العدل العليا تلغي قرار وزارة الاشغال بتخفيض رواتب 3 موظفين

العدل العليا تلغي قرار وزارة الاشغال بتخفيض رواتب 3 موظفين
الرابط المختصر

الغت محكمة العدل العليا القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والإسكان المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب درجة ثلاثة موظفين وتخفيض رواتبهم الاساسية بعد مرور اكثر من سنتين .

وكانت المحكمة قد انعقدت برئاسة القاضي اكرم مساعدة وعضوية القضاة محمد طعمة وحسين العطيات وماجد الغباري وجهاد العتيبي.

وجاء في حيثيات القرار بعد الاطلاع على اوراق الدعوى المقدمة من وكيل الموظفين المشتكين المحامي راتب النوايسة وتدقيقها وجدت المحكمة ان وقائعها تتلخص في ان الموظفين المستدعين كانوا يعملون بموجب عقود على حساب المشاريع وأثناء عملهم حصلوا على شهادات علمية .

وقبل البحث في اسباب الطعن وجدت المحكمة ان ممثلة المستدعى ضدهما مساعدة رئيس النيابة العامة الادارية قد اثارت دفعا بعدم صحة الخصومة بالنسبة للمستدعى ضده الثاني ديوان الخدمة المدنية كونه لم يصدر القرار المطعون فيه .

وقالت المحكمة حول ذلك ان القرار محل الطعن صدر عن المستدعى ضده الاول وزارة الاشغال وموقع عليه من قبله ولم يصدر عن المستدعى ضده الثاني مضيفة ان دعوى الالغاء تقام على مصدر القرار الاداري دون غيره فيكون الدفع واردا والدعوى حقيقة بالرد عن المستدعى ضده الثاني ديوان الخدمة .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وجدت المحكمة ان وزير الاشغال كان اصدر قراراته بإصدار براءات التشكيلات للموظفين المستدعين وحدد رواتبهم الاساسية مستندا بذلك لكتاب ديوان الخدمة المدنية .

وأشارت الى ان هذا القرار قد اكسب المستدعين وصفا وظيفيا محددا وبحيث ان المستدعى ضده عاد بعد مرور اكثر من سنتين على القرار المذكور ليعد القرار المطعون فيه معدلا المركز القانوني الوظيفي للمستدعين لافته ان هذا القرار قد مس بالحق المكتسب للمستدعين .

وحيث ان من المستقر عليه فقها وقضاء وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة التي تولدت عن القرار بعد مرور مدة الطعن حتى لو كان هذا القرار باطلا .

وقالت المحكمة بناء على ذلك لا يجوز لوزير الاشغال المستدعى ضده الاول اصدار قراره (الساحب) المطعون فيه لمخالفته للقانون ولقاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة سيما وانه اصدر قراره المسحوب بالاستناد لسلطته التقديرية وعليه فان اسباب الطعن تغدو واردة على القرار المطعون فيه .

واستنادا لما تقدم قررت المحكمة رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني ديوان الخدمة لعدم الخصومة وإلغاء القرار محل الطعن للمستدعين .

وقال المحامي النوايسة ان قرار المحكمة ارسى مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وان قيام الوزير بإلغاء براءة التشكيلات بعد مرور اكثر من سنتين على صدورها يشكل مخالفة للقانون وقواعد العدالة ولما استقر عليه القضاء الاردني وفقهاء القانون .