القوانين المؤقتة في الأردن تعادل قانون الطوارىء في مصر

الرابط المختصر

طالما كتبت عن ضرورة تحرير قوانين حرية الرأي والتعبير وما جاورها من قوانين.
وأنتهز الفرصة هذه المرة للتذكير بالأولويات في هذا الإطار لعدة اسباب منها:
1- وجود حكومة جديدة اعلنت في ردها على كتاب التكليف السامي عن تقديرها ل¯ لإعلام الوطني, التقليدي والجديد; ليواصل مهمته ك¯ سلطة رابعة ..  فالإعلام الحر المتمكن من المعلومة الصحيحة, والمحمي بمنظومة من التشريعات الداعمة, هو الأنفع للوطن والمواطن .. وستسعى الحكومة, بالتشاور والحوار مع الجسم الصحافي عبر نقابته وممثليه, لبحث كل ما يمكن تعديله أو إضافته ضمن منظومة القوانين الراعية للعمل الصحافي والحصول على المعلومة, وبحيث تكون المراجعة ذاتية ومن داخل الجسم الإعلامي نفسه, وتحت مظلة القانون.
2- وجود وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان الذي نعرفه تماما ورافقناه 14 سنة في العرب اليوم ونعرف استماتته في الدفاع عن حرية الصحافة ليس لأنه صحافي بل لأن حرية الصحافة عامل اساسي في مكافحة الفساد وفي سرعة تدفق المعلومات من المواطنين للمسؤولين وبالعكس.
صحيح أن قانون المطبوعات لا ينص على عقوبات سالبة للحرية لكن المشكلة هي في القوانين الأخرى التي تم تعديلها بقوانين مؤقتة وخاصة قانون العقوبات, وقانون محكمة امن الدولة, وقانون جرائم أنظمة المعلومات.
 وقد كانت القوانين المؤقتة أكبر اعتداء من الحكومات على السلطة التشريعية. وقامت حكومة ابو الراغب بتمرير 211 قانونا مؤقتا خلال اقل من 3 سنوات فيما قامت حكومة الرفاعي الاولى بتمرير 47 قانونا مؤقتا. ومن يقرأ هذه القوانين يجد أنها شبيهة بما انتجه قانون الطوارىء في مصر.
ساورد مثالا واحدا فقط على عدم وجوب ما يستدعي تعديل قانون العقوبات بقانون مؤقت.
بموجب القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 تم تعديل نص المادة 191 من نصها التالي: يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
إلى:
1- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.
2- وفي حالة التكرار, تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
كما تم تعديل المادة 359 من نصها التالي: يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا.
إلى:
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و 189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190) بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف دينار.
يلاحظ من التعديلين أنه تمت زيادة الغرامة على ذم الموظف العام مع الإبقاء على عقوبة الحبس, كما تم إلغاء الحبس في قدح آحاد الناس, مع ان الاتجاه في العالم هو الغاء عقوبات الحبس بقضايا ذم الموظف العام.
كما يلاحظ زيادة الغرامات وهذه تذهب إلى الخزينة وليس إلى المتضرر.
هذا مجرد مثال على القوانين المؤقتة بمجال حرية الرأي والتعبير.
مطلوب بصفة الاستعجال أن تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين لتعديل القوانين التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على التعبير عن الرأي وخاصة قانون العقوبات.

أضف تعليقك