الهيئة تعفي مشغلي النقل العام من الضريبة
أعفت هيئة تنظيم قطاع النقل العام وسائط النقل العام للركاب والذي تقرر تحديثها للمشغلين ممن لا يعملون على خطوط الاستثمار من الإعفاءات الضريبية.
وأصدرت الهيئة اليوم آلية " تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم / 2008 " وينطبق على المشمولين من الإعفاءات قرار مجلس الوزراء ويعملون على إحدى خطوط النقل العام للركاب الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب.
وطالبت الهيئة الراغبين بالحصول على الإعفاء التقدم بطلب خطي لإدارة للهيئة والتعهد بالالتزام بشروط الإعفاء حسب القانون الصادر لهذه الغاية.
وبحسب القانون، يقوم مالك المركبة المشمولة في القرار المشار إليه بتقديم كفالة بنكية تكفل حسن التنفيذ وبمبالغ رمزية ، أعلاها( 500) دينار عن الحافلة العاملة على خط رئيسي ومبلغ ( 250) ديناراً عن كل سيارة ركوب متوسطة، وعن المركبات العاملة على الخطوط الداخلية مبلغ (250) ديناراً عن كل حافلة ومبلغ (150) ديناراً عن كل سيارة ركوب متوسطة.
وقسمت الهيئة الشركات الراغبة في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لقسمين احدهما "الشركات أو المؤسسات التي يعمل بها خمسة حافلات وسيارات ركوب متوسطة أو أكثر" وطالبتها بالالتزام بعدد من الشروط ومنها " تقديم خطة تشغيلية ، وتحديد ضابط ارتباط من قبل الشركة يفوض عنها لمتابعة كافة الأمور لدى الهيئة ، وتحديد عنوان دائم للشركة لغايات التبليغ، والالتزام بضم العاملين للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتحصيل الأجور بواسطة الحصالة / أو البطاقة الذكية أو التذاكر، والالتزام بعمل كشوف لمناوبات الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة ، والالتزام بعمل سجلات بأسماء السائقين وعناوينهم، و الالتزام بتعليمات إدارة الأنشطة وتنظيم الدور ، والالتزام بضوابط التنفيذ الواردة في أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح للمشغلين العاملين على الخطوط الدولية والرئيسية والداخلية وتعديلاتها إضافة للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة".
أما القسم الآخر "شركات يعمل بها أقل من خمسة حافلات وسيارات ركوب متوسطة"، وألزمته بتحديد ضابط ارتباط من قبل الشركة يفوض عنها لمتابعة كافة الأمور لدى الهيئة ، و تحديد عنوان دائم للشركة لغايات التبليغ، وتحصيل الأجور بواسطة الحصالة / أو البطاقة الذكية أو التذاكر، والالتزام بعمل سجلات بأسماء السائقين وعناوينهم، والالتزام بضم العاملين للضمان الأجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، و الالتزام بتعليمات إدارة الأنشطة وتنظيم الدور ، والالتزام بضوابط التنفيذ الواردة في أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح للمشغلين العاملين على الخطوط الدولية والرئيسية والداخلية وتعديلاتها إضافة للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة.
وأعطى القانون صلاحيات مخاطبة الجهات المعنية بتطبيق الإعفاء لمدير الهيئة بعد التحقق من التزم المشغل بشروط وبنود القانون الصادر، والذي يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره اليوم 14-1-2008.











































