المركز الوطني لحقوق الإنسان يشهر تقريره الأول وينتظر ردة فعل الحكومة

الرابط المختصر

أعلن رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أحمد عبيدات عن تقريره الأول حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن بشكل شامل، والذي رصد أوضاع حقوق الإنسان في الفترة ما بين (1/6/2003 – 31/12/2004)، متناولاً عبيدات الطريقة والمنهج الذي اتبعه المركز في إعداد التقرير. واستعرض عبيدات في مؤتمر صحفي ضم كافة وسائل الإعلام، دور المركز في توثيق تجاوزات حقوق الإنسان منذ بدء عمله وردود الفعل حوله، وكيف بدأ الموطنون يذهبون إلى المركز ويقدمون شكاوى حول تجاوزات بحقهم.



وأضاف "نعتبر هذا التقرير بمثابة الدعوة للجهات المعنية للحوار، وأن يشكل خطة عمل وطنية تتضافر فيها كل الجهود لأجل العمل الجاد"، وحول الدعم الحكومي، أجاب "لأول مرة يرصد مبلغ 250 ألف دينار من موازنة الدولة للمركز، خلافا للحكومة السابقة والتي تعللت بضبط النفقات" بينما العام الماضي كان على شكل دفعات.



وحول الدعم غير الحكومي، قال عبيدات "المركز لم يواجه أي مشكلة مع أي جهة دولية لها علاقة بتمويل المشاريع التي كان المركز طرفا فيها، وأعني بشكل خاص لم تكن لدينا أي مشكلة تتعلق بأي أجندة تفرض على المركز، بل كانت لدينا مقترحات مقدمة لهم، وكانت تلقى عندهم القبول والتوافق".



وعن المشاريع التي نفذوها في المركز، أشار عبيدات إلى أن "تتعلق دائما بتعزيز العدالة في الأردن تتعلق القضاء ووزارة العدل ووكالة الأمم المتحدة للإنماء الدولي والمركز الوطني طرفا رئيسيا فيها"، مؤكداً أن المركز مؤسسة وطنية مستقلة، وليس مركزاً حكومياً ".



وعلق عبيدات أنهم ينتظرون باهتمام شديد "ردود الفعل الحكومية على التقرير باهتمام بالغ، وعلى أساسه ستتخذ الخطوات المناسبة للسير في نتائجه".



ماذا تضمن التقرير

ووصف التقرير تطبيقات وتعليمات فك الارتباط بأنه مخالفا للدستور بينما مازالت الحكومة على أنه قرار سياسي وسيادي، أجاب عبيدات "لا أريد أن أدخل في تصريحات بعض الوزراء المختصين، لكن بصرف النظر عن قرار فك الارتباط، وأنه قرار سياسي مخالف للدستور، فالقرار أتخذ بمعرفة الطرفين، تطبيقاته على الأرض خلق حالة من التشتت وعدم الاستقرار مما كان له انعكاسات سلبية في بعض الحيان على علاقة الدولة بمواطنيها".



وكان التقرير قد أوصى بالإسراع بعرض الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجالات حقوق الإنسان على مجلس الأمة لإقرارها وإنقاذها على المستوى الوطني، ونورد بأدناه أهم تلك الاتفاقات: ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذي انضمت إليه المملكة عام 1975. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة1966والذي انضمت إليه المملكة عام 1975.



كما أشار إلى ضرورة انضمام المملكة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التالية: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين لسنة 1966، البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بالاعتراف بصلاحية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بقبول شكاوى الأفراد حول انتهاكات الحقوق التي تضمنها العهد المذكور، البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة 2000، مصادقة الأردن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.



وفي مجال التشريع أوصى المركز بضرورة مراجعة وتعديل التشريعات التالية: قانون الجنسية: بما يضمن وضوح واستقرار أوضاع الجنسية للمواطنين كافة ضمن الأبعاد التالية:أ- التوفيق بين أحكام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحق كل إنسان بأن يُعترف له بالشخصية القانونية، بالمعنى المقصود في المادة (16) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.ب- إزالة التعارض وفك الاشتباك بين الدستور والقوانين النافذة من جهة ، وتعليمات فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية من جهة أخرى. ج- منح المرأة الأردنية حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وهو أمر من شأنه تحقيق مطلب وطني واسع وملح يتعلق بحق أبناء المرأة الأردنية في اكتساب جنسيتها. د- ضمان خفض وإنهاء حالات انعدام الجنسية التي نشأت نتيجة إجراءات تشريعية و إدارية متشددة أو غير منصفة.



وبخصوص قانون استقلال القضاء: بحيث يصبح المجلس القضائي وحده هو المسؤول عن شؤون القضاء- وتتولى وزارة العدل مهمة التنسيق بين الحكومة والسلطة القضائية - كما تتولى مهمة الشؤون الإدارية المتعلقة بالموظفين والخدمات الإدارية المساندة لعمل القضاء. ضمان الاستقلال المالي للسلطة القضائية،- بجعل الموازنة المالية للقضاء مستقلة عن موازنة وزارة العدل ،- بحيث ترصد في الموازنة العامة للدولة ويشرف المجلس القضائي على أوجه صرفها. تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها جزأ من السلطة القضائية، بما يحقق التوازن بين امن المجتمع وسلامته من جهة،- والحفاظ على كرامة الإنسان وحماية حقوقه من جهة أخرى .



