الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2009

الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2009
الرابط المختصر

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية ,2009

وتاليا نص النظام :.

المادة 1: يسمى هذا النظام "نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009" ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 ـ 1 ـ ,2009

المادة 2: تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصودة مخصصاتها على المواد 101 ، 102 103و من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.

المادة 3: أ ـ لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة "2111 - الرواتب والاجور والعلاوات".

ب ـ يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.

ج ـ يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة اوالاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها على المادتين 101 ، 102 بموجب عقده شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ألاّ يتم التعيين الا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4: أ - لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة "2111 - الرواتب والاجور والعلاوات" المادتين 501 - رواتب و(502 - اجور) وعلى ان يتم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية بتنسيب من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب - يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة.

ج - تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع اونفاذ تلك المخصصات.

المادة 5: لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الاولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 6: أ - لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغيرالغايات التي احدثت من اجلها ، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الاوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.

ب - يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 7: لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني اوالعسكري.

المادة 8: لا يجوز التعيين على اي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة اعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 9: يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى ، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المادة 10: على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا.

المادة 11: أ - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه اوترفيعه اوتعديل وضعه اوآخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المواد( 30 31و33و34وو35) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه: - 1 - لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

2 - لا يجوز منح الموظف اي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا اكمل سنة في اعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الاخير من شهر كانون الاول لحين النظر في ترفيعه.

المادة 12: تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحوالتالي: اقل من 250 دينارا الزيادة السنوية 5دنانير ومن 250 - 499 دينارا الزيادة 8 دنانير ومن 500 - 749 دينارا الزيادة 10 دنانير ومن 750 - 999 دينارا الزيادة 15 دينارا و 1000 دينار فاكثر الزيادة 20 دينارا.

المادة 13: للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.

المادة 14: تسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.