الملكية لشؤون القدس تستنكر بناء جسر مؤد للحرم القدسي

الرابط المختصر

أعربت اللجنة الملكية لشؤون القدس على لسان أمينها العام عبدالله كنعان عن استنكارها وأسفها لإعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، منحها جمعية "صندوق تراث حائط المبكى" اليهودية المتطرفة ترخيصا لبدء استئناف بناء جسر حديدي مؤد الى الحرم القدسي الشريف بعد توقفه لأربعة أعوام بحجة تسهيل وصول اليهود الى حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة بدل الجسر المؤقت الموجود حاليا هناك.

"ويعتقد اليهود أن جسر باب المغاربة هو آخر ما تبقى من سيادتهم على المسجد الأقصى ولولاه لما تمكن اليهود من المجيء الى أكثر الأماكن قدسية لليهود والصلاة فيه وهناك أهمية لبناء هذا الجسر قريبا؛ هذا ما جاء على لسان العضو المتطرف في مجلس بلدية الاحتلال يائير جباي".

وحذرت اللجنة الملكية من إقامة هذا الجسر والذي سيربط بين ساحة البراق ومدخل باب المغاربة وهو أحد المداخل الغربية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لتهويد هذه المنطقة وتغيير معالمها التاريخية والإسلامية من جهة واستخدامه مستقبلا لأغراض عسكرية لاقتحام المسجد الأقصى واجتياحه بأعداد كبيرة من الجنود من جهة أخرى.

وعبرت اللجنة الملكية عن رغبتها في تذكير دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها القرارات التالية: 1.جاء في نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية "لا تُرحّل دولة الاحتلال أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

2. قرار مجلس الأمن بشأن القدس رقم 252 الصادر في 21 أيار (مايو) 1968 الذي يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير في وضع القدس.

3. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر العام 1980 الذي ينص على وجوب إلغاء المستوطنات، وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967.

4. قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 20 آب (اغسطس) 1980 القاضي بعدم الاعتراف بـ "القانون الأساسي" الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد شطري القدس الشرقي والغربي وجعلهما عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، ودعوة مجلس الأمن للدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة. وأكد المجلس في قراره أن هذا القانون يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة (آب 1949) المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 بما في ذلك القدس.

5. قرار مجلس الأمن رقم 672 في 13 تشرين الأول (اكتوبر) 1990 ويعرب المجلس فيه عن جزعه من أعمال العنف التي وقعت في 8 تشرين الأول (اكتوبر) في الحرم القدسي الشريف وفي الأماكن المقدسة الأخرى بمدينة القدس، ويطلب إلى إسرائيل الوفاء بدقة بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية المقررة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

كما تذكر اللجنة الملكية المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بقرارات أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وبخاصة قرارات الجمعية العامة واليونسكو الخاصة بالقدس التي طلبت إليها الامتناع عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الديمغرافية والتاريخية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وضرورة المحافظة على الممتلكات الثقافية وبخاصة في القدس القديمة

أضف تعليقك