الوطني لحقوق الانسان يناقش بجنيف تقريره عن مناهضة التعذيب

الرابط المختصر

يناقش المركز الوطني لحقوق الانسان يوم غد في جنيف تقريره المتعلق بمناهضة التعذيب في الاردن امام اللجنة المختصة التابعة للامم المتحدة.

ويتضمن التقرير ردود المركز كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان على اسئلة اللجنة حيث يقول ان "حماية الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب يقع ضمن اولوياته"، مضيفا انه يقوم بدور وقائي وآخر يتعلق بالحماية ودور يتعلق بالتوعية ومناهضة التعذيب.

ويفسر المركز دوره الوقائي في الحد من التعذيب بانه يتضمن الزيارات الفجائية التي يقوم بها المركز بموجب صلاحياته القانونية الى كافة السجون، مستطردا ان الزيارات الى السجن العسكري واماكن التوقيف التابعة لدائرة المخابرات العامة تكون معلنة.

اما الدور المتعلق بالحماية فيتمثل باستقبال شكاوى جميع المقيمين على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومتابعة هذه الشكاوى مع المراجع القضائية والادارية المختصة بهدف معالجتها .

ويعقد المركز المحاضرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة مع جميع الجهات ذات العلاقة وافراد محاضرات خاصة لشرح مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب في انشطة المركز كافة وذلك في اطار مهام التوعية التي يقوم بها المركز.

ويشير التقرير الى انشاء المركز وحدة العدالة الجنائية التي تعنى بمراقبة السجون واماكن الاحتجاز المؤقت من خلال التفتيش ومتابعة شكاوى النزلاء وإصدار التقارير الدورية حول أوضاع تلك الاماكن، وتقديم التوصيات لمعالجة التجاوزات وازالة اثارها وتقديم التوصيات بشأن افضل الممارسات وفق المعايير الدولية.

ويوصي التقرير الذي سيعرض بشكل منفصل عن التقرير الحكومي المماثل بحصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن محكمة الشرطة التي لا تتوافر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

كما يوصي التقرير بالنص صراحة في القانون على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة، مشيرا الى ان مشروع قانون العقوبات المعدل يعالج هذا المطلب.

اضافة الى ذلك يوصي التقرير في مجال التشريعات بالغاء عقوبة الحجز الانفرادي، والغاء قانون منع الجرائم.

اما في مجال التدابير الاحترازية لمناهضة التعذيب فيوصي التقرير بإدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة لكل من هم رهن الاحتجاز، والاحتفاظ بسجلات منتظمة في أماكن الاحتجاز، وضمان اتصال المحتجزين بأسرهم ومحاميهم.

واشار التقرير الى ان دائرة المخابرات العامة استجابت لعدد من الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها المركز عقب تلقيه شكاوى بشأنها؛ مثل الاهتمام بمتابعة موضوع الصحة النفسية للموقوفين وتوفير الصحف اليومية وتحسين الإضاءة داخل أماكن التوقيف إلى جانب الاهتمام بسرعة إبلاغ أسرة الموقوف عن مكان وجوده.

ويشير التقرير الى ارتفاع عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة عام 2009 بالمقارنة مع عام 2008، حيث بلغ عدد الشكاوى (51) شكوى ضد المراكز والادارات الأمنية المختلفة، و(6) شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل، علما بأنه لم يحاكم أي شخص خلال عام 2009 بموجب المادة 208 من قانون العقوبات.

ويجيب التقرير عن صلاحياته في مجال مناهضة التعذيب بانه مخول بزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة وزيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان.

ويضيف التقرير ان المركز يستقبل شكاوى الاشخاص بكافة الطرق بما فيها تلقي الاخبارات إما بواسطة البريد الالكتروني او الخط الساخن او عن طريق المقابلة الشخصية اثناء الزيارات التي تنفذ الى السجون او أي من اماكن التوقيف المؤقت، ويتاح للشخص ايضا تقديم شكوى امام مكتب المظالم وحقوق الانسان بمديرية الامن العام، فإذا قام الشخص بتقديم شكواه امام المركز الوطني، يقوم المركز بجمع المعلومات واعداد ملخص التحقيقات التي قام بها حول تلك الشكوى ومخاطبة مديرية الامن بخصوصها، بما فيها التوصية باحالة الاشخاص الى محكمة الشرطة في حال ارتكابهم لجريمة التعذيب.

ويتابع المركز عن كثب تلك الإجراءات، أما إذا تقدم الشخص بذات الشكوى الى المركز ومكتب المظالم فيصار الى متابعة الاجراءات التي ستتخذ من قبل مديرية الامن العام ويتم إعلام المركز بنتائج تلك الشكاوى وملخص قرارات الاحكام .

وردا على سؤال عن علم الموقوفين بوجود تلك الاليات، فيقول التقرير ان هذه المعلومة متاحة عبر وسائل الاعلام والتوعية بذلك في الصحف والاذاعات وعبر الموقع الالكتروني للمركز ومن خلال توزيع نشرات جرى إعدادها من قبل المركز الوطني ومديرية الامن العام تتحدث عن حقوق وواجبات الموقوفين، ومن خلال الزيارات التفتيشية التي ينفذها المركز بشكل دائم ومستمر.

ويشير التقرير الى افتتاح مكتب تابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة عام 2008 لاستقبال شكاوى النزلاء.

ويعتبر التقرير اقرار قانون الحماية من العنف الاسري خطوة في الطريق الصحيح، مع تحفظه على كون نطاق تطبيق القانون محدودا، فبعد ان عرف أفراد الأسرة في المادة (3) بشكل موسع عاد واشترط ان يكون مرتكب الجريمة يعيش مع الضحية في البيت الاسري، مما يعني عدم انطباقه على افراد الاسرة اذا كان يقيم في بيت اخر.

ويوضح التقرير ان المركز الوطني أعطى الأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين ومنتسبي جهاز الامن العام دورات تدريبية تغطي معظم مجالات حقوق الانسان وخاصة تلك المتعلقة بمفاهيم حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وبعض هذه الدورات تأسيسي والآخر متخصص، وافرد المركز مواد مستقلة عن مناهضة التعذيب والتي تشكل إحدى البرامج الرئيسية التي يتم تدريب الكوادر الامنية عليها لدى مديرية الأمن العام على وجه الخصوص.

ويشير التقرير الى ان المركز قام مؤخرا بتشكيل فريق رصد وطني ضمن مشروع (كرامة) يهدف الى اعداد فريق مستقل يعمل ضمن صلاحيات المركز الوطني لحقوق الانسان ويضم عددا من المتخصصين للقيام بزيارات رصدية الى مراكز الاصلاح وليعمل مستقبلا كألية وقائية وطنية بعد مصادقة الاردن على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وقد تم تدريب هذا الفريق على اليات ومهارات الرصد وتنفيذ زيارات ميدانية وكتابة التقارير