"النواب" يقيد الحكومة والأعيان في القوانين المؤقتة
-النواب يلزمون الأعيان بالبت بالقوانين المؤقتة خلال دورتين، وإلا فإنها باطلة
قيد مجلس النواب الحكومة خلال مناقشة مشروع التعديلات الدستورية صباح الخميس بإصدار القوانين المؤقتة،، ليحصرها بثلاث حالات هي الكوارث العامة، الحرب وإعلان الطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية مستعجلة
وحصر المجلس إصدار القوانين المؤقتة في غياب المجلس من خلال الموافقة على قرار لجنته القانونية والحكومة في المادة 30 من مشروع تعديل الدستور بواقع 100 نائب وغياب 20، وعدم مخالفة أو امتناع أي أحد
وتنص المادة على:
1- "عندما يكون مجلس اﻷمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ اﻵتي بيانها
أ- الكوارث العامة
ب- الحرب وإعلان الطوارئ
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل
والتعديل جاء بعد أن كان النص الأصلي من الدستور يسمح للحكومة بإصدار القوانين المؤقتة بشكل أكبر، حيث للحكومة الحق في ذلك في اﻷمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل
وهذه العبارات الفضفاضة سمحت للحكومات المتعاقبة التوسع في إصدار القوانين المؤقتة، كان آخر هذه الحكومات برئاسة سمير الرفاعي التي أصدرت 48 قانوناُ مؤقتاً العام الماضي في غياب مجلس النواب
كما قيد النواب في نفس المادة مجلس الأعيان بوقت محدد لإعلان موقفه من القوانين المؤقتة التي تعرض عليه خلال دورتين عاديتين، فإذا لم يبت مجلس الأعيان بالقانون يعلن بطلانه حكماً دون أن يؤثر ذلك في الحقوق المتكسبة.
ولم يكن هنالك نص دستوري يوجب على مجلس الأعيان بالبت خلال مدة محددة بالقوانين المؤقتة، ما سمح للأعيان بوضع العديد من القوانين في أدراجها دون البت فيها، ولكن التعديل الذي أقره المجلس يسري على القوانين المؤقتة فقط وليس على مشاريع القوانين
وجاءت هذه الموافقة على قرار اللجنة القانونية الذي يختلف عن قرار الحكومة وتنص الفقرة التي عدلتها اللجنة ووافق عليها المجلس بأن "
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس اﻷمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعادلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك اﻹعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
وتنص الفقرة كما جاءت من الحكومة على "
"ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يرفضها فإذا رفضها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذهافوراً، ومن تاريخ ذلك اﻹعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".
وأقر المجلس المادة 31 من مشروع التعديل كما جاء من اللجنة بعد أن رفض اقتراح منح القضاء الاستقلال المالي والإداري
وتنص المادة 1- “يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية بإرادة ملكية وفق أحكام القانون".
2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحاكم القانون.
ووافق المجلس على المادة 32 كما جاءت من اللجنة القانونية والحكومة وتنص المادة على "تعيين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".
فيما تنص المادة (100) من الدستور الأردني على: "تعيين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا".