القضاة : القانون المعدل لضريبة الدخل سيحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي

القضاة :  القانون المعدل لضريبة الدخل سيحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي
الرابط المختصر

في الوقت الذي واجهه فيه قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2006 العديد من الاتقادات في الاوساط الاقتصادية والشعبية، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل إياد القضاةان " الانطباع الذي يقول ان ذوي الدخل المحدود سيتأثرون هو انطباع مغلوط، فالقانون يمه للمساواة بين الموظفين والمستخدمين والأفراد، ففي السابق لم يكن الأفراد يحصلون على إعفاءات تصل ل50% من دخلهم لأول 12 ألف".


وقال القضاة لراديو عمان نت ان التعديلات الاخيرة ستحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي ولن تضر بالقطاع الزراعي . وفيما يلي نص اللقاء:

لماذا تم توحيد الإعفاءات بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأفراد وإلغاء امتيازات الموظفين والمستخدمين؟
ارتكز مشروع القانون على العدالة في تحقيق الضريبة مع مراعاة القدرة المالية للمكلف حيث عمد القانون إلى توحيد الإعفاءات الضريبية بين كافة المكلفين من الأشخاص الطبيعيين مراعاة لنص المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على" أن الأردنيون إمام القانون سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق والدين" وكذلك نص المادة 111 من الدستور " لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ... , وعلى الحكومة ان تأ خذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لاتتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال ".

جاء التعديل ليساوي في العبء الضريبي بين المكلفين من الموظفين والمستخدمين و الأفراد حيث تم إخضاعهم لنفس الشرائح الضريبية ولنفس الإعفاءات ليتم بذلك مساواتهم في العبء الضريبي كما تم مراعاة مقدرة المكلفين على دفع الضريبة من خلال تعديل مبالغ الإعفاءات الشخصية, وزيادتها لتصل إلى مبلغ (14) الف دينار وإذا ما تم مقارنة هذا المبلغ مع معدل دخل الفرد في الأردن ودخل الأسرة الأردنية والبالغ إلفي دينار للفرد و (10) ألاف دينار للأسرة نجد أنة قد تجاوز المعدل العام . بمعنى أوضح فأن هذا التعديل قد فرض ضريبة على الفئات الميسورة والقادرة على التحمل فقط ووازن بين الحقوق والواجبات لمختلف فئات المجتمع مع إعطاء ميزات اكبر لاصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة .

ما هو الهدف الرئيسي من توحيد الشرائح الضريبية في شريحة واحدة على جميع القطاعات روعي لدى تحديد شرائح الضريبة في القانون المعدل القدرة المالية للمكلفين فنجدها أخذت بمبدأ التصاعدية وتم فرض الشريحة الأعلى على أصحاب الدخل المرتفع والذي يتجاوز (25) ألف دينار سنويا وساوت بين الشخص الاعتباري والطبيعي من حيث الخضوع للشريحة العليا حيث أصبحت نسبة الضريبة المطبقة على كل منهما تعادل 20%, بعد مرور خمسة سنوات من التطبيق ,
ومن ناحية أخرى فأن خفض نسبة الضريبة من 35% إلى 20% على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وخفضها من 25% إلى 20% على القطاعات التجارية والخدمية وزيادتها على قطاعات الصناعة والتعدين والمقاولات والفنادق والنقل والمستشفيات من 15% إلى 20% وإخضاع قطاع الزراعة لهذه النسبة جاء من منطلق تحقيق المساواة بين جميع القطاعات وأصحاب هذه الدخول التزاما بما نص علية الدستور الأردني واخذأ بالمبدأ الاقتصادي الذي يشير إلى أن التنمية الاقتصادية لا تكون بتنمية قطاع على حساب باقي القطاعات وان التنمية الاقتصادية المستدامة تستلزم تنمية كافة القطاعات الاقتصادية في المجتمع حيث ثبت فشل النظريات الداعية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز النمو في قطاع واحد أو مجموعة من القطاعات على حساب القطاعات الأخرى كما أن الحوافز الضريبية ونسبة الضريبة المنخفضة لوحدها غير كافية لجذب الاستثمار وتحفيز النمو

ما هي المعاملة الضريبية لشركتي التضامن والتوصية البسيطة في ظل القانون المعدل؟
لقد اعترف مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل بالشخصية المعنوية لشركتي التضامن والتوصية البسيطة بحيث أصبحت تلك الشركتين مخاطبتين بأحكام القانون وتندرج كل منهما ضمن مفهوم المكلف بغض النظر عن الشركاء فيها .

