يحتوي على أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها وثائقا محمية مصنفة بدرجة " محدود" وفقا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.