وحول قانون محكمة أمن الدولة: أشار التقرير إلى أن "المطلوب بالأساس هو إلغاء محكمة أمن الدولة ونيابتها العامة ورد صلاحياتها إلى المحاكم النظامية. والى أن يتم هذا الأمر فلا بد من تعديل قانونها بما يضمن إزالة الصبغة العسكرية عنها ، وتقليص اختصاصاتها ، وإخضاع الأحكام التي تصدر عنها (في الجنح والجنايات) لكافة طرق ومراحل الطعن في الأحكام الجزائية" .



كما أوصى المركز بوضع قانون شامل ومتكامل للأحوال الشخصية، يشتمل بالإضافة إلى المواضيع التي يعالجها، أحكام الولاية والوصاية وأحكام الوصية والأهلية، وأحكام التركات والمواريث، وكافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين بما يحقق مزيدا من العدالة على النحو التالي: 1- إعطاء القاضي الشرعي صلاحية أوسع في تقدير النفقات بأنواعها، بما يحقق العدالة للأطفال وللأب والأم، وكل من يستحق النفقة من الأصول والفروع والحواشي، ورفع الظلم الذي يقع على الحاضنة سواء كانت الأم أو غيرها، وإعطاء القاضي صلاحية تقدير أجرة الحضانة والسكن ونفقات نقل الطفل المحضون لمكان المشاهدة، واعتبار الحكم فيها من تاريخ الطلب كباقي النفقات. على أن تخضع هذه الصلاحية موضوعيا لرقابة محكمة الاستئناف الشرعية. معالجة موضوع المشاهدة، بما يضمن حق الأب في رعاية ومتابعة شؤون أولاده الصغار.3- الآخذ بالضوابط الشرعية في الحد من إيقاع الطلاق، وتطبيق نظام المكاتب الأسرية في المحاكم الشرعية للحد من وقوع تسجيل حالات الطلاق، وإنهاء النزاعات بطريقة ودية دون الدخول في إجراءات المحاكمة. 4- الأخذ بفكرة متعة الطلاق بدلا من التعويض عن الطلاق التعسفي، بما يضمن تعويضا لكل مطلقة ابتداء، بصرف النظر عن أسباب الطلاق، وهو الأمر الذي يسهم في حفظ إسرار الأسرة وعدم إهدارها في أروقة المحاكم، ويعمل في الوقت ذاته كأحد الضوابط للحد من إيقاع الطلاق.



وفيما يخص "قانون مراكز الإصلاح والتأهيل": أوصى التقرير الالتزام التام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. التحديد الدقيق لمسؤوليات كافة الجهات الرسمية والأشخاص المكلفين بحماية ورعاية السجناء. استقلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عن الأعمال الشرطية،- بما يضمن ثبات إداراتها ،- وتلقيها التدريب والتأهيل اللازم لرعاية السجناء وحمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم بمجتمعهم. ضرورة تضمين القانون نصوصا تتضمن تجريم كافة أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يمكن أن تصدر من الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون. قانون رعاية الأحداث: بما يمكن قضاء الأحداث من: ملاحقة الأشخاص البالغين في حالات الإهمال والتقصير في رعاية الطفل والمسؤولية عن انحرافه وجنوحه. قانون منع الجرائم: وذلك بإلغاء القانون المذكور أو تعديله بما يضمن الحد من الاستخدام الواسع لسلطة التوقيف من قبل الحكام الإداريين، وما يصاحبها من حالات حجز الحرية المتمثلة بالحبس وفرض الإقامة الجبرية.قانون البلديات: بحيث يمارس المواطنون حقهم في انتخاب كامل أعضاء المجالس البلدية ورؤسائها، ومراجعة شروط وأحكام دمج البلديات والبلديات الكبرى بما يحقق الغاية من الحكم المحلي واللامركزية الإدارية وضبط الإنفاق. قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، بما يتيح حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وتعزيز الحريات الإعلامية. قانون أصول المحاكمات الجزائية، على نحو يضمن معه الحق في التعويض لكل من ثبت انه أوقف بشكل تعسفي أو حوكم وتقررت براء ته بحكم قضائي بات.



وفيما يخص القضاء طالب المركز تفعيل دور القضاء في مراقبة السجون وأماكن التوقيف للتأكد من سلامة الإجراءات والتدابير المتخذة داخلها، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أي خرق لأحكام القانون وحقوق السجناء التي نص عليها القانون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء. اعتماد نظام فعال للمساءلة عن الأخطاء المهنية الجسيمة والأخطاء المسلكية للقضاة. إعادة النظر في التشريعات القضائية التي تنص على عقوبة الإعدام، بما يؤدي إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وقصرها على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع.



