الوطني لحقوق الإنسان ينتقد بعض الإجراءات الأمنية

الرابط المختصر

اصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة للعام 2006 تطرق فيه الى عدد من القضايا ابرزها قضايا "التعذيب في السجون"

والحقوق المدنية والسياسية، والفساد، والحق في الحياة والسلامة الجسدية ، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وحقوق الإنسان في مجال اقامة العدل، والحق في الجنسية والإقامة واللجوء، وحق الانتخاب والترشيح، وأعمال التشريع، والحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، والحق في تأسيس النقابات والإنضمام إليها، والحق في تأسيس الأحزاب، والحق في إنشاء الجمعيات وعضويتها، والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في العمل، الحق في التعليم، والحق في التأمينات الاجتماعية، والحق في الصحة، والحق في بيئة سليمة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في السكن، والحق في المياه، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق المعوقين، والحقوق الثقافية.
وقال انه رغم رصده لبعض المؤشرات الإيجابية في مجال مناهضة التعذيب في هذا العام، إلا أن المركز تلقى 51 شكوى تمس حق الإنسان في السلامة الجسدية، تبين ان لها أساسا منطقيا وقانونيا يستدعي المتابعة.
واضاف ان الحكومة قامت منتصف حزيران الماضي بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية فاصبحت بذلك جزءا من النظام القانوني الاردني، اضافة الى تعميم مدير الأمن العام في تشرين الثاني الماضي تعميماً حول اتفاقية مناهضة التعذيب على كافة الوحدات الأمنية وتضمنت تعليمات خطية تحظر التعذيب وعدم جواز اللجوء إلى استخدام العنف في أي حال من الأحوال تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
واوضح التقرير أن عدد الشكاوى التي أدعى أصحابها بأنهم تعرضوا للضرب والتي وردت الى مكتب المظالم وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام (56) شكوى - من ضمنها (26) شكوى سبق وان تقدم أصحابها بها للمركز الوطني لحقوق الإنسان - وكانت النتجية حفظ (9) شكاوى منها وصدر قرار بمنع المحاكمة في (3) شكاوى واحالة قضية واحدة الى محكمة الشرطة و(4) محاكمات امام قائد الوحدة، و(39) شكوى ما زالت قيد النظر امام الجهات التحقيقية المختصة في مديرية الأمن العام.
واشار في موقع اخر الى ان المركز تلقى 23 شكوى من أطفال تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف بالجرائم المنسوبة لهم، و/أو تعرضوا لسوء المعاملة من قبل العاملين في مراكز الاحتجاز.
واوصى المركز الحكومة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتباره الأداة التنفيذية لمتابعة قيام الدول بالإلتزامات الواردة في العهد الدولي كما دعاها الى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 22/6/2006.
وقال إن توقيع الأردن على إتفاقية مناهضة التعذيب ونشرها في الجريدة الرسمية يتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية تستجيب للمعايير الدولية، مؤكدا على ضرورة الإسراع بتعديل قانون العقوبات بحيث تشتمل النص صراحة على تجريم اعمال التعذيب التي يرتكبها الموظف العام وتشديد العقوبات على هذه الجرائم، بالاضافة الى عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم وعدم شمولها بالعفو العام.
واكد على ضرورة النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة، وتوسيع نطاق المسؤولية في مجال جرائم التعذيب بحيث يكون مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الاحتجاز مسؤولا شخصيا وفقا لاحكام قانون العقوبات عن سلامة المحتجزين وبحيث يسأل عن جريمة التعذيب في حالة عدم الاستدلال على الشخص مرتكب الجرم.
ودعا إلى أن تتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق في جرائم التعذيب وتقديم المسؤولين للقضاء، بالاضافة الى تفعيل وتوسيع مظلة الرقابة والإشراف القضائي النظامي على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الإحتجاز المؤقت.
ودعا الى إلغاء قانون منع الجرائم الصادر عام 1954، والعمل على إجراء تعديلات جذريه عليه يكون من شأنها تحقيق احترام القرارات القضائية والأحكام النهائية بالبراءة أو عدم المسئولية والالتزام بها، ونقل صلاحية فرض الإقامة الجبرية إلى السلطة القضائية.
