رفعت محكمة جنايات عمان، يوم الاحد، جلسة النظر في قضية الكازينو المتهم فيها وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس الى منتصف شهر ايار للتدقيق في المرافعات الخطية التي قدمها المدعي العام ووكلاء المتهمين .
وكان المدعي العام القاضي سامر حنون قدم مرافعته في القضية وكذلك وكلاء المتهمين اسامة وثلاثة من موظفي الوزارة (إيهاب وهشام ومي) المحامي يوسف الفاعور والمحامي حاكم هلسة مرافعاتهم المكتوبة ايضا .
وقال حنون ان افعال الدباس الثابتة في الدعوى انه وأثناء ما كان وزيرا للسياحة قام بإخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة والمضرة بمصلحة الدولة في الاتفاقية المبدئية المعروضة على مجلس الوزراء لغايات الحصول على تفويض بتوقيع الاتفاقية النهائية ومن ثم وبعد حصوله على التفويض توقيعه على الاتفاقية مشتملة على الشروط التي لم يتم ادراجها بالاتفاقية الاولى والتي ثبت انها تراعي مصلحة الفريق الاخر اي المتهم شوان الملا وتلحق اضرارا بالإدارة العامة وكذلك مخالفته للأحكام التي تسري على ادارة المال العام من حيث عدم اتباع الطريق الاصولية ياستدراج العروض المطلوبة وذلك مراعاة لمصلحة الشركة العائدة للمتهم شوان .
واقترافه غشا في الاعمال الموكولة اليه بحكم عمله لحساب الادارة العامة وعدم اتباع الاصول القانونية انما يشكل ذلك كله كافة عناصر وركان جناية استثمار الوظيفة والمسندة اليه وفقا للمادة 175 عقوبات وكذلك جنحة الاحتيال المسندة اليه وفقا للمادة 427 من ذات القانون وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية .
كما ان افعال المتهم اسامة والمتهم هشام بخصوص تاريخه الكتاب المبرز فقد قاما باعداده وقام المتهم اسامة بتوقيعه بخلاف الحقيقة بادعاء انه كان قد صدر قرار من المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا رغم انه لم يكن قد صدر قرار بهذا الخصوص وتشكل افعالهما هذه كافة اركان وعناصر جناية التزوير المعنوي.
وفقا للمواد 260 و 263 من قانون الجرائم الاقتصادية .
اما المتهمين هشام وايهاب بخصوص التقييم المالي الوهمي الذي قاموا بتقديمه للشركات المتقدمة بالعروض رغم عدم اختصاصهما الوظيفي وعدم خبرتهم بأمور العطاءات ونشاط الكازينو وخاصة الشركة العائدة للمتهم اللملا (شركة الواحة) وذلك لغايات مساعدة المتهم اسامة على اقناع مجلس الوزراء بالعرض المقدم من هذه الشركة انما يشكل كافة اركان وعناصر جناية التدخل باستثمار الوظيفة ذلك ان افعالهما قد ساعدت المتهم اسامة على الافعال التي هيئات الجريمة وسهلتها واتمت ايضا ارتكابها .
اما فيما يتعلق بالافعال الثابتة بحق المتهم الملا المتمثلة بتقديمه عرض عن شركة وهمية (الواحة)هى شركة مسجلة بالسجلات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة وإتباعه اساليب احتيالية في تقديم هذه العروض واشتراكه مع المتهم اسامة وموافقته على اخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة في الاتفاقية المبدئية ومن ثم تضمينها لاحقا الاتفاقية النهائية بعد تفويض مجلس الوزراء بالتوقيع عنها انما يشكل كافة اركان وعناصر جناية التدخل باستثمار الوظيفة
وقال المحامي الفاعوري ان السياسة والعدالة ضدان لا يجتمعان فالعدالة تطلب حقا - والسياسة تبغي مصلحة - سواء كانت تلك المصلحة حقا او باطلا وانه ليس اشد خطرا على الدولة وأخلاق الشعب ان تتخذ المنازعات السياسية شكل الدعاوى القضائية مضيفا ان هذه القضية ذو طابع سياسي بامتياز وهى تصفية حسابات بين الساسة وتم زجها امام القضاء العادل .
ودلل على ذلك بما ورد على لسان شاهد النيابة الرئيس معروف البخيت الذي اكد فيها "بان هذه القضية عبارة عن قضية سياسية بامتياز وتم استغلالها بطريقة بشعة وتم خلق اوهام وأساطير بان هنالك كازينو وبالواقع لا يوجد ذلك بالواقع وانشغل المجتمع بمناقشة قضية افتراضية كان من الممكن ان تحصل ولكنها لم تحصل ولم يكن هنالك اي خسائر مادية ".
وتسائل بما انه وبتاريخ 1 نيسان 2008 جرى توقيع اتفاقية مكملة بين الطرفين تم فيها الغاء ترخيص انشاء الكازينو متسائلا ما دام تم الغاء الاتفاقية بهذا التاريخ اي بعد تشكيل حكومة نادر الذهبي بخمسة اشهر تم الغاء ترخيص هذا لكازينو لماذا تم بحثه في الحكومات المتعاقبة ولماذا اصبح قضية ولماذا بقي عالقا من عام 2007 لغاية 2011 .
