العمل بقانون السير الجديد الثلاثاء

الرابط المختصر

قال وزير الداخلية عيد الفايز ان الحكومة اعدت قانون سير حضاريا وعصريا، يعد أول قانون دائم بعد قانون السير رقم 14 لسنة 1984 ويلغي كافة القوانين المؤقتة التي صدرت منذ العام 2001 حال بدء العمل بأحكامه في 16 الشهر الحالي بعد مروره بجميع المراحل الدستورية.

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية: ان قانون السير الجديد رقم 49 لسنة 2008 اشتمل على مواد تنسجم مع خطورة المخالفات وجسامتها ، واتسم بشموليته من حيث البعد الاقتصادي والاستثماري، وراعى البعدين الاجتماعي والبيئي مشيرا الى أن صيغة القانون الجديد جاءت بعد استمزاج آراء ومقترحات جميع المعنيين بالعملية المرورية سواء الجهات الرسمية أو الشعبية .

وأشار وزير الداخلية الى أن القانون الدائم تضمن قواعد عامة ومواد تشريعية راسخة تاركا التفاصيل لمنظومة من الأنظمة والتعليمات التي تكمله وتشكل في مجموعها التشريعات المرورية التي من شأنها التعامل مع مستجدات الواقع المروري,لافتا إلى أن القانون حافظ على الحقوق المكتسبة كافة التي رتبتها القوانين والأنظمة والتعليمات السابقة حيث تلاءمت النصوص القانونية الجديدة مع هذه الحقوق بالاضافة الى توافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وعدم ترتيبه لالتزامات مالية إضافية عليهم.

ولفت الى انه بحسب القانون الجديد فإن مراكز تدريب السواقة سينظم عملها نظام ينسجم مع القانون والتعليمات الصادرة مبينا ان القانون عالج مسئولية هذه المراكز في حال وقوع حوادث مرورية أثناء التدريب أو الفحص.

واكد ان التعديلات تضمنت مرونة في التعامل مع تصاريح القيادة وإعادة تصنيف رخص قيادة المركبات واستحدات فئة رخصة لقيادة المركبات التي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك وإعادة تعريف رخصة القيادة من الفئة الخامسة وتحديد شروط الحصول على تصاريح قيادة سيارات الركوب العمومية ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات المتوسطة.

واوضح ان القانون نص على تعديل هيكلة المكتب الفني لشئون السير بزيادة عدد المندوبين من مؤسسات المجتمع وإضافة مندوب عن المعهد المروري كما نص على تخصيص نسبة 15% من رسوم المعاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في إدارة الترخيص في حين خصصت نسبة 40% من رسوم الترخيص للمجالس البلدية لتصرف في مجال السلامة المرورية و5% منها لمديرية الأمن العام لتطوير العمل في الإدارات المرورية أما الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير فقد خصصت نسبة 5% منها للجهة المسئولة عن رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة
وأضاف: لقد فرض القانون رسما جديدا مقداره خمسة دنانير مقطوعة عند الكشف على الحوادث المرورية وعمل المخططات الكروكية تخصص لتطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وأما المخالفات والعقوبات المقررة عليها فقد تضمنت تعديلات في أحكامها وتصنيفا مبوبا لها عدا عن تغيير في قيمها وأنواعها بحيث تتناسب وجسامة المخالفة وخطورتها ومدى تأثيرها في السلامة المرورية حيث أفردت فقرات تعالج أحكام حجز المركبات ورخص المركبات وحجز المركبات العمومية وحالات إلقاء القبض كلا على حدة.

يشار إلى أن المخالفات الجديدة وردت في نص المادة 26 والمادة 28 وأدرجت في المادة 41 من القانون مخالفات خاصة بالوقوف أمام السكك الحديدية أو تقاطعاتها,كما رفع القانون عقوبة المخالفات الواردة في المادة 26-ب والمادة29 والمخالفات المتعلقة بالحوادث وأسبابها.

وتغيرت عقوبة مخالفة التسبب بالوفاة بحيث أصبح للمحكمة الخيار بين عقوبة الحبس أو الغرامة بالإضافة لحجز رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ،وأصبحت عقوبة القيادة بسرعة تزيد على الحد المقرر بالنسبة للسرعة العليا 100 دينار أو الحبس من أسبوعين إلى 3 أشهر وتتدرج العقوبة حسب مقدار السرعة وحدد القانون الجديد منهجية جديدة لحجز رخص القيادة لكافة فئات المركبات في حال وجود مخالفات توجب الحجز واستثني سائقو المركبات الخصوصية من هذه المنهجية.

وقال وزير الداخلية: ان القانون أجاز لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيـا ان يطلب من إدارة الترخيص شطبها فنيا (قص الشاصي) مقابل إعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتوسع في تطبيق النص ليشمل المركبات غير الموجودة فعليا (يكون قد سبق التصرف بهيكلها من قبل المالك) مما يحل مشكلة المركبات التي تم التخلص منها وما زالت قيودها موجودة لدى إدارة الترخيص.

وحسب القانون الجديد فإن لمدير إدارة الترخيص الموافقة على انتقال كاتب العدل خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك الضابط المكلف لإجراء معاملات تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات المبينة في القانون.

في حين نص القانون على الوكالات المعتمدة لدى إدارة الترخيص وهي: الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والاخوات والوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول,والوكالات الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية فيما تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

واعتبر الفايز أن القانون ينسجم مع أهمية تغيير الواقع المروري حيث يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتنظيم أية معاملات تتعلق بالمرور وبشكل يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم ويحقق دعما للجهات المرورية القائمة على وضع محاور السلامة المرورية الوطنية وتنفيذها من خلال واكد الوزير ان اللجنة الوزارية رفعت الى مجلس الوزرء الانظمة المتعلقة بالقانون وهي: ترخيص السواقين وترخيص مراكز تدريب السواقة ورسوم رخص القيادة ، وترخيص المركبات.