وحول الفساد تطرق التقرير الى الفساد بمختلف أشكاله وصوره وقال انه أحد ابرز الانتهاكات التي تطال كافة الحقوق المدنية والسياسية من جانب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب آخر، وهو يهدد الناس كافة ولاسيما الفقراء كونه يزيد من حدة الفقر بتحويله الموارد المخصصة لتخفيف حدة الفقر إلى جيوب عديمي النزاهة من المسؤولين وأصحاب النفوذ، كما يقلل من الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية ويزيد من تكاليف العقود وتخفيض النوعية، ويحد من الاستثمار ويضعف عمل الشركات، ويتسبب بتأخر التنمية وانتكاسها، كما يتسبب بتصاعد الجريمة ويزيد من حدتها.
واوضح ان الارقام المستقاة من المكتب الفني للمجلس القضائي تفيد أن عدد قضايا الفساد المختلفة التي تم متابعتها مابين عامي 2003 إلى 2005 تجاوزت الف (1000) قضية، وان عدد الأشخاص المحولين للقضاء جراء تلك القضايا تجاوز (350) شخصاً وان العديد من هذه القضايا مازالت منظورة أمام القضاء ولم يتم البت فيها.
فيما اشار الى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005 وقال أن الأردن احتل المرتبة (37) عالمياً. إلا انه في عام 2006 تراجع إلى الوراء بثلاثة نقاط محتلاً المرتبة (40) عالمياً، حيث تنتشر حالات الفساد في القطاعين العام والخاص.
واوصى بالمبادرة الى تعديل القوانين الناظمة لإدارة الدولة وادارة المال العام بحيث يتم تجريم أفعال الفساد، بما فيها جرائم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وفق المعايير التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعم استقلال القضاء ووحدته بما يضمن معالجة قضايا الفساد ضمن ولايته القانونية، وتعميم الشفافية على أداء كافة مؤسسات الدولة، وتعديل قانون ديوان المحاسبة وتعزيز استقلاله بحيث يصبح الديوان مرتبطاً ارتباطاً كاملاً بمجلس النواب، والتزام الحكومات بالتعامل مع التقرير الدوري لديوان المحاسبة بجدية وشفافية كبيرتين، وإطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات وما يساندها من حرية الصحافة والإعلام، بما يضمن الكشف بشفافية عن مواطن الفساد، ومحاصرة الفاسدين، وإعلاء قيم النزاهة وسيادة القانون.
وحول التشريعات قال التقرير ان عام 2006 شهد إقرار عدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والنزاهة، وأهمها مشروع قانون منع الإرهاب، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، ومشروع قانون إشهار الذمة المالية، ومشروع القانون المعدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد، ومشروع قانون مكافحة الفساد، كما تم بتاريخ 6/2/2007 تشكيل هيئة مكافحة الفساد.
الا ان التقرير اكد على الحاجة لتقديم قانون جديد للانتخابات بديلاً عن (قانون الصوت الواحد)، ليشكل رافعة حقيقية للديمقراطية، ومدخلاً لتحقيق تمثيل شعبي أوسع وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
كما اشار التقرير الى اعتماد قانون جديد للاجتماعات العامة، بما ينسجم مع الدستور نصاً وروحاً ويتفق مع المعايير والإتفاقيات الدولية التي التزم بها الاردن ويعزز الحقوق السياسية، ويرفع القيود الثقيلة التي تمارسها السلطة التنفيذية على هذا الحق.
وحول الحق في الحياة والسلامة الجسدية جاء في التقرير: لا زالت هنالك أسباب وعوامل عديدة تؤثر على حق الإنسان بالحياة والسلامة الشخصية بصورة سلبية، أبرزها العقوبة القاسية "الاعدام" وذلك بالرغم من تقليص عدد النصوص القانونية التي تعاقب بعقوبة الإعدام الى أدنى حد ممكن.
وقال: صدر خلال عام 2006 (31) حكماً بالإعدام، وتمت المصادقة على ثلاثة احكام في محكمة التمييز وبلغ عدد الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام فعلاً ثلاثة (3) أشخاص فقط.