تعديل إجراءات المحاكمة الجزائية، لفت التقرير بما يضمن إشراك الخبرة الاجتماعية والنفسية في تحديد درجة الخطورة الجرمية، ونوع العقوبة التي يمكن فرضها على الجاني، بحيث تراعى مصلحة المجتمع والمجني عليه والجاني وأسرتهما عند تحديد العقوبة الواجب فرضها، من خلال ضرورة استناد الحكم إلى تقرير ما قبل المحاكمة الذي ينظم بالاستناد لمعايير علمية محددة. تعديل النصوص المحددة لأنواع العقوبات وصلاحية المحكمة بفرضها. تعزيز فكرة الإصلاح والتأهيل بتبني "الإفراج الشرطي" عن الجناة الذين ثبت صلاحهم، وهو ما يستدعي استحداث قاضي تنفيذ العقوبة. تدريب وتأهيل القضاة وكافة المعنيين بتطبيق وتنفيذ العدالة الجنائية على المهارات اللازمة للتطبيقات المستحدثة في مجال العدالة الجنائية. تعزيز نظام الدعم القانوني والمساعدة القضائية، بإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية يجري تمويله من الخزينة، ويعمل بغرض دعم الوصول لنظام العدالة للمحتاجين، وغير القادرين من الفقراء والفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات وخاصة النساء والأطفال في نزاع مع القانون.



وحول الأداء البرلماني (التشريع والرقابة): قال المركز "تدريب البرلمانيين على تحليل التشريعات، ومقاربة مقاصد التشريع وصيغه من مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان. إقرار الاتفاقات الدولية في مجالات حقوق الإنسان، إنشاء معهد لإعداد وتدريب البرلمانيين، دعم عمل النواب والأعيان واللجان البرلمانية بفرق عمل متفرغة تضم مستشارين وباحثين وموظفين تنفيذيين لتمكينهم من القيام بدورهم بكفاءة وفاعلية، في مجال التربية والتعليم:



ضرورة وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لتعليم حقوق الإنسان والتربية عليها و التوعية بها على المستويات التالية: مستوى التعليم الإلزامي والثانوي والجامعي: بما يضمن إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كافة مناهج التعليم ومستوياته المختلفة. كافة مستويات الأعداد والتدريب والتأهيل للمعلمين والموظفين العموميين والمهنيين، وكافة الأشخاص المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين. جمهور المواطنين من مختلف الفئات والأعمار.



إزالة كافة أشكال التمييز بين المواطنين في مستوى الخدمات التعليمية، وفي فرص الالتحاق بالتعليم العالي، ضمن أسس تنافسية عادلة تقوم على المقدرة وحرية الاختيار. وإزلة كل القيود والعوائق المفروضة على أبناء المقيمين من غير الأردنيين للاستفادة من فرص التعليم النظامي المتاحة للمواطنين. إعادة النظر في إنشاء نقابة للمعلمين وفتح الباب أمام الأكاديميين لإنشاء منظماتهم المهنية والعلمية والاجتماعية.



كما أوصى المركز بدعم وتسهيل تنفيذ كافة الخطط والإستراتيجيات الوطنية، التي تبنتها الهيئات والمنظمات النسوية في المملكة، والأخذ بمقررات وتوصيات المؤتمرات واللجان الدولية، بخصوص التدابير الوطنية الواجب اتخاذها للنهوض بواقع المرأة، وتمكينها من حقوقها المكفولة دون أي تمييز، بما في ذلك: ـ المساواة في المشاركة في الشؤون العامة والتعيين في المناصب العامة للدولة، ومناهضة كافة مظاهر العنف ضد المرأة.



ولم يبتعد التقرير عن مراقبة الأداء الحكومي حيث أوصى، "اعتماد معايير مؤسسية ومنصفة للتعيين في الوظائف العامة، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، واعتماد أسس شفافة وعلمية معلنة، في اختيار شاغلي المناصب القيادية، والالتزام بأحكام الدستور فيما يتعلق بالدور التشريعي للحكومة، وعدم تجاوز أحكامه في إصدار قوانين مؤقتة. ودعم واحترام حق التنظيم النقابي والحريات النقابية والمهنية، ومساعدة النقابات على تطوير أوضاعها وخدمة منتسبيها والارتقاء بالمهنة، بدلا من محاولات فرض السيطرة عليها. وفرض رقابة صارمة على أوضاع بيئات العمل، داعيا المركز إلى "مراجعة السياسات الأمنية، بما يحقق احترام حقوق الإنسان، وتفعيل الرقابة على الإجراءات الأمنية، بما يضمن تطبيق القانون دون تعسف، مع المحافظة على كرامة المواطنين في جميع الظروف والأحوال.



كما يتناول التقرير قوانين الاجتماعات العامة والأزمة القائمة بين النقابات المهنية والحكومة ومسيرة الديمقراطية في الأردن ودور القضاء في ترسيخ معالم حقوق الإنسان والمرأة والبيئة بالإضافة إلى أوضاع السجون في المملكة

أضف تعليقك