العدل العليا تلغي قرارا لوزير الصحة

الرابط المختصر

ألغت محكمة العدل العليا قرارا صادرا عن مستدعى ضده هو وزير الصحة وتضمن تكليف المستدعي للقيام بمهام مدير مستشفى الامير فيصل بن الحسين، بناء على تنسيب الأمين العام وسندا للمادة (11) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم (36) لسنة 2008.

واستند المستدعي في دعواه إلى اسباب عدة للطعن، منها ان القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون والشكل والتشكيل والتعسف باستعمال السلطة. وتتلخص وقائع الدعوى بأن المستدعي كان يشغل وظيفة مدير صحة في وزارة الصحة، وقرر المستدعى ضده أي وزير الصحة، تكليف المستدعي للقيام بمهام مدير مستشفى الامير فيصل بن الحسين، بناء على تنسيب الامين العام واستنادا للمادة (11) من نظام التنظيم الاداري للوزارة رقم (36) لسنة 2008 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

وبينت المحكمة في قرارها أن المادة (11) من النظام نصت على انه "للوزير بناء على تنسيب الامين العام، تسمية مساعد أو أكثر لمدير الادارة أو مدير المديرية أو مدير المستشفى، وفقا لمقتضيات العمل"، وحيث أن المستفاد من هذا النص انه اعطى الصلاحية لوزير الصحة، بتسمية مساعد أو أكثر لكل من مدير الادارة، مدير المديرية، مدير المستشفى، وأن النص لم يعط الصلاحية للوزير بالتكليف للقيام بمهام (مدير المستشفى)، وبما أن المستدعى ضده اصدر قراره المشكو منه، بتكليف المستدعي للقيام بمهام مدير مستشفى الامير فيصل بن الحسين، استنادا لهذا النص، فيكون قراره مخالفا لنص المادة (11) ويتعين إلغاؤه.

أضف تعليقك