المحامين تشترط معدل 70% في التوجيهي لقبول المتدربين

الرابط المختصر

اقرت الهيئة العامة لنقابة المحامين التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على قانون النقابة ونظام الرسوم وطوابع المرافعة ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي والنظام الداخلي للنقابة ونظام معهد تدريب المحامين والتعليم المستمر والتي سيعمل بها بعد مرورها بالمراحل الدستورية. واجرت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقدته اول امس بمجمع النقابات المهنية بعض التعديلات على القوانين والانظمة كما رفضت بعض التعديلات المقترحة وفقا لنائب النقيب سمير خرفان.

وألغت التعديلات على قانون النقابة التي اقرتها الهيئة العامة صلاحيات مجلس النقابة بالنظر في قضايا تقدير الاتعاب والتاديب والتي اصبحت من اختصاص لجان مستقلة عن المجلس.

ووافقت الهيئة العامة على التعديلات التي خفضت رأسمال الشركات الملزمة بتوكيل المحامين من 150 الف دينار الى 50 الف دينار بالاضافة للشركات التي تستخدم خمسة اشخاص فاكثر.

وابقت الهيئة العامة بعد جدال على آلية انتخاب النقيب المتبعة والتي يتم من خلالها اللجوء لجولة ثانية في حال لم يتمكن احد المرشحين لمركز النقيب من الحصول على اغلبية نسبية رافضة مقترح باقتصار انتخاب النقيب على جولة واحدة بدلا من جولتين كما هومعمول به ، كما رفضت اجراء الانتخابات بالمحافظات واقتصرتها على المركز كما هومعمول به. ووافقت الهيئة العامة على رفع رسم الابراز الذي يدفع للمحكمة بواقع 1% من الرسوم التي تدفع على الدعوى ، بحيث لايقل عن عشرة دنانير ولايزيد على 50 دينار في الواقع.

كما اقرت التعديلات المقترحة على صندوق التعاون والتي رفعت قيمة طابع التعاوني الذي يدفع عن الوكالة لمرة واحدة من خمسة دنانير الى عشرة دنانير. واقرت تعديلا على النظام الداخلي للنقابة يشترط على طالب الحقوق الذي يرغب بالتسجيل في سجل المتدربين ان يكون حاصلا على معدل %70 في امتحان الثانوية العامة تماشيا مع الحد الادنى للقبول في كليات الحقوق بالجامعات الاردنية ، على ان يسري العمل بهذا التعديل بعد ثلاث سنوات وعلى الطلبة الجدد.

كما اقرت الهيئة العامة نظام معهد التدريب والتعليم المستمر بالاضافة كما فوضت المجلس باجراء اي تعديلات تلزم لاصدار النظام بحيث لايتعارض مع القانون اواي نظام اخر.وسيتم بناء على النظام الجديد اعادة النظر في آلية تدريب المحامين المتبعة حاليا في النقابة والتي يخضع خلالها المتدرب لامتحان تحريري واخر شفوي ومدة تدريب في احد مكاتب المحاماة قبل ان يتم قبوله في سجل المزاولين بعد ان يجتاز الامتحانات المقررة.

من جهة اخرى ، قالت مصادر في وزارة التعليم العالي ان قرار نقابة المحامين بخصوص اشتراط معدل %70 في "التوجيهي" لقبول طلبة الحقوق في سجل المتدربين ، ينسجم مع قرارات مجلس التعليم العالي والتي وضعت حد ادنى معدلات القبول في 5 تخصصات من بينها الحقوق.وقالت المصادر ان مجلس التعليم العالي قبل نحو عامين رفع معدل القبول في "5" تخصصات من بينها الحقوق.

أضف تعليقك