وقال احالت الحكومة ملف القضية الى مجلس النواب حيث كان في ذلك الوقت يمثل سلطة اتهامية ويمثل النيابة في محاكمة الوزراء حسب المادة 56 من الدستور قبل التعديل وفي هذه الاثناء تم تعديل المادة 56 من الدستور وقد سحبت من مجلس النواب صفة تمثيل النيابة وكذلك السلطة الاتهامية للوزراء واستعيض عنها بحق الاحالة الى المحاكم النظامية دون الاتهام والحالة هنا تحتاج الى تصويت ولا يجوز احالة وزير للقضاء الا بعد اجراء تصويت في مجلس النواب على الاحالة من عدمها وحيث ان النص الدستوري لايقيد ويسري باثر فوري تم اعادة القضية الى مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني السليم حسب النص المعدل وهنا حصلت المفارقة وتدخلت السياسية واستفرد رئيس مجلس النواب انذاك دون غيره في قرار احالتها الى النيابة دون قرار احالة من المجلس بعد التصويت عليه بأغلبية الاعضاء
اما الادعاء بان التصويت في المرة الاولى كاف فهو عار عن الصحة وبعيد عن النص الدستوري حيث ان قرار التهام مختلف عن قرار الاحالة وحيث انه لا يمكن ان يتضمن تحقيقات بل يترك الامر للنيابة صاحبة الحق في التحقيق والاتهام بينما قرار الاتهام وحسب النص الدستوري الملغى فهو قرار قطعي صادر عن سلطة لها حق الاتهام وتمثيل دور النيابة امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء اما قرار الاحالة فليس لمجلس النواب اي حق بالتحقيق ةالاتهام بل حقه الوحيد في التصويت على الاحالة الى النيابة من عدمه متسائلا الفاعوري اليست احالة هذه القضية الى النيابة وبهذه الطريقة عبارة عن احالة سياسية بالمطلق .
من جهته التمس هلسة من المحكمة إعلان براءتهما من التهم المسندة إليهما وفك الحجز التحفظي عن أموالهما المنقولة وغير المنقولة وايضاً إلغاء قرار منع سفرهما .
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جناية التدخل بجناية استثمار الوظيفة خلافاً للمواد 175و80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية
كما و أسندت للمتهم (ه)جناية التزوير في كتاب وزارة السياحة .
وجاء في مرافعة هلسه بالنسبة لجرم جناية التدخل بجناية استثمار الوظيفة والإدعاء عليهما بأنهما قاما بإعداد تقييم مالي وهمي فإن هذا الإدعاء لا يستقيم مع الواقع والقانون كون ما قام به المتهمان هو عمل مقارنة بين العروض المقدمة لوزير السياحة مـن شركات بخصوص إنشاء كازينو ،بناءً على تكليفه لهما بذلك ،وعمل جدول مفاضلة بينها ،بعد ترجمتها، من حيث ما ورد فيها من أرقام ونسب و على ضوء ذلك بيان أي منها يدر دخلاً أكثر للخزينة .
واشار الى انهما موظفان يأتمران بأمر رئيسهم كما يوجب عليهما أحكام نظام الخدمة المدنية،ولا يستطيعان عدم تنفيذ أوامره وطلباته - وأنهما لم يأتيا بأية معلومة خارج ما هو في هذه الأوراق لا بالزيادة ولا بالانتقاص
وهـذا ثابت من خلال البينة المقدمة من النيابة العامة – الشاهدة مها الخطيب ، والشاهد الدكتور معروف البخيت حيث ورد على لسانه ( سبق وأن اطلعت على جدول المفاضلة ( ومجلس الوزراء هو من كلف أسامة الدباس لاستدراج عروض ) .
وكذلك من إفادة المتهمين أعلاه ، لم يكن لهما أي دورٍ في هذه العملية سوى ما قاما به من عمل المفاضلة بين العروض،و هل يشكل هذا العمل تقرير مالي وهمي من صنعهما ؟؟؟؟ الجواب الأكيد قطعاً لا .
وأوضح هلسة بان إسناد النيابة العامة للمتهمين جريمة جناية التدخل بجناية استثمار الوظيفة استناداً لما سبق وروده أعلاه جاء في غير محله من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وأن ما قام به المتهمان لا يشكل بأي شكلٍ من الأشكال أي جرم مهما كان نوعه
وقال أن ما كُلف به المتهمان من عملٍ من رئيسهما وزير السياحة المتهم أسامة الدباس - لا يشكل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الكازينو- خاصةً وأنهما غير مختصين في النواحي الاقتصادية- حتى يصار القول أنهما قدما تقريراً وهمياً لجر مغنم ذاتي لهما أو مراعاة لفريق أو إضـرار بالدولة ليصار تطبيق حكم المواد المشار إليها أعلاه عليهما .
من الرجوع للمبرز م ن /26 تجد محكمتكم الكريمة أن تاريخه جاء مطبوعاً وتم التوقيع عليه من قبل وزير السياحة بحالته كما ورد إليه مطبوعاً فكيف يقال أن هذا الكتاب مزور ؟؟وكيف يقال أن المتهم هشام زور هذا الكتاب بالرغم من أنه ليس له أية علاقة بتوقيعه وطباعته ؟؟
إن هذا الواقع يثبت دون أدنى شك أن ما أسندته النيابة العامة من تهمة التزوير لموكلي في المبرز م ن /26 لا سند له من الواقع والقانون.