العدل العليا ترد دعوى لمنتهى الرمحي

الرابط المختصر

ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامتها الاعلامية المعروفة منتهى عبد المجيد المعروفة بمنتهى الرمحي والتي تعمل في قناة العربية الفضائية ضد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تطعن فيها بقرار عدم شمولها بأحكام القانون الالزامي واستمرار شمولها اختياريا وذلك استنادا لتقرير تفتيش فرع عمان الذي اثبت انها تعمل خارج الاردن ولا تخضع لاحكام القانون.

وتقدمت المذيعة الرمحي من خلال مكتب العربيةفي عمان لمؤسسة الضمان لشمولها بأحكام القانون بصورة الزامية استنادا الى عقد يتضمن ان مكان عملها هو الاردن والامارات العربية مما اقتضى تكليف فريق التحقق والتفتيش لزيارة مركز العربية في عمان للتأكد من صحة عملها واجورها, وتبين للفريق انه لا يوجد معززات تثبت عملها فصدر قرار بعدم امكانية الموافقة على شمولها بأحكام قانون الضمان.

وبعد فترة وانتهاء المهلة القانونية للاعتراض بعثت شركة الشرق الاوسط بكتاب الى مؤسسة الضمان يفيد ان المذيعة تعمل لديهم منذ اذار من عام 2006 وبناء على هذا الكتاب تم التفتيش على المنشأة وتبين عدم وجود اسم لها في كشوف الرواتب وانها لم تكن على رأس عملها بالمكتب فقرر عدم الموافقة على شمولها بصورة الزامية وامكانية شمولها بصفة اختيارية,فاعترضت على هذا القرار فجرى عرض الموضوع على لجنة تسوية الحقوق المركزية التي بدورها ثبتت قرار مدير فرع عمان فتقدمت بهذه الدعوى طالبة الغاء القرار باعتباره بحسب ما اوردت في لائحة دعواها انه مخالف للقانون.

وبين قرار المحكمة ان تقريري لجنة التحقق والتفتيش هي قرارات رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير والتي لم يرد عكسها وعليه فان قرار مؤسسة الضمان متفق واحكام القانون وواقع في محله.

واشار قرار المحكمة الى نص المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي انه على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء اجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك.وعند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه المادة لدى صاحب العمل او عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى احكام هذا القانون.

وبين القرار ايضا ان المادة 70 من قانون الضمان تنص على انه للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت واجورهم وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية لاي منهم والتحقيق في اي موضوع يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون او بمخالفة اي من احكامه وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة يكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الامن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعون عليها وتحرير محضر بالواقعة ولا يجوز ان يطعن فيها الا بالتزوير.