واوصى بقيام المجلس القضائي الأردني بالبدء في تبني فكرة التخصص القضائي بحيث تنظر الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام كوادر متخصصة وذات كفاءة وخبرة عاليتين في هذا المجال.
كما اشار الى ان هناك حوادث وظواهر تمس حق الانسان في الحياة والسلامة الجسدية ومنها وفيات المواطنين خلال قيام الدوائر الأمنية بتنفيذ واجباتها حيث رصد المركز خلال عام 2006 وفاة ثلاثة (3) أشخاص لدى دوائر الشرطة، ووفاة نزيلين (2) داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في ظروف ما زالت غامضة. وقال إن هذه الحوادث توحي باحتمالية إفراط افراد قوة الامن العام باستخدام القوة، أو عدم مراعاة قواعد السلامة العامة أثناء قيامها بواجباتهم، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيقات محايدة ونزيهة في هذه الحوادث، وتقديم من يثبت عدم تقيده بالقانون إلى الجهات القضائية المختصة لنيل العقوبة العادلة.
واضاف ان "الجريمة" مازال هي الاخرى بحجمها تمثل تهديداً كبيراً لحق الأفراد في الحياة والسلامة الجسدية، مشيرا الى ان الإحصائيات الصادرة عن مديرية الامن العام للأعوام: 2004، 2005، 2006م تقول ان هناك زيادة مضطردة في عدد جرائم القتل والإيذاء البليغ.
اضافة الى المخدرات التي قال التقرير ان الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية الامن العام للأعوام (2004، 2005، 2006) يظهر تناقصاً في مجموع عدد القضايا، ولكن الخطورة تكمن في ازدياد معدل ارتكاب جرائم الإتجار بالمخدرات، مما يؤكد ان هناك زيادة في الإقبال على تعاطيها ولكن لا يتم الوصول الى جميع هؤلاء المتعاطين، وهو ما يثير تساؤلنا؟
كما اعتبر التقرير حوادث السير احدى الامور التي تهدد سلامة الافراد مجددا توصيته السابقة بضرورة وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لمعالجة هذه الاسباب ترتكز على عدد من المحاور بحيث تشمل إيجاد تشريع صارم، وتبني برامج توعوية لنشر الثقافة المرورية بين كافة أفراد المجتمع الأردني، وقيام الجهات المعنية بمعالجة مواطن الخلل في الطرق وأماكن انطلاق وسائل النقل العام، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن صلاحية الآليات المنتشرة على كافة طرق المملكة، وإعادة النظر بمنهاج وأساليب الفحص الذي يخضع له المتقدمون لطلب رخصة قيادة سيارة، بحيث تصبح أكثر جدية وبعيدة عن المعايير الشخصية.
وتحت بند الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي قال التقرير ان هناك انتهاكات لهذا الحق ابرازها عدم التقيد بتطبيق القانون بخصـوص مدة القبض القانونية والبالغة (24) ساعة، وعدم إيداع أوراق التحقيق ومحاضر الضبط (حجز القضايا) التي ينظمها موظفو الضابطة العدلية خلال فترة التحقيق الأولي للنيابة العامة مشيرا الى انه يتم حجز حريات الأشخاص وأوراق التحقيق لدى الشرطة وعدم إبلاغ النيابة العامة وذلك بسبب غياب إجراء رادع لمخالفة المادة (49) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بالاضافة الى اللجوء إلى حجز حرية الأشخاص والإيعاز باتخاذ إجراءات ضبطية بحقهم بحجة الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع بموجب قانون منع الجرائم
وفي هذا الصدد اكد المركز أن اللجوء الى قانون منع الجرائم في مجال الضبط القضائي أصبح ظاهرة مقلقة للغاية ويشكل انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويدل على ذلك ارتفاع عدد الموقوفين إدارياً إذ بلغ عددهم خلال العام 2006 (11597) موقوفاً إداريا،ً بينما بلغ عدد الموقوفين الإداريين لل

أضف تعليقك