النواب يقر تعديلات الدستور ويعطلونها حتى 3 سنوات

النواب يقر تعديلات الدستور ويعطلونها حتى 3 سنوات

- القوانين واﻷنظمة التي تتعارض مع التعديلات تبقى سارية لـ3 سنوات ما لم تعدل أو تلغى

- لا يجوز الطعن امام المحكمة الدستورية في القوانين قبل 3 سنوات

- النواب يتراجعون عن تقييد حل مجلس النواب ويتركونه على الغارب

أقر مجلس النواب مساء السبت مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 بموافقة 98 نائباً،وغياب 21 نائباً ومخالفة نائب واحد هو حمد الحجايا الذي اعتبر أن التعديلات التفاف على إرادة المجلس بعد تعرضه لضغوط كبيرة من عدة جهات

إلا أن المجلس أجرى تعديلاً قد يضرب معظم التعديلات الدستورية، حيث عطل في نفس الوقت عدداً كبيراً من  هذه المواد الدستورية الجديدة حتى 3 سنوات، وذلك بإقرار المادة 39 من مشروع التعديل والتي تقضي بسريان جميع الأنظمة والقوانين السابقة التي تتعارض مع التعديلات  الدستورية الجديدة إلى ان تلغى أو تعدل بما لا يتجاوز 3 سنوات.

وقيد المجلس الحكومة بثلاث سنوات باقتراح من النائب ممدوح العباي وتأييد وزير العدل إبراهيم العموش، بعد أن كان النص المقترح من الحكومة يسمح  لها بتعطيل هذه التعديلات لأجل غير مسمى، حيث وافق على التعديل 83 نائباً

ويسمح هذا النص للحكومة بعدم إنشاء المحكمة الدستورية لمدة 3 سنوات، كما أنه لا يجوز في حال إنشاء المحكمة الدستورية قبل 3 سنوات الطعن امامها بأي قانون ساري المفعول إلا بعد مرور 3 سنوات ما لم تعدله الحكومة أو تلغيه.

وهذا يعني في النهاية أن جميع القوانين واﻷنظمة التي تخالف التعديلات الدستورية الجديدة ستبقى سارية المفعول ولا يجوز الطعن بدستوريتها قبل 3 سنوات، إذا لم تعدلها الحكومة أو تلغيها قبل هذه الفترة

وتنص الفقرة الثانية من المادة 39 كما عدلها النواب على "أن جميع القوانين واﻷنظمة وسائر اﻷعمال التشريعية المعمول بها في المملكة اﻷردنية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه بما لا يتجاوز 3 سنوات".

وقبل التصويت على مجمل التعديلات الدستورية عاد المجلس ليقرر فتح المادة الـ24 من مشروع التعديل والتصويت عليها من جديد كما جاءت من الحكومة.

وتتعلق المادة بحل مجلس النواب، ليترك مسألة الحل  مفتوحة على مصرعيها دون قيود

وجاء قرار المجلس بعد أن أنهى كافة التعديلات الدستورية، ليعود ويفتح النقاش على هذه المادة بمذكرة موقعة من 77 نائباً بمن فيهم أعضاء كتلة المستقبل الذي أقترحوا التعديل السابق

وألغى المجلس قراره السابق بأن يكون حل المجلس لأسباب واقعية وظروف طارئة، حيث اعتبر بعض النواب أن قرارهم السابق يقلص من صلاحيات الملك ويتعارض مع المادة 34 من الدستور والتي تنص على أن “للملك حل مجلس النواب”.

وكان قرار مجلس النواب ينص على أنه “لايجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة”، في حين أن نص الحكومة يقول “إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه”.

من جانب آخر، ألزم مجلس النواب الحكومة بتقديم الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة  إلى مجلس الأمة في نهاية كل 6 شهور عن السنة المالية السابقة، وذلك باقتراح توافقي بين النواب على المادة 36 من مشروع تعديل الدستور

وياتي هذا التعديل، ليكون مجلس النواب أمام النفقات الافتراضية الموجودة في الموازنة والنفقات الحقيقية التي تظهر في الحسابات الختامية

وأقر المجلس المادة 36 بموافقة 101، ومخالفة 4 نواب وامتناع  3 وغياب 12، لينص الدستور على أن تقدم الحكومة مشروع قانون موازنات المؤسسات المستقلة بجانب مشروع قانون الموا زنة العامة، وياتي ذلك بعد أن كان النص الأصلي للدستور يلزم الحكومة بتقديم الموازنة العامة فقط دون موازنات المؤسسات المستقلة

وتنص المادة على "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى مجلس الأمة في نهاية كل 6 شهور من انتهاء السنة المالية".

اما النص الحكومي فيقضي بـ "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور".

وفي رده على استفسارات بعض النواب حول إمكانية الحكومة بمراقبة وضبط عمل المؤسسات المستقلة، قال وزير العدل إبراهيم العموش أن الحكومة تحاول ذلك ولكن مجلس النواب رفض أن بعطي هذا الحق للحكومة عندما لم يوافق على  تعديل المادة 45 من الدستور.

واضاف العموش: "حتى نعيد المؤسسات المستقلة إلى بيت الطاعة الحكومية، يجب العودة إلى المادة 45 وشطب عبارة أو أي تشريع آخر منها".

وتنص المادة 45 كما في النص الأصلي للدستور على "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة أخرى".

وحمل رئيس الوزراء معروف البخيت  بشكل غير مباشر مجلس النواب المسوؤلية على عدم موافقة المجلس على تعديل المادة 45 ، معتبراً أن الحكومة جاد في إخضاع المؤسسات المستقلة لولايتها "ولكن المجلس أبقى على النص الأصلي للمادة 45".

وأقر المجلس بالتوافق المادة 37 من مشروع تعديل الدستور والتي تفيد بأن يقدم ديوان المحاسبة تقاريره إلى مجلس الأمة عند بداية كل دورة عادية و كلما طلب إليه أحد مجلسي النواب أ و الاعيان ذلك، حيث لم ينص سابقاً في الدستور على أن يقدم ديوان المحاسبة تقاريره إلى مجلس الأمة

وكان الاقتراح التوافقي باستبدال حرف العطف (و) بدلا من (أو)، ليصبح النص كالتالي

"يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي اﻷعيان والنواب تقريراَ عاما يتضمن آارءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عيلها وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".

كما أقر المجلس المادة 38 من مشروع التعديل والمتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور الذي سيلغى حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ

وتنص المادة (38) من مشروع تعديل الدستور الردني لسنة 2011 وهي المادة 122 من الدستور الاردني بحسب ما جاءت من الحكومة.

1- يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس اﻷعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس اﻷعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤوساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضاً.
2- للمجلس العالي حق تفسير أحاكم الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي اﻷمة باﻷكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.

وسيشرع مجلس الأعيان بعقد جلساته لمناقشة التعديلات الدستورية ابتداء من يوم الاحد، ومن المتوقع إقرار الاعيان للتعديلات كما أقرها مجلس النواب

أضف تعليقك