- النائب الحباشنة: الأصل هو إصلاح الذات وليس عقوبة الإعدام
- النواب يبقون على الحماية الجزائية للشيك المكتبي
- النواب يخفضون عقوبة القدح والذم ويتهمون الحكومة بالجباية
- تخفيض عقوبة حرق مركبة الغير وإقرار عقوبة الاعتداء على شبكات المياه
اجل مجلس النواب خلال جلسته المسائية يوم الأحد التصويت على قانون العقوبات المؤقت بمجمله لاعادة مناقشة عدد من المواد وتحديداً تلك التي تتعلق بتخفيض عقوبة الزنا بالرضا وتخفيض عقوبة اغتصاب القاصر ومنح العذر المخفف لجريمة الشرف، وقد وافقت اللجنة القانوينة في مجلس النواب على هذا الطلب ليتم تأجيل اقرار القانون لحين تدارس المواد في جلسة اخرى.
وبعد الانتهاء من إقرار مواد القانون، طالب النائب مرزوق الدعجة متحدثاً باسم عشرة نواب تأجيل التصويت على القانون بمجمله لإعادة النظر في المواد 56، 58، 62، 63 و88، ليتبعه النائب أحمد الشقران عضو كتلة التغيير النيابية (حديثة العهد) مطالباًُ بإعادة النظر بـ21 مادة ابتداءً من المادة 56 وحتى المادة 76، إضافة إلى المادة 88 المتعلقة بالاعتداء على القاصر والأنثى (العذر المخفف لجرائم الشرف).
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي أن اللجنة ليس لديها مانع بإعادة مناقشة المواد السالفة الذكر.
وكان من المتوقع أن يقوم المجلس بإعادة النظر في هذه المواد، وذلك بعد الجدل الكبير والانتقادات التي وجهت إلى المجلس لإقراره المواد بهذه الصورة، وخصوصاً أنها مخالفة لتوجهات الحكومة.
هذا ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة 99 من قانون العقوبات المؤقت والعودة إلى القانون الأصلي الذي يقضي بعقوبة الإعدام على الحالات التي نصت عليها المادة 368 و369 وقرار الأشغال الشاقة المؤبدة في أي من الحالات التي نصت عليها المواد 370 و371 من هذا القانون.
وحول الإبقاء على عقوبة الإعدام بعدما كان توجه الحكومة بإلغائها، اعتبر النائب عبد القادر الحباشنة أن الأصل في التشريعات يجب أن يكون "الحياة" والاستثناء هو الإعدام التي يجب أن يكون في حالات محدودة جداً، مضيفاً بأنه يجب البحث عن إصلاح الذات بدلا من وضع عقوبة الإعدام.
إلا ان رئيس اللجنة القانونية الدغمي أكد أن التشريع يجب أن يراعي البعد الاجتماعي، "فالأردن ما زال يحافظ على خصوصيته وعشائريته، فإذا لم تطبق عقوبة الإعادم فذلك سيؤدي إلى الثأر والعنف المجتمعي".
هذا ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية بشطب المادة 97 من القانون المؤقت والعودة إلى القانون الأصلي، حيث اعتبر المجلس ان رفع الغرامة المفروضة على عقوبة القدح والذم ما بين 100 إلى 500 دينار بدلا من النص القديم الذي ينص على الحبس شهر أو غرامة عشرة دنانير يدخل في باب الجباية.
ودفع النائب ممدوح العبادي مع قرار اللجنة القانونية، متهماً الحكومة بأن رفع الغرامة على القدح والذم هو للجباية وليس للردع.
ولم تفلح محاولات النواب طلال العكشة ومحمد الحلايقة وجميل النمري برفع الغرامة المفروضة على القدح والذم إلى أكثر من عشرة دنانير، ليصوت النواب مع قرار اللجنة القانونية.
وبخصوص الشيكات المكتبية، فلم تنجح الحكومة على لسان وزير العدل هشام التل برفع الحماية الجزائية عنها وذلك لمنع تداولها، فخالف المجلس أيضاً بالتضامن مع لجنته القانونية توجه الحكومة ليصر على الإبقاء على الحماية الجزائية لعدم التفريط بحقوق المواطنين.
كما خفض المجلس عقوبة من يحرق مركبة الغير من 3 إلى 7 سنوات لتصبح العقوبة من سنة إلى 3 سنوات، فيما شطب الفقرة التي تنص على معاقبة الشخص الذي يقوم بحرق مركبة يملكها.
وأقر المجلس المادة 124 من القانون المؤقت كما جاءت من لجنته، وذلك بعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه او الوصلة المنزلية بالتخريب او الحصول على المياه بطريق غير مشروع او العبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة.
ويأتي إقرار المادة رغم اعتراضات نواب المحافظات البعيدة، حيث اعتبر النائب وصفي الرواشدة أن اقرار المادة سيضع نصف "مسني الأردن في السجون"، مقترحاً أن تقتصر العقوبة لأول مرة على غرامة.
وأيدته النائب ميسر السردية بتأكيدها أن هنالك آثاراً اجتماعية سلبية بإقرار هذه المادة، "فجميع سكان القرى يعتدون على المياه".
هذا وكان المجلس قد وافق على مخالفة مقرر اللجنة القانونية النائب وفاء بني مصطفى بتخفيض العقوبة من الأشغال المؤقتة لتصبح من سنة إلى 3 سنوات على من أقدم على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أي من إذاعات الراديو أو محطات التلفزة.