الا يعني اعتبار شركتي التضامن والتوصية البسيطة مكلفا لغايات ضريبة الدخل يخالف قاعدة العدالة ويدفع الشركاء إلى تفكيك تلك الشركات ويشكل مساسا بقدرة المكلفين على الدفع ؟
إن معاملة شركتي التضامن والتوصية البسيطة معاملة شركات الأموال لا يخالف قاعدة العدالة التي كرسها الدستور الأردني في المادة (111) ، فالعبرة في فرض الضريبة واقعة تحقق الدخل وليس الشكل القانوني للشركة إذ ليس هناك أدنى علاقة بين الشكل القانوني للشركة ( سواء أكانت شركة تضامن أم توصية أم شركة مساهمة عامة ) وبين مقدار الدخل المتحقق فقد تحقق شركات التضامن من الدخول ما لا تحققه الشركات المساهمة ثم إن هذه المعاملة تكفل المساواة بين شركات الأموال وشركات الأشخاص كما أن الاعتراف بالشخصية المعنوية لشركتي التضامن والتوصية البسيطة يؤدي إلى سرعة استقرار المراكز القانونية للمكلفين فبدلا من عدم البت في ضريبة المكلف حتى يتم تقدير تلك الشركات وما يرافق ذلك من تداخل وتعدد للشركات التي قد يساهم فيها المكلف أضف إلى ذلك الصعوبات التي قد يضيفها تعثر الوضع المالي لتلك الشركات مما يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية للمكلفين وكل ذلك تم تداركه من خلال التعديل الجديد الذي اعتبر شركتي التضامن والتوصية البسيطة مكلفا مستقلا عن الشركاء فيهما، كما إن عدم الاعتراف لشركات الأشخاص بالشخصية المعنوية يؤدي إلى إخضاع أنشطة اقتصادية متماثلة وذات مصاريف متقاربة إلى شرائح مختلفة ومعاملة ضريبية مختلفة مما يؤدي إلى عدم تحقق المساواة والعدالة الضريبية فالشركاء في شركة تضامن تعمل في مجال الصناعة مثلا قد يخضعون إلى نسبة ضريبة تصل إلى 25% في حين أن شركة مساهمة تعمل في مجال الصناعة ذاته تخضع إلى شريحة 15% فرغم تماثل نشاط الشركتين إلا أن نسب الضريبة اختلفت وأدى ذلك إلى التأثير سلبا سواء على المكلفين من خلال المعاملة الضريبية غير المتماثلة أو الدائرة من خلال اختلاف الضريبة المفروضة رغم تماثل النشاط الذي فرضت عليه.

هل ينسجم التعديل الأخير على المعاملة الضريبية لشركتي التضامـــن والتوصية البسيطة لم ينسجم مع التشريعات الأخرى كقانون الشركات وقانون تنظيم مهنة المحاسبة وغيرها من القوانين ؟
لقد انسجم مشروع القانون المعدل ابتداء مع الوضع القانوني للشركة كما انشأها الشركاء فيها حيث أن شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة تتمتعان بالشخصية المعنوية وفقا لقانون الشركات والقانون المدني في حين أن القانون قبل التعديل لم يكن يعترف بالشخصية المعنوية لتلك الشركات رغم اعتراف قانون الشركات لها بتلك الشخصية الاعتبارية وبالتالي فإن التعديل الأخير اقتصر على الاعتراف بتلك الشخصية القانونية لغايات ضريبة الدخل كما انه ينسجم مع ما ورد في قانون تنظيم مهنة المحاسبة الذي اعترف بالشخصية المعنوية لشركتي التضامن والتوصية البسيطة والزمهما بتعيين مدقق حسابات إذا تجاوز رأسمال أي منهما أو مبيعاتها مائة ألف دينار .
ماذا بشأن اخضاع الدخل من الزراعة والبستنة والتحريج للضريبة ؟
الدخل الذي يتأتى للشخص الطبيعي من الأرض المستثمرة في الزراعـــة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسمـاك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها إلى سلـــــع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط معفى بالكامل من ضريبه الدخل.

إما الدخل المتحقق للشخص الاعتباري (الشركات) فقد تم إعفاؤه بنسبة متناقصة وهي 92% اثنان وتسعون بالمائة من الدخل والمتأتي للشخص الاعتباري في السنة المالية الأولى التي يسري عليها هذا القانون ، و تنخفض نسبة الإعفاء بواقع 9% في السنة المالية الثانية بحيث تزداد نسبة هذا التخفيض في الإعفاء بواقع (1%) واحد بالمائة سنويا ابتداء من السنة المالية الثالثة لتصبح نسبة الإعفاء 50% ابتداء من السنة المالية الخامسة، وبالتالي فإن الفئة المستهدفة من إخضاع هذا الدخل هم أصحاب الدخول المرتفعة من هذا المصدر.


ماذا لو أن الدخل من الزراعة عبارة عن خسائر متلاحقة فهل يتم قبول ذلك ضريبيا؟ اذا كانت تلك الخسائر قد تحققت للشخص الطبيعي فلا تقبل ضريبيا لان الدخل الزراعي للشخص الطبيعي معفى بالكامل أما بالنسبة للشخص الاعتباري (الشركات) إذا تبين بعد تنزيل النفقات المتعلقة بذلك الدخل وجود خسارة وكان المكلف يمسك حسابات أصولية وصحيحة فإن تلك الخسارة تقبل ضريبيا مع مراعاة عدم جواز تنزيل الخسائر المتعلقة بالجزء المعفى من هذا الدخل.


أضف